الجزء الخامس
تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الخامسة

ألف-    الإعلانات

الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

1-        إن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي تقدمه أي دولة طرف عملا بالفقرة 1(ج)’2‘ من المادة الثالثة يجب أن يتضمن ما يلي بالنسبة لكل مرفق:

(أ)        اسم المرفق، وأسماء الملاك، وأسماء الشـركات أو المؤسسات المشغلة للمرفق منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946؛

(ب)      موقع المرفق بدقة، بما في ذلك العنوان، ومكان المجمع، وموقع المرفق داخل المجمع، بما في ذلك الرقم المحدد للمبنى والكيان المشيد، إن كان مرقما؛

(ج)      بيان ما إذا كان مرفقا لصناعة مواد كيميائية معرفة بأنها أسلحة كيميائية أو ما إذا كان مرفقا لتعبئة الأسلحة الكيميائية أو لكلا الغرضين؛

(د)        التاريخ الذي تم فيه إنشاء المرفق والفترات التي جرت أثناءها أي تعديلات في المرفق، بما في ذلك تركيب معدات جديدة أو معدلة، غيرت خصائص عملية الإنتاج في المرفق بدرجة كبيرة؛

(هـ)      معلومات عن المواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق؛ والذخائر والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق، وتواريخ بدء وتوقف هذا الإنتاج أو هذه التعبئة:

’1‘        فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق، يعبر عن هذه المعلومات من حيث الأنواع المحددة من المـواد الكيميائية التي صنعت، مع بيان اسم المادة الكيميائية وفقا للتسمية السارية التي وضعها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والصيغة البنائية، والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، ومن حيث كمية كل مادة كيميائية معبرا عنها بوزن المادة الكيميائية بالأطنان المترية.

’2‘        فيما يتعلق بالذخائر والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق، يعبر عن هذه المعلومات من حيث النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي كانت تعبأ ووزن عبوة المادة الكيميائية في كل وحدة.

(و)       الطاقة الإنتاجية لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:

’1‘        فيما يتعلق بالمرفق الذي كانت تصنع فيه الأسلحة الكيميائية، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث الطاقة الكمية السنوية النظرية لصناعة مادة محددة على أساس العملية التكنولوجية المطبقة بالفعل، أو المقرر استخدامها في المرفق في حالة عدم استخدام العمليات بالفعل؛

’2‘        فيما يتعلق بالمرفق الذي كانت تعبأ فيه أسلحة كيميائية، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث كمية المادة الكيميائية التي يستطيع المرفق تعبئتها في كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية في السنة.

(ز)       فيما يتعلق بكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لم يتم تدميره، وصفا للمرفق يتضمن:

’1‘        رسما تخطيطيا للموقع؛

’2‘        رسما تخطيطيا لسير العمليات في المرفق؛

’3‘        قائمة جرد لمباني المرفق، وللمعدات المتخصصة فيه ولأي قطع غيار لهذه المعدات؛

(ح)      الوضع الحالي للمرفق مع بيان ما يلي:

’1‘        تاريخ آخر إنتاج للأسلحة الكيميائية في المرفق؛

’2‘        ما إذا كان المرفق قد تم تدميره، بما في ذلك تاريخ وطريقة تدميره؛

’3‘        ما إذا كان المرفق قد استخدم أو عدل قبل تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لتنفيذ نشاط لا يتصل بإنتاج الأسلحة الكيميائية، وإذا كان الأمر كذلك، معلومات عن التعديلات التي أجريت، وتاريخ بدء هذا النشاط الذي لا يتصل بالأسلحة الكيميائية، وطبيعة هذا النشاط مع بيان نوع المنتجات عند انطباق الحال.

(ط)      وصفا للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإغلاق المرفق، ووصفا للتدابير التي اتخذتها أو سوف تتخذها الدولة الطرف لإبطال نشاط المرفق؛

(ي)      وصفا للنمط المعتاد للنشاط في مجالي السلامة والأمن في المرفق الذي أبطل نشاطه؛

(ك)      بيان ما إذا كان المرفق سـوف يحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية، وإذا كان الأمر كذلك، التواريخ المقررة لهذه التحويلات.

الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(ج)’3‘ من المادة الثالثة

2-        يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(ج)’3‘من المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرة 1 أعلاه. وتقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها، أو كان يوجد فيها، مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة مع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.

الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي

3-        على الدولة الطرف التي نقلت أو استلمت معدات إنتاج أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 أن تعلن عن عمليات النقل والاستلام هذه عملا بالفقرة 1(ج)’4‘ من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 5 أدناه. وحين لا تتوفر جميع المعلومات المحددة عن نقل واستلام مثل هذه المعلومات عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1946 و1 كانون الثاني/يناير 1970، يكون على الدولة الطرف أن تعلن أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وأن تقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.

