الجزء العاشر
عمليات التفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة

ألف-    تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش واختيارهم

1-        لا يباشر عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة إلا المفتشون ومساعدو التفتيش الذين يعينون خصيصا لهذه المهمة. ولتعيين المفتشين ومساعدي التفتيش في عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة، يقوم المدير العام، عن طريق اختيار مفتشين ومساعدي تفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يقومون بأنشطة التفتيش الروتيني، بوضع قائمة بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحين. ويجب أن تشمل هذه القائمة عددا كبيرا من المفتشين ومساعدي التفتيش الذين تتوفر فيهم الدرجة اللازمة من التأهيل، والخبرة، والمهارة والتدريب، بما يكفي لإتاحة المرونة عند اختيار المفتشين، ومراعاة مدى توافرهم وضرورة المناوبة بينهم. ويتعين أن يولى الاعتبار اللازم أيضا لأهمية اختيار المفتشين ومساعدي التفتيش على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويتبع في تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش الإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من هذا المرفق.

2-        على المدير العام أن يحدد حجم فريق التفتيش وأن يختار أعضاءه مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب. وينبغي أن يكون حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يشترك في عضوية فريق التفتيش مواطنو الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، أو الدولة الطرف موضع التفتيش.

باء-     الأنشطة السابقة للتفتيش

3-        يجوز للدولة الطرف، قبل تقديم طلب التفتيش بالتحدي، أن تلتمس تأكيدا من المدير العام بأن بوسع الأمانة الفنية اتخاذ إجراء فوري بشأن الطلب. فإذا تعذر على المدير العام أن يقدم مثل هذا التأكيد مباشرة، يتعين عليه أن يفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة، بما يتماشى مع ترتيب طلبات التأكيد. ويخطر المدير العام أيضا الدولة الطرف بالموعد الذي يحتمل أن يتسنى فيه اتخاذ هذا الإجراء الفوري. وإذا توصل المدير العام إلى استنتاج أنه لم يعد ممكنا اتخاذ إجراء بشأن الطلبات في الوقت المناسب، يجوز له أن يطلب من المجلس التنفيذي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع في المستقبل.

الإخطار

4-        إن طلب التفتيش لإجـراء تفتيش بالتحدي والذي يتعين تقديمه إلى المجلس التنفيذي والمدير العام يجب أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:

(أ)        اسم الدولة الطرف المطلوب إجراء التفتيش فيها، وعند الاقتضاء اسم الدولة المضيفة؛

(ب)      نقطة الدخول المقرر استخدامها؛

(ج)      حجم موقع التفتيش ونوعه؛

(د)        نواحي القلق فيما يتصل باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تحديد الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية مثار القلق وتحديد طبيعة عدم الامتثال المحتمل وظروفه، وكذلك أي معلومات مناسبة أخرى نشأ القلق على أساسها؛

(هـ)      اسم المراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش.

ويجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقدم أي معلومات إضافية تراها ضرورية.

5-        يبلغ المدير العام الدولة الطرف الطالبة للتفتيش في غضون ساعة واحدة باستلامه طلبها.

6-        تقوم الدولة الطالبة للتفتيش بإخطار المدير العام بمكان وجود موقع التفتيش في الوقت المناسب بحيث يتمكن المدير العام من تقديم هذه المعلومات للدولة موضع التفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة.

7-        تعين الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش موقع التفتيش بأدق صورة ممكنة من خلال تقديم رسم تخطيطي للموقع بالنسبة لنقطة مرجعية بإحداثيات جغرافية محددة إلى أقرب ثانية ممكنة. وتقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إن أمكن أيضا خريطة تبين بشكل عام موقع التفتيش ورسما تخطيطيا يحدد على وجه الدقة حدود المحيط المطلوب للموقع المراد تفتيشه.

8-        يجب أن يكون المحيط المطلوب:

(أ)        ممتدا مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أية هياكل أو مبان؛

(ب)      غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛

(ج)      ممتدا مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.

9-        إذا كان المحيط المطلوب لا يطابق المواصفات المذكورة في الفقرة 8، فإن فريق التفتيش يقوم بإعادة رسمه حتى يطابق ذلك النص.

10-      يقوم المدير العام، قبل ميعاد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة، بإعلام المجلس التنفيذي بمكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة 7.

11-      في وقت متزامن مع إبلاغ المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 10، يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف موضع التفتيش متضمنا مكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة 7. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أيضا المعلومات المحددة في الفقرة 32 من الجزء الثاني من هذا المرفق.

12-      إثر وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول، يقوم فريق التفتيش بإبلاغ الدولة الطرف موضع التفتيش بولاية التفتيش.

دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة

13-      يقوم المدير العام وفقا للفقرات 13 إلى 18 من المادة التاسعة بإيفاد فريق للتفتيش في أقـرب وقت ممكن بعد استلام طلب تفتيش. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول المحددة في الطلب في غضون أدنى فترة ممكنة، وفقا لأحكام الفقرتين 10 و11.

