الجزء الأول
التعاريف

  1.  

    التعاريف

    1-        يقصد بمصطلح “المعدات المعتمدة” النبائط والأجهزة اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي صدقت عليها الأمانة الفنية وفقا للوائح التي أعدتها الأمانة عملا بالفقرة 27 من الجزء الثاني من هذا المرفق. وقد تشير هذه المعدات أيضا إلى الإمدادات الإدارية أو مواد التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش.

    2-        يشمل مصطلح “مبنى” المذكور في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية المباني المتخصصة والمباني العادية.

    (أ)        يقصد بـ”المبنى المتخصص”:

    ’1‘        أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، يكون محتويا على معدات متخصصة في ترتيب معين للإنتاج أو التعبئة؛

    ’2‘        أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، تكون له سمات تميزه عن المباني المستخدمة عادة لأنشطة إنتاج أو تعبئة المواد الكيميائية التي لا تحظرها الاتفاقية.

    (ب)      يقصد بمصطلح “المبنى العادي” أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، يكـون مقاما وفقا لمعايير الصناعة السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)’1‘ من المادة الثانية، أو مواد كيميائية أكالة.

    3-        يقصد بمصطلح “التفتيش بالتحدي” تفتيش أي مرفق أو مكان في أراضي دولة طرف أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها بناء على طلب دولة طرف أخرى عملا بالفقرات 8 إلى 25 من المادة التاسعة.

    4-        يقصد بمصطلح “مادة كيميائية عضوية مميزة” أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عـدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة.

    5-        تشمل “المعدات”، المشار إليها في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية، المعدات المتخصصة والمعدات العادية.

    (أ)        يقصد بمصطلح “المعدات المتخصصة”:

    ’1‘        سلسلة الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتخليق المنتجات أو فصلها أو تنقيتها، وأي معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية، كما هو الحال في المفاعلات، أو في فصل
    المنتجات، وكذلك أي معدات أخـرى تلامست مع أي مادة كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)’1‘ من المادة الثانية، أو يمكن أن تتلامس مع مثل هذه المادة الكيميائية لو تم تشغيل
    المرفق؛

    ’2‘        أي آلات لتعبئة الأسلحة الكيميائية؛

    ’3‘        أي معدات أخـرى صممت أو صنعت أو ركبت خصيصا لتشغيل المرفق كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، متميّـز عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)’1‘ من المادة الثانية أو مواد كيميائية أكالة، مثل: المعدات المصنوعة من سبائك تحتوي على نسبة عالية من النيكل أو المواد الخاصة الأخرى المقاومة للتآكل؛ والمعدات الخاصة لمراقبة النفايات أو معالجتها أو ترشيح الهواء أو استعادة المذيبات؛ وغرف الاحتواء الخاصة وحواجز الأمان؛ ومعدات المختبرات غير المعتادة المستخدمة لتحليل المواد الكيميائية السامة لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ ولوحات التحكم في العمليات والمصنوعة خصيصا لذلك، وقطع الغيار المخصصة للمعدات المتخصصة؛

    (ب)      يقصد بمصطلح “المعدات العادية” ما يلي:

    ’1‘        معدات الإنتاج المستخدمة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع “المعدات المتخصصة”؛

    ’2‘        المعدات الأخرى الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية، مثل معدات إطفاء الحرائق، أو معدات الحراسة ومراقبة الأمن/السلامة، أو المرافق الطبية، أو مرافق المختبرات، أو معدات الاتصالات.

    6-        يقصد بمصطلح “مرفق” في سياق المادة السادسة أي من المواقع الصناعية المحددة أدناه (“موقع المعمل”، “المعمل”، “الوحدة”).

    (أ)        يقصد بمصطلح “موقع المعمل” (المشغل، المصنع) مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو أكثر، مع أي مستويات إدارية وسيطة، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة، ويشمل بنية أساسية مشتركة من قبيل ما يلي:

    ’1‘        المكاتب الإدارية ومكاتب أخرى؛

    ’2‘        ورش الإصلاح والصيانة؛

    ’3‘        المركز الطبي؛

    ’4‘        المرافق العامة؛

    ’5‘        مختبر التحليل المركزي؛

    ’6‘        مختبرات البحث والتطوير؛

    ’7‘        المنطقة المركزية لمعالجة الصبيب والنفايات؛

    ’8‘        مستودعات التخزين.

    (ب)      يقصد بمصطلح “المعمل” (مرفق الإنتاج، ورشة العمل) منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو هيكل أو مبنى بهذه الصفة يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي:

    ’1‘        وحدة إدارية صغيرة؛

    ’2‘        مناطق لتخزين/مناولة مدخلات الإنتاج والمنتجات؛

    ’3‘        منطقة مناولة/معالجة الصبيب/النفايات؛

    ’4‘        مختبر لمراقبة الجودة/مختبر تحليلي؛

    ’5‘        خدمة إسعاف أولي/وحدة طبية متصلة بها؛

    ’6‘        سجلات تتصل بحركة المواد الكيميائية المعلنة ومدخلات إنتاجها أو المنتجات من المواد الكيميائية المكونة منها، الداخلة إلى الموقع والموجودة حوله والخارجة منه، حسب الاقتضاء.