4-        يقصد بمعدات إنتاج الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 3:

(أ)        المعدات المتخصصة؛

(ب)      معدات إنتاج معدات مصممة خصيصا للاستعمال مباشرة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية؛

(ج)      المعدات المصممة أو المستعملة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية.

5-        إن الإعلان المتعلق بنقل واستلام معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية ينبغي أن يحدد:

(أ)        من الذي استلم/نقل معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية؛

(ب)      ماهية هذه المعدات؛

(ج)      تاريخ النقل أو الاستلام؛

(د)        ما إذا كانت المعدات قد دمرت، إذا كان ذلك معروفا؛

(هـ)      وضعها الراهن، إن كان معروفا.

تقديم الخطط العامة المتعلقة بالتدمير

6-        تقدم كل دولة طرف المعلومات التالية عن كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية:

(أ)        الإطار الزمني المتوخى للتدابير التي ستتخذ؛

(ب)      طرق التدمير.

7-        بالنسبة لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تعتزم الدولة الطرف تحويله بصفة مؤقتة إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية تقدم الدولة الطرف المعلومات التالية:

(أ)        الإطار الزمني المتوخى للتحويل إلى مرفق تدمير؛

(ب)      الإطار الزمني المتوخى لاستخدام المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية؛

(ج)      وصف المرفق الجديد؛

(د)        طريقة تدمير المعدات الخاصة؛

(هـ)      الإطار الزمني لتدمير المرفق المحول بعد استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية؛

(و)       طريقة تدمير المرفق المحول.

تقديم الخطط السنوية المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير

8-        تقدم الدولة الطرف خطة سنوية للتدمير قبل بدء سنة التدمير القادمة بتسعين يوما على الأقل. وتحدد الخطة السنوية ما يلي:

(أ)        الطاقة التي ستدمر؛

(ب)      اسم وموقع المرافق التي سيجري فيها التدمير؛

(ج)      قائمة بالمباني والمعدات التي ستدمر في كل مرفق؛

(د)        طريقة (طرق) التدمير المخطط لها.

9-        تقدم الدولة الطرف تقريرا سنويا عن التدمير في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء سنة التدمير السابقة. ويحدد التقرير السنوي ما يلي:

(أ)        الطاقة التي دمرت؛

(ب)      اسم وموقع كل مرفق جرى فيه التدمير؛

(ج)      قائمة بالمباني والمعدات التي دمرت في كل مرفق؛

(د)        طرق التدمير.

10-      فيما يتعلق بأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية قدم بشأنه إعلان عملا بالفقرة 1(ج)’3‘ من المادة الثالثة، تقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان تقديم الإعلانات المحددة في الفقرات 6 إلى 9 أعلاه. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.

باء-     التدمير

المبادئ العامة لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

11-      تقرر كل من الدول الأطراف الطرق التي ستطبق لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، وفقا للمبادئ الواردة في المادة الخامسة وفي هذا الجزء من المرفق.

مبادئ وطرق إغلاق مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية

12-      الغرض من إغلاق مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية هو جعله غير عامل.

13-      تتخذ الدولة الطرف تدابير متفقا عليها للإغلاق مع ايلاء الاعتبار الواجب للخصائص المحددة لكل مرفق. وتشتمل هذه التدابير على أمور منها:

(أ)        حظر شغل المباني المتخصصة والمباني المعتادة في المرفق إلا لأنشطة متفق عليها؛

(ب)      فصل المعدات المتصلة اتصالا مباشرا بإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، معدات التحكم في العمليات ومرافق الدعم؛

(ج)      تعطيل المنشآت والمعدات الواقية المستخدمة حصرا من أجل تأمين سلامة العمليات في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛

(د)        تركيب شفاه ربط مسدودة ونبائط أخرى لمنع إضافة أو إخراج المواد الكيميائية إلى أو من أي معدات عمليات متخصصة لتخليق أو فصل أو تنقية المواد الكيميائية المعرفة كأسلحة كيميائية، أو أي صهريج تخزين أو أي آلة لتعبئة الأسلحة الكيميائية، أو التسخين أو التبريد، أو الإمداد بالطاقة الكهربائية أو الأشكال الأخرى من الطاقة لهذه المعدات أو صهاريج التخزين أو الآلات؛

(هـ)      قطع خطـوط السكك الحديدية والطرق البرية وسائر طرق المواصلات المستخدمة في النقل الثقيل والمؤدية إلى مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، باستثناء المطلوب منها لأنشطة متفق عليها.

14-      يجوز للدولة الطرف أن تواصل أنشطة السلامة والأمن المادي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وهو مغلق.

الصيانة التقنية لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل تدميرها

15-      يجوز للدولة الطرف أن تقوم بأنشطة الصيانة المعتادة لأسباب تتعلق بالسلامة فقط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية لديها، بما في ذلك التفتيش البصري، والصيانة الوقائية، والإصلاحات الروتينية.

