المادة الثانية عشرة
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات

1-        يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4، بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر، عند النظر في اتخاذ إجراءات عملا بهذه الفقرة، أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.

2-        في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3-        في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي.

4-        يقوم المؤتمر، في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.