    (ج)      يقصد بمصطلح “الوحدة” (وحدة الإنتاج، وحدة العمليات) مجموعة المعدات التي تشمل الأوعية وتركيبة الأوعية، اللازمة لإنتاج مادة كيميائية أو تجهيزها أو استهلاكها.

    7-        يقصد بمصطلح “اتفاق المرفق” اتفاق أو ترتيب يعقد بين دولة طرف والمنظمة فيما يتصل بمرفق محدد يكون موضع تحقق موقعي عملا بالمواد الرابعة والخامسة والسادسة.

    8-        يقصد بمصطلح “الدولة المضيفة” الدولة التي توجد على أراضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى، طرف في الاتفاقية، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية.

    9-        يقصد بمصطلح “المرافقون الداخليون” الأفراد الذين تعينهم الدولة موضع التفتيش، وإذا لزم الأمر، الدولة المضيفة، إذا رغبتا في ذلك، لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء فترة المكوث في البلد.

    10-      يقصد بمصطلح “فترة المكوث في البلد” الفترة التي تبدأ من وقت وصول فريق التفتيش إلى إحدى نقاط الدخول حتى مغادرته الدولة من إحدى نقاط الدخول.

    11-      يقصد بمصطلح “التفتيش الأولي” التفتيش الموقعي الأول للمرافق بغية التحقق من الإعلانات المقدمة المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وبهذا المرفق.

    12-      يقصد بمصطلح “الدولة الطرف موضع التفتيش” الدولة الطرف في الاتفاقية التي يجرى تفتيش في أراضيها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها عملا بالاتفاقية، أو الدولة الطرف في الاتفاقية التي يخضع مرفق لها أو منطقة تتبعها في أراضي دولة مضيفة لمثل هذا التفتيش؛ غير أن هذا المصطلح لا يشمل الدولة الطرف المحددة في الفقرة 21 من الجزء الثاني من هذا المرفق.

    13-      يقصد بمصطلح “مساعد تفتيش” فرد تعينه الأمانة الفنية على النحو المبين في الفرع ألف من الجـزء الثاني من هذا المرفق لمساعدة المفتشين في إجراء تفتيش أو زيارة في مجالات كالطب، والأمن، والموظفين الإداريين، والترجمة الشفوية.

    14-      يقصد بمصطلح “ولاية التفتيش” التوجيهات التي يصدرها المدير العام إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش محددة.

    15-      يقصد بمصطلح “كتيب التفتيش” مجموعة الإجراءات الإضافية التي تضعها الأمانة الفنية لإجراء عمليات التفتيش.

    16-      يقصد بمصطلح “موقع التفتيش” أية منطقة أو أي مرفق يجرى تفتيش فيها أو فيه ويرد تعريفه على سبيل التحديـد في اتفاق المرفق، أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيش، أو في طلب التفتيش الممدد للمحيط البديل أو النهائي.

    17-      يقصد بمصطلح “فريق التفتيش” مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام لإجراء تفتيش محدد.

    18-      يقصد بمصطلح “مفتش” فرد تعينه الأمانة الفنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفرع ألف من الجزء الثاني من هذا المرفق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا للاتفاقية.

    19-      يقصد بمصطلح “اتفاق نموذجي” وثيقة تحدد الشكل العام ومضمون اتفاق يعقد بين دولة طرف والمنظمة بغية تنفيذ أحكام التحقق المحددة في هذا المرفق.

    20-      يقصد بمصطلح “المراقب” ممثل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة عملية التفتيش بالتحدي.

    21-      يقصد بمصطلح “المحيط” في حالة التفتيش بالتحدي الحد الخارجي لموقع التفتيش، وهو يحدد إما بإحداثيات جغرافية أو بوصف على خريطة.

    (أ)        يقصـد بمصطلح “المحيط المطلوب” محيط موقع التفتيش كما هو محدد طبقا للفقرة 8 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛

    (ب)      يقصد بمصطلح “المحيط البديل” محيط موقع التفتيش كما هو محدد، كبديل للمحيط المطلوب، من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش؛ ويتعين أن يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 17 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛

    (ج)      يقصد بمصطلح “المحيط النهائي” المحيط النهائي لموقع التفتيش حسبما يتفق عليه في مفاوضات بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للفقرات 16 إلى 21 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛

    (د)        يقصد بمصطلح “المحيط المعلن” الحد الخارجي للمرفق المعلن عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

    22-      يقصد بمصطلح “فترة التفتيش” لأغراض المادة التاسعة الفترة الزمنية التي تبدأ من إتاحة الوصول لفريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع، باستثناء الوقت الذي تستغرقه الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.

    23-      يقصد بمصطلح “فترة التفتيش” لأغراض المواد الرابعة والخامسة والسادسة، الفترة الزمنية التي تبدأ من وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع، باستثناء الوقت الذي تستغرقه الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.

    24-      يقصد بمصطلح “نقطة الدخول”/”نقطة الخروج” المكان المعين لوصول أفرقة التفتيش إلى البلد لإجراء عمليات التفتيش عملا بالاتفاقية أو لمغادرة هذه الأفرقة بعد إتمام مهمتها.

    25-      يقصد بمصطلح “الدولة الطرف الطالبة للتفتيش” الدولة الطرف التي طلبت إجراء تفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة.

    26-      يقصد بمصطلح “طن” الطن المتري، أي 000 1 كيلوغرام.