16-      يجب النص تحديدا على جميع أنشطة الصيانة المعتزمة في خطط التدمير العامة والمفصلة. ويجب ألا تشمل أنشطة الصيانة ما يلي:

(أ)        استبدال أي معدات للعمليات؛

(ب)      تعديل خصائص معدات العمليات الكيميائية؛

(ج)      إنتاج المواد الكيميائية أيا كان نوعها.

17-      تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب الأمانة.

مبادئ وطرق تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية

18-      يجب أن تكفل التدابير المتصلة بتحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية تحويلا مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية أن يكون نظام المرافق المحولة بصورة مؤقتة مساويا على الأقل في صرامته لنظام مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي لم تحول.

19-      يتم الإعلان عن مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت قبل دخـول الاتفاقية حيز النفاذ إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية تحت فئة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

            وتخضع هذه المرافق لزيارة أولية يقوم بها المفتشون الذين يتعين عليهم أن يؤكدوا صحة المعلومات المتعلقة بها. ويقتضي الأمر أيضا التحقق من أن تحويل هذه المرافق قد نفذ على نحو يجعلها غير صالحة للعمل كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ويندرج هذا التحقق ضمن إطار التدابير المنصوص عليها للمرافق التي يتعين جعلها غير صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء الاتفاقية.

20-      يكون على الدولة الطرف التي تعتزم إجراء تحويل لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية أن تقدم خطة عامة لتحويل المرفق إلى الأمانة الفنية في موعد غايته 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أو 30 يوما بعد اتخاذ قرار بالتحويل المؤقت، وأن تقدم بعد ذلك خططا سنوية.

21-      إذا ألجأت الضرورة دولة طرفا إلى تحويل مرفق إضافي لإنتاج الأسلحة الكيميائية كان قد أغلق بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، تعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بذلك قبل التحويل بما لا يقل عن 150 يوما. وعلى الأمانة أن تتأكد هي والدولة الطرف من اتخاذ التدابير اللازمة لجعل ذلك المرفق، بعد تحويله، غير صالح للعمل كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

22-      يجب ألا يكون المرفق الذي حول إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية أكثر صلاحية لاستئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية من مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلق وقيد الصيانة. ويجب ألا تتطلب إعادة تنشيطه وقتا أقل مما هو مطلوب لمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلق وقيد الصيانة.

23-      يجب تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحولة في موعد أقصاه عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

24-      تتحدد نوعية أي تدابير لتحويل أي مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بنوعية المرفق ذاته وتعتمد على خصائصه التي يتسم بها.

25-      إن مجموعة التدابير المتخذة لأغراض تحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية يجب أن لا تقل عما هو منصوص عليه لإبطال قدرة المرافق الأخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية والذي يتعين الاضطلاع به في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

 

مبادئ وطرق تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية

26-      يتعين على الدولة الطرف أن تدمر المعدات والمباني التي يشملها تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية على النحو التالي:

(أ)        تدمر ماديا جميع المعدات المتخصصة والمعدات العادية؛

(ب)      تدمر ماديا جميع المباني المتخصصة والمباني العادية.

27-      تدمر الدولة الطرف المرافق التي تنتج الذخائر الكيميائية غير المعبأة والمعدات المخصصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية على النحو التالي:

(أ)        يجب الإعلان عن المرافق المستخدمة حصرا في إنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية أو معدات مصممة خصيصا للاستعمال بصورة مباشرة فيما يتصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما يجب تدمير هذه المرافق. ويجب إجراء عملية التدمير والتحقق منها وفقا لأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق، التي تنظم تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛

(ب)      يجب أن تدمر ماديا جميع المعدات المصممة أو المستخدمة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية. ويجوز إحضار هذه المعدات، التي تشمل القوالب المصممة خصيصا وقوالب تشكيل المعادن، إلى موقع خاص من أجل تدميرها؛

(ج)      يجب تدمير جميع المباني وتدمير المعدات العادية المستخدمة في أنشطة الإنتاج هذه أو تحويلها إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، على أن يجري التأكد من ذلك، حسب الاقتضاء، عن طريق المشاورات وعمليات التفتيش على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة؛

(د)        يجوز، أثناء سير عمليات التدمير أو التحويل، مواصلة الأنشطة المضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

ترتيب التدمير

28-      يرتكز ترتيب تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من مواد الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وتراعى في هذا الترتيب مصالح الدول الأطراف في عدم الانتقاص من أمنها خلال فترة التدمير، وبناء الثقة في الجزء الأول من مرحلة التدمير، واكتساب الخبرة تدريجيا أثناء تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، والانطباق بصرف النظر عن الخصائص الفعلية للمرافق والطرق المختارة لتدميرها. ويرتكز ترتيب التدمير على مبدأ التسوية.

29-      تحدد الدولة الطرف، بالنسبة لكل فترة تدمير، مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي يتعين تدميرها، وتقوم بالتدمير على نحو لا يبقى معه في نهاية كل من فترات التدمير قدر أكبر مما هو محدد في الفقرتين 30 و31 أدناه. ولا يوجد ما يمنع الدولة الطرف من تدمير مرافقها بخطى أسرع.

30-      تنطبق الأحكام التالية على مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تنتج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1:

(أ)        على كل دولة طرف أن تبدأ في تدمير هذه المرافق في موعد لا يتعدى عاما واحدا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة، وأن تتم هذا التدمير في موعـد لا يتعدى عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وبالنسبة لأية دولة تكون طرفا عند بدء نفاذ الاتفاقية، تقسم هذه الفترة الإجمالية إلى ثلاث فترات تدمير منفصلة، أي إلى السنوات 2-5، والسنوات 6-8، والسنتين 9-10. أما بالنسبة للدول التي تصبح أطرافا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فتـُكيّف فترات التدمير تبعا لذلك، مع مراعاة الفقرتين 28 و29 أعلاه؛

(ب)      تستخدم الطاقة الإنتاجية السنوية بوصفها عامل المقارنة بالنسبة لهذه المرافق. ويعبر عنها بالأطنان المترية من العوامل، مع مراعاة القواعد المحددة فيما يخص الأسلحة الكيميائية الثنائية؛

(ج)      توضع مستويات مناسبة متفق عليها للطاقة الإنتاجية لنهاية السنة الثامنة التالية لبدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز المستوى ذا الصلة، بمقادير متساوية خلال فترتي التدمير الأوليين؛

(د)        يكون اشتراط تدمير قدر معين من الطاقة الإنتاجية مستتبعا لاشتراط تدمير أي مرفق آخر لإنتاج الأسلحة الكيميائية يورد للمرفق المحدد في الجدول 1 أو يعبئ المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمنتجة فيه في ذخائر أو نبائط؛

(هـ)      تستمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية في الخضوع للالتزام القاضي بتدمير الطاقة الإنتاجية وفقا لأحكام هذه الفقرة.

31-      على كل دولة طرف أن تبدأ في تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية غير المشمولة بالفقرة 30 أعلاه خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة، وأن تستكمل التدمير خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية.

الخطط المفصلة للتدمير

32-      قبل بدء تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما لا يقل عن 180 يوما، تقدم الدولة الطرف إلى الأمانة الفنية الخطة المفصلة لتدمير المرفق مدرجة فيها التدابير المقترحة للتحقق من التدمير والمشار إليها في الفقرة 33(و) فيما يتعلق بما يلي، في جملة أمور:

(أ)        توقيت وجود المفتشين في المرفق الذي سيجري تدميره؛

(ب)      إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛

33-      ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتدمير كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ)        الجدول الزمني المفصل لعملية التدمير؛

(ب)      تصميم المرفق؛

(ج)      رسم تخطيطي لمسار العمليات؛

(د)        جرد تفصيلي للمعدات والمباني والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها؛

(هـ)      التدابير التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد؛

(و)       التدابير المقترحة للتحقق؛

(ز)       تدابير الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تدمير المرفق؛

(ح)      ظروف العمل والمعيشة التي ستوفر للمفتشين.

34-      إذا اعتزمت دولة طرف أن تحول بصورة مؤقتة مرفقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وجب عليها إخطار الأمانة الفنية بذلك قبل 150 يوما على الأقل من بدء أي أنشطة تحويل. ويجب أن يراعى في الإخطار:

(أ)        أن يحدد اسم المرفق وعنوانه وموقعه؛

(ب)      أن يتضمن رسما تخطيطيا للموقع يبين جميع الهياكل والمناطق التي ستستخدم في تدمير الأسلحة الكيميائية، ويعين أيضا جميع هياكل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي ستحول مؤقتا؛

(ج)      أن يحدد أنواع الأسلحة الكيميائية ونوع وكمية العبوة الكيميائية التي ستدمر؛

(د)        أن يحدد طريقة التدمير؛

(هـ)      أن يتضمن رسما تخطيطيا لمسار العمليات، يبين أجزاء عملية الإنتاج والمعدات المتخصصة التي ستحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية؛

(و)       أن يحدد الأختام ومعدات التفتيش التي قد تتأثر بالتحويل، عند انطباق الحال؛

(ز)       أن يتضمن جدولا يبين: الوقت المخصص للتصميم، والتحويل المؤقت للمرفق، وتركيب المعدات، وفحص المعدات، وعمليات التدمير، والإغلاق.

35-      تقدم المعلومات، فيما يتصل بتدمير أي مرفق تم تحويله مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرتين 32 و33.

استعراض الخطط المفصلة

36-      تقوم الأمانة بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف، بإعداد خطة للتحقق من تدمير المرفق على أساس الخطة المفصلة للتدمير والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة. وينبغي أن تحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال أي مسائل لم تحل إلى المجلس التنفيذي من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

37-      يتفق على الخطط المجمعة للتدمير والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل البدء المخطط له للتدمير بمدة 60 يوما.

38-      يجـوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسائل تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمعة للتدمير والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.

39-      إذا ووجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف للتغلب عليها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التدمير إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التدمير.

40-      إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر أعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التدمير عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والتواجد المادي للمفتشين.

41-      يجب أن يسير التدمير والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. ويجب ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب له في عملية التدمير، وأن يجري في وجود المفتشين بالموقع لمشاهدة التدمير.

42-      إذا لم تنفذ الإجراءات المطلوبة للتحقق أو التدمير طبقا لما هو مخطط، تبلغ جميع الدول الأطراف بذلك.

جيم-   التحقق

التحقق من الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي

34-      تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في الفترة من 90 إلى 120 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

44-      تكون أغراض التفتيش الأولي على النحو التالي:

(أ)        التأكد من توقف إنتاج الأسلحة الكيميائية وإبطال نشاط المرفق تماما وفقا للاتفاقية؛

(ب)      تمكين الأمانة الفنية من الإلمام بالتدابير التي اتخذت لوقف إنتاج الأسلحة الكيميائية في المرفق؛

(ج)      تمكين المفتشين من وضع أختام مؤقتة؛

(د)        تمكين المفتشين من التأكد من قائمة جرد المباني والمعدات المتخصصة؛

(هـ)      الحصول على المعلومات اللازمة لتخطيط أنشطة التفتيش في المرفق، بما في ذلك الأختام الكاشفة للتلاعب، وغير ذلك من المعدات المتفق عليها، والتي تركب عملا باتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني؛

(و)       إجراء مناقشات أولية فيما يتعلق بالاتفاق المفصل بشأن إجراءات التفتيش في الموقع.

45-      يستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، أختاما أو علامات أو إجراءات أخرى متفقا عليها لمراقبة قائمة الجرد لتيسير عمل جرد دقيق للأصناف المعلنة في كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

46-      يقوم المفتشون بتركيب مثل هذه النبائط المتفق عليها حسبما يكون ضروريا لبيان ما إذا كان أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية قد حدث أو ما إذا كان أي صنف معلن عنه قد نقل. ويتخذ المفتشون الاحتياطات الضرورية لعدم إعاقة أنشطة الإغلاق التي تقوم بها الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجوز للمفتشين أن يعودوا لصيانة النبائط والتحقق من سلامتها.

47-      إذا كان المدير العام يعتقد، على أساس التفتيش الأولي، أنه يلزم اتخاذ تدابير إضافية لإبطال نشاط المرفق وفقا للاتفاقية، فله أن يطلب، في موعد لا يتجاوز 135 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدولة طرف ما، أن تنفذ الدولة الطرف موضع التفتيش مثل هذه التدابير في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. وللدولة الطرف موضع التفتيش أن تلبي الطلب حسب تقديرها. فإذا لم تلب الدولة الطرف الطلب، توجب أن تتشاور مع المدير العام لحل المسألة.

التحقق المنهجي من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها

48-      الغـرض من التحقق المنهجي لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من عدم حدوث أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية في هذا المرفق أو أي نقل منه لأصناف معلن عنها دون اكتشافه.

49-      يحدد اتفاق المرفق المفصل لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ)        الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي، التي قد تتضمن:

’1‘        الفحوص البصرية؛

’2‘        مراجعة وصيانة الأختام وغيرها من النبائط المتفق عليها؛

’3‘        الحصول على عينات وتحليلها.

(ب)      إجراءات استخدام أختام كاشفة للتلاعب وغيرها من المعدات المتفق عليها لمنع إعادة تنشيط المرفق بدون اكتشاف، تحدد ما يلي:

’1‘        النوع ومكان التركيب وترتيباته؛

’2‘        صيانة هذه الأختام والمعدات؛

(ج)      أي إجراءات أخرى يتفق عليها.

50-      توضع الأختام والمعدات المعتمدة الأخرى، والمنصوص عليها في اتفاق مفصل بشأن تدابير تفتيش ذلك المرفق في موعد لا يتجاوز 240 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. ويسمح للمفتشين بزيارة كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية من أجل وضع مثل هذه الأختام أو المعدات.

51-      يسمح للأمانة الفنية أثناء كل سنة تقويمية بإجراء ما يصل إلى أربع عمليات تفتيش لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

52-      يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بقراره بتفتيش أو زيارة مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لإجراء عمليات التفتيش المنهجي أو للزيارة. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، فإنه يجوز تقصير هذه المدة. ويجب أن يحدد المدير العام غرض التفتيش أو الزيارة.

53-      يكون للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرافق، أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. ويختار المفتشون الأصناف المدرجة بقائمة الجرد المعلنة الواجب تفتيشها.

54-      يدرس المؤتمر ويقر المبادئ التوجيهية لتعيين تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مرفق الإنتاج المحدد الذي يتقرر تفتيشه، بطريقة تحول دون التنبؤ الدقيق بموعد تفتيش المرفق.

التحقق من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

55-      الغرض من التحقق المنهجي من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من تدمير المرفق وفقا للالتزامات المترتبة على الاتفاقية ومن تدميـر كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة وفقا لخطة التدمير التفصيلية المتفق عليها.

56-      عند إتمام تدمير جميع الأصناف الواردة في قائمة الجرد المعلنة، تؤكد الأمانة الفنية الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف بهذا المعنى. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وترفع على وجه السرعة جميع النبائط وأجهزة الرصد التي وضعها المفتشون.

57-      بعد هذا التأكيد، تصدر الدولة الطرف إعلانا بأن المرفق قد دمر.

التحقق من التحويل المؤقت لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية

58-      يكون من حق المفتشين خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بعد استلام الإخطار الأولي بنية تحويل مرفق إنتاج بصورة مؤقتة، أن يزوروا المرفق للإلمام بالتحويل المؤقت المقترح ولدراسة تدابير التفتيش الممكنة التي قد يلزم إجراؤها أثناء عملية التحويل.

59-      تعقد الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش في موعد، غايته 60 يوما بعد مثل هذه الزيارة، اتفاقا انتقاليا يتضمن تدابير التفتيش الإضافية لفترة التحويل المؤقت. ويحدد الاتفاق الانتقالي إجراءات التفتيش، بما في ذلك استخدام الأختام، ومعدات الرصد، وعمليات التفتيش، التي توفر الثقة في عدم إنتاج أي أسلحة كيميائية أثناء عملية التحويل. ويظل هذا الاتفاق ساريا من بدء نشاط التحويل المؤقت حتى يبدأ تشغيل المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية.

60-      يمتنع على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تنقل أو تحول أي جزء من المرفق، أو تنقل أو تعـدل أي ختم أو أي معدات تفتيش أخرى متفق عليها قد تكون قد ركبت عملا بالاتفاقية حتى إبرام الاتفاق الانتقالي.

61-      يخضع المرفق، بمجرد بدء تشغيله كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، لأحكام الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق التي تنطبق على مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. وينظم الاتفاق الانتقالي ترتيبات فترة ما قبل التشغيل.

62-      يحق للمفتشين أثناء عمليات التفتيش الوصول إلى جميع أجزاء مرافق الإنتاج المحولة بصورة مؤقتة، بما فيها المرافق التي لا تشترك مباشرة في تدمير الأسلحة الكيميائية.

63-      يخضع المرفق، قبل بدء العمل فيه لتحويله مؤقتا لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية وبعد توقفه عن العمل كمرفق لتدميـر الأسلحة الكيميائية، لأحكام هذا الجزء من المرفق المنطبقة على مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

دال-     تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية

إجراءات طلب التحويل

64-      يجوز التقدم بطلب لاستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لأي مرفق تكون دولة طرف تستخدمه بالفعل لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، أو تخطط لاستخدامه لمثل هذه الأغراض.

65-      بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما يبدأ نفاذ الاتفاقية للدولة الطرف، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتعدى 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية على الدولة الطرف. ويجب أن يحتوي، بالإضافة إلى البيانات المقدمة طبقا للفقرة 1(ح)’3‘ على المعلومات التالية:

(أ)        تبرير مفصل للطلب؛

(ب)      خطة تحويل عامة للمرفق تحدد:

’1‘        طبيعة النشاط المراد تنفيذه بالمرفق؛

’2‘        إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛

’3‘        المباني أو الهياكل المقترح استخدامها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛

’4‘        المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛

’5‘        المعدات التي ستستخدم بالمرفق؛

’6‘        المعدات التي نقلت ودمرت، والمعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛

’7‘        جدول التحويل المقترح، عند انطباق الحال؛

’8‘        طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛

(ج)      شرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى مقترحة من الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.

66-      بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي لا يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما تسري الاتفاقية على الدولة الطرف المعنية، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد قرار التحويل، ولكن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال أربعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. ويتضمن الطلب المعلومات التالية:

(أ)        تبريرا مفصلا للطلب، بما في ذلك احتياجاته الاقتصادية؛

(ب)      خطة تحويل عامة للمرفق تحدد ما يلي:

’1‘        طبيعة النشاط المخطط إجراؤه بالمرفق؛

’2‘        إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛

’3‘        المباني أو الهياكل المقترح إبقاؤها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛

’4‘        المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛

’5‘        المعدات المقترح استخدامها بالمرفق؛

’6‘        المعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛

’7‘        جدول التحويل المقترح؛

’8‘        طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛

(ج)      شرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى تقترحها الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.

