المادة السادسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

1-        كل دولة طرف لها الحق، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها، وفي إنتاجها، وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

2-        تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث أو تنتج، أو تحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها، إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية، وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخضع كل دولة طـرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجـداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق، القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخـر يخضع لولايتها أو سيطرتها، لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.

3-        تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم “مواد الجدول 1 الكيميائية”) لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

4-        تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم “مواد الجدول 2 الكيميائية”) والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

5-        تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم “مواد الجدول 3 الكيميائية”) والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي، وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

6-        تخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.

7-        تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، إعلانا أوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.

8-        تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.

9-        لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.

10-      تتفادى الأمانة الفنية، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطـرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم “المرفق المتعلق بالسرية”).

11-      تنفذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.