14-      إذا كان المحيط المطلوب مقبولا للدولة الطرف موضع التفتيش، فإنه يتحدد باعتباره المحيط النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي لموقع التفتيش. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في هذه الفقرة بمدة تصل إلى 12 ساعة لتعيين المحيط النهائي، إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.

15-      فيما يتعلق بجميع المرافق المعلنة، تطبق الإجراءات المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). (لأغراض هذا الجزء يقصد بمصطلح “المرفق المعلن” جميع المرافق المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة. أما فيما يتعلق بالمادة السادسة من هذا المرفق، فإنه يقصـد بمصطلح “المرفق المعلن” المرافق المعلنة عملا بالجزء السادس من هذا المرفق وكذلك المعامل المعلنة المحددة بموجب إعلانات عملا بالفقرتين 7 و10(ج) من الجزء السابع والفقرتين 7 و10(ج) من هذا المرفق فحسب).

(أ)        إذا كان المحيط المطلوب داخلا في نطاق المحيط المعلن أو مطابقا له، يعتبر المحيط المعلن هو المحيط النهائي، غير أنه يمكن، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش، جعل المحيط النهائي أصغر حتى يطابق المحيط المطلوب تفتيشه من قبل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش؛

(ب)      تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي في أقرب وقت ممكن عمليا، على أن تتوخى في أي حال تأمين وصولهم إلى المحيط في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.

تحديد بديل للمحيط النهائي

16-      إذا لم تستطع الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقبل المحيط المطلوب عند نقطة الدخول، تقترح محيطا بديلا في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. وفي حالة وجود اختلافات في الرأي، تجري الدولة الطرف موضع التفتيش مع فريق التفتيش مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق على محيط نهائي.

17-      ينبغي أن يعين المحيط البديل بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للفقرة 8. ويجب أن ينطوي على المحيط المطلوب برمته ، وينبغي كقاعدة أن تكون له علاقة وثيقة بهذا الأخير، وأن تراعى فيه المعالم الطبيعية للأرض والحدود التي من صنع الإنسان. وينبغي عادة أن يمتد قريبا من حواجـز الأمن المحيطة إذا كان لهذه الحواجز وجود. وينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش أن تسعى إلى إنشاء علاقة كهذه بين المحيطين من خلال مزيج من اثنتين على الأقل من الوسائل التالية:

(أ)        محيط بديل لا يمتد إلى منطقة أوسع بكثير من المحيط المطلوب؛

(ب)      محيط بديل يكون على مسافة قصيرة متجانسة من المحيط المطلوب؛

(ج)      يبدو جزء من المحيط المطلوب على الأقل مرئيا من المحيط البديل.

18-      إذا كان المحيط البديل مقبولا لفريق التفتيش، يصبح هو المحيط النهائي وينقل فريق التفتيش من نقطة الدخول إلى ذلك المحيط. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 16 بمدة تصل إلى 12 ساعة لتعيين محيط بديل إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.

19-      إذا لم يتفق على محيط نهائي، تعقد المفاوضات بشأن المحيط في أقرب وقت ممكن، على ألا تستمر بأي حال لأكثـر من 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تقـوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى مكان في المحيط البديل. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 16 بمدة تصل إلى 12 ساعة لاقتراح محيط بديل، إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.

20-      وتعمد الدولة الطرف موضع التفتيش فور وصول فريق التفتيش إلى الموقع، إلى تمكينه من الوصول بسرعة إلى المحيط البديل لتسهيل المفاوضات والاتفاق بشأن المحيط النهائي وإتاحة الوصول ضمن المحيط النهائي.

21-      فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 72 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى الموقع، يعين المحيط البديل محيطا نهائيا.

التحقق من الموقع

22-      للمساعدة في إثبات أن موقع التفتيش الذي نقل إليه فريق التفتيش يتطابق وموقع التفتيش الذي حددته الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام المعدات المعتمدة لتحديد المواقع وتركيب هذه المعدات وفقا لتوجيهاته. ويجوز لفريق التفتيش التحقق من المكان الذي يوجـد فيه بالرجوع إلى المعالم المحلية المتعرف عليها في الخرائط. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بمساعدتهم في هذه المهمة.

تأمين الموقع ورصد المخارج

23-      ينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول، في جمع بيانات وقائعية عن جميع أنشطة خروج العربات من جميع نقاط الخروج بالنسبة لجميع وسائل النقل البرية والجوية والمائية من المحيط المطلوب. وتوفر هذه المعلومات لفريق التفتيش عند وصوله إلى المحيط البديل أو النهائي، أيهما أسبق.

24-      وهذا الالتزام يمكن استيفاؤه بجمع معلومات واقعية في شكل سجل عن حركة المرور والصور وتسجيلات الفيديو أو البيانات المستقاة من معدات الإثبات الكيميائي التي يوفرها فريق التفتيش لرصد نشاط الخروج هذا. وكبديل لذلك، يمكن للدولة الطرف موضع التفتيش أن تفي بهذا الالتزام أيضا بالسماح لعضو واحد أو أكثر من أعضاء فريق التفتيش بالاحتفاظ بشكل مستقل بسجل لحركة المرور، وبأخذ صور، وإجراء تسجيلات فيديو لحركة الخروج، أو باستخدام معدات الإثبات الكيميائي، والقيام بأنشطة أخرى حسبما يجوز أن يتفق عليه بين الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش.