67-      يجوز للدولة الطرف أن تقترح في طلبها أية تدابير أخرى تراها مناسبة لبناء الثقة.

الإجراءات في انتظار اتخاذ قرار

68-      يجوز للدولة الطرف، في انتظار اتخاذ المؤتمر لقرار، أن تظل تستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية مرفقا كان يستخدم لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية إزاء هذه الدولة الطرف، ولكن فقط إذا شهدت الدولة الطرف في طلبها بعدم استخدام أية معدات متخصصة وأية مبان متخصصة وبإبطال صلاحية المعدات والمباني المتخصصة للتشغيل بالطرق المبينة في الفقرة 13.

69-      إذا لم يكن المرفق، الذي يقدم الطلب بشأنه، يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بدء نفاذ الاتفاقية إزاء الدولة الطرف المعنية، أو إذا لم تقدم الشهادة المطلوبة في الفقرة 68، توقف الدولة الطرف فورا كل نشاط عملا بالفقرة 4 من المادة الخامسة. وتغلق الدولة الطرف المرفق وفقا للفقرة 13 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.

شروط التحويل

70-      كشرط لتحويل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لا بد من تدمير كافة المعدات المتخصصة بالمرفق، ولا بد من إزالة جميع خصائص المباني والهياكل التي تميزها عن المباني والهياكل  التي تستخدم عادة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولا تشمل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1.

71-      لا يستخدم المرفق المحول:

(أ)        في أي نشاط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مادة كيميائية من المواد المدرجة في الجدول 1 أو في الجدول 2؛

(ب)      لإنتاج أي مادة كيميائية فائقة السمية، بما في ذلك أي مادة كيميائية فوسفورية عضوية فائقة السمية، أو في أي نشاط آخر يتطلب معدات خاصة لمعالجة المواد الكيميائية الفائقة السمية أو الأكالة، ما لم يقرر المجلس التنفيذي أن مثل هذا الإنتاج أو النشاط ليس من شأنه أن يشكل خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها، مع مراعاة معايير السمية والتآكل وكذلك، عند الاقتضاء، العوامل التقنية الأخرى التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

72-      يكتمل تحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية.

72مكرَّرا إذا صدَّقت دولة على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بعد انقضاء فترة الست سنوات المحدَّدة للتحويل في الفقرة 72، فإن المجلس يحدِّد في ثاني دورة عادية له تـُعقد بعد ذلك أجلا لتقديمها أي طلب لتحويل مِرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية. ويتم في قرار يتخذه المؤتمر لإقرار مثل هذا الطلب، عملا بالفقرة 75، تحديدُ أقرب موعد يمكن أن يُنجَـز فيه التحويل. ويُستكمَل التحويل بأسرع ما يمكن، على أن يُنْجَز على أية حال في أجل أقصاه ست سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة الطرف المعنية. وباستثناء التغيير على النحو المبيَّن في هذه الفقرة، تنطبق كافة الأحكام الواردة في الفرع دال من هذا الجزء من هذا المرفق.

اتخاذ المجلس التنفيذي والمؤتمر لقرارات

73-      تجري الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد تلقي المدير العام للطلب، تفتيشا أوليا للمرفق. ويكون الغرض من هذا التفتيش تحديد دقة المعلومات المقدمة في الطلب، والحصول على معلومات عن الخصائص الفنية للمرفق المقترح تحويله، وتقييم الظروف التي يجوز فيها ترخيص الاستخدام لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقدم المدير العام دون إبطاء تقريرا إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر وجميع الدول الأطراف يتضمن توصياته بشأن التدابير اللازمة لتحويل المرفق إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولتوفير ضمان بكون المرفق المحول سوف يستخدم فقط لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

74-      إذا كان المرفق قد استخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية وظل يشغل ولكن لم تتخذ التدابير المطلوب توثيقها بموجب الفقـرة 68، يبلغ المدير العام فورا المجلس التنفيذي الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ ما يراه مناسبا من التدابير، بما في ذلك، في جملة أمور، إغلاق المرفق ونقل المعدات المتخصصة وتغيير المباني أو الهياكل. ويحدد المجلس التنفيذي الموعد النهائي لتنفيذ هذه التدابير ويرجئ النظر في الطلب في انتظار اكتمالها على نحو مرض. ويفتش المرفق دون إبطاء بعد انقضاء الأجل للتحقق مما إذا كانت هذه التدابير قد نفذت. وإلا فإن الدولة الطرف تكون مطالبة بوقف جميع عمليات المرفق كليا.

75-      بعد تلقي تقرير المدير العام يقرر المؤتمر في أسرع وقت ممكن، بناء على توصية المجلس التنفيذي، الموافقة على الطلب أو عدم الموافقة عليه، مراعيا التقرير وأية وجهات نظر تعرب عنها الدول الأطراف، ويحدد الشروط التي تتوقف عليها الموافقة. وإذا اعترضت أية دولة عضو على الموافقة على الطلب وما يتصل بها من شروط، تجرى مشاورات فيما بين الدول الأطراف المعنية خلال مدة أقصاها 90 يوما بحثا عن حل مقبول بالتراضي. ويتخذ قرار بشأن الطلب والشروط ذات الصلة، فضلا عن أية تعديلات مقترحة عليه، بوصف ذلك مسألة جوهرية، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء فترة التشاور.

76-      إذا تمت الموافقة على الطلب، يستكمل اتفاق المرفق في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد اتخاذ مثل ذلك القرار. ويتضمن اتفاق المرفق الشروط التي يسمح بموجبها بتحويل المرفق واستخدامه، بما في ذلك تدابير التحقق. ولا يبدأ التحويل قبل عقد اتفاق المرفق.

الخطط المفصلة للتحويل

77-      قبل الموعد المعتزم لتحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بـ180 يوما على الأقل، تقدم الدولة الطرف إلى الأمانة الفنية الخطط المفصلة لتحويل المرفق، بما في ذلك التدابير المقترحة للتحقق من التحويل فيما يتعلق، في جملة أمور، بما يلي:

(أ)        توقيت حضور المفتشين إلى المرفق الذي سيجري تحويله؛

(ب)      إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛

78-      ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتحويل كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ)        الجدول الزمني المفصل لعملية التحويل؛

(ب)      تصميم المرفق قبل التحويل وبعده؛

(ج)      رسما تخطيطيا لمسار العمليات في المرفق قبل التحويل وبعده، حسب الاقتضاء؛

(د)        جردا تفصيليا للمعدات والمباني والتركيبات والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها، وللمباني والتركيبات التي يتعين تعديلها؛

(هـ)      التدابير التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد، إن وجدت؛

(و)       التدابير المقترحة للتحقق؛

(ز)       تدابير الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تحويل المرفق؛

(ح)      ظروف العمل والمعيشة التي ستوفر للمفتشين.

استعراض الخطط المفصلة

79-      تقـوم الأمانة الفنية، على أساس الخطة المفصلة للتحويل والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، بإعداد خطة للتحقق من تحويل المرفق، وذلك بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف. وينبغي أن تحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة الفنية والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال إلى المجلس التنفيذي أي مسائل لم تحل من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

80-      للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء، يتفق على الخطط المجمعة للتحويل والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل الموعد المعتزم أن يبدأ فيه التحويل بـ60 يوما على الأقل.

81-      يجوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسألة تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمعة للتحويل والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.

82-      إذا ووجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لحلها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التحويل إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التحويل.

83-      إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر أعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التحويل عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والوجود المادي للمفتشين.

84-      يجب أن يسير التحويل والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. وينبغي ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب له في عملية التحويل، وأن يجري بحضور المفتشين بالموقع للتأكد من التحويل.

85-      خلال السنوات العشر التالية لإثبات المدير العام رسميا اكتمال التحويل، تتيح الدولة الطرف للمفتشين الوصول بدون عائق إلى المرفق في أي وقت. ويحق للمفتشين تفقد جميع المناطق، وجميع الأنشطة، وجميع أصناف المعدات في المرفق. ويحق للمفتشين أيضا التحقق من أن الأنشطة التي تجرى في المرفق متمشية مع أي شروط يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويحق للمفتشين كذلك، وفقا لأحكام الفرع هاء من الجزء الثاني من هذا المرفق، أخذ عينات من أي منطقة بالمرفق وتحليلها للتحقق من عدم وجـود مواد كيميائية من مواد الجدول 1، ومنتجاتها الثانوية الثابتة، ونواتج الانحلال، والمـواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2، وللتحقق من أن الأنشطة التي تجري في المرفق متمشية مع أي شروط أخرى تتعلق بالأنشطة الكيميائية يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويكون للمفتشين أيضا الحق في الوصول المنظم، وفقا للفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق، إلى موقع المعمل المقام فيه المرفق. وخلال فترة السنوات العشر، يجب على الدولة الطرف أن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطة المرفق المحول. ومتى اكتملت فترة السنوات العشر، يقرر المجلس التنفيذي، مع أخذ توصيات الأمانة الفنية في الاعتبار، طبيعة التدابير الواجبة لمواصلة التحقق.

86-      توزع تكاليف التحقق من المرفق المحول وفقا للفقرة 19 من المادة الخامسة.