25-      لدى وصول فريق التفتيش إلى المحيط البديل أو المحيط النهائي، أيهما أسبق، يبدأ فريق التفتيش بتأمين الموقع وهذا يعني إجراءات لرصد الخروج.

26-      ويجب أن تشمل هذه الإجراءات: التعرف على وسائل النقل الخارجة، إنشاء سجلات لحركة المرور، وقيام فريق التفتيش بالتقاط صور وتسجيلات فيديو للمخارج وحركة الخروج منها. ويحق لفريق التفتيش أن يتوجه، تحت الحراسة، إلى أي جزء آخر من المحيط للتثبت مما إذا كان هناك نشاط خروج آخر.

27-      ويمكن أن تشمل الإجـراءات الإضافية لأنشطة رصد الخروج، على نحو ما يتفق عليه بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش أمورا منها ما يلي:

(أ)        استخدام أجهزة الاستشعار؛

(ب)      المرور الانتقائي العشوائي؛

(ج)      تحليل العينات.

28-      وتجرى جميع أنشطة تأمين الموقع ورصد الخروج ضمن شريط يلف المحيط من الخارج لا يتجاوز عرضه الخمسين مترا تقاس في اتجاه الخارج.

29-      يحق لفريق التفتيش أن يفتش، على أساس من الوصـول المنظم، عربات النقل الخارجة من الموقع. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتبرهن لفريق التفتيش على أن أي عربة خاضعة للتفتيش ولا سبيل لوصول فريق التفتيش إليها لا تستخدم لأغراض ذات صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.

30-      لا يخضع للتفتيش الموظفون الداخلون إلى الموقع والمركبات الداخلة إليه والموظفون الخارجون منه والمركبات الشخصية الخارجة منه.

31-      يمكن أن يتواصل تطبيق الإجراءات الواردة أعلاه طيلة الفترة التي يستغرقها التفتيش، ولكن لا ينبغي أن تعوق أو تؤخر الأداء العادي للمرفق بصورة غير معقولة.

الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وخطة التفتيش

32-      تسهيلا لوضع خطة التفتيش، تعقد الدولة الطرف موضع التفتيش جلسة اطلاعية تتعلق بالأمن واللوجستيات لفريق التفتيش قبل الدخول.

33-      تعقد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وفقا للفقرة 37 من الجزء الثاني ويجوز للدولة الطـرف موضع التفتيش أن تبين لفريق التفتيش، أثناء الجلسة السابقة للتفتيش، المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة والتي ليست لها صلة بغرض التفتيش بالتحدي. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الموظفون المسؤولون عن الموقع بإطلاع الفريق على المخطط الطبيعي للموقع وغير ذلك من خصائصه ذات الصلة بالموضوع، ويزود الفريق بخريطة أو رسم تخطيطي مرسوم حسب المقياس النسبي، يبين جميع الهياكل  والسمات الجغرافية ذات الأهمية في الموقع. كذلك يتم إطلاع الفريق على إمكانات الاستعانة بموظفي المرفق وسجلاته.

34-      بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، يقـوم فريق التفتيش، استنادا إلى المعلومات المتاحة والمناسبة له، بإعداد خطة تفتيش مبدئية تحدد الأنشطة التي سيضطلع بها فريق التفتيش، بما في ذلك المناطق المحددة المراد زيارتها في الموقع. وتحدد خطة التفتيش كذلك ما إذا كان فريق التفتيش سيقسم إلى أفرقة فرعية. وتتاح خطة التفتيش لممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش وفي موقع التفتيش. وينبغي أن يكون تنفيذها متفقا مع أحكام الفرع جيم أدناه، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بالوصول والأنشطة.

الأنشطة في المحيط

35-      وعند الوصول إلى المحيط النهائي أو البديل، أيهما أسبق، يحق لفريق التفتيش أن يبدأ فورا بممارسة نشاطه المحيطي وفقا للإجـراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، ومواصلة هذه الأنشطة حتى انتهاء عملية التفتيش بالتحدي.

36-      لدى ممارسة الأنشطة المحيطية، يكون لفريق التفتيش الحق في:

(أ)        استخدام أجهزة رصد وفقا للفقرات 27 إلى 30 من الجزء الثاني من هذا المرفق؛

(ب)      أخذ عينات بالمسح أو من الهواء أو التربة أو من الصبيب؛

(ج)      القيام بأي أنشطة إضافية قد يتفق عليها بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

37-      يجوز لفريق التفتيش ممارسة الأنشطة المحيطية على امتداد شريط خارجي حول المحيط لا يتجاوز عرضه خمسين مترا تقاس من المحيط باتجاه الخارج. ويجوز لفريق التفتيش أيضا، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش، دخول أي مبنى أو هيكل في نطاق شريط المحيط. وتجرى جميع عمليات الرصد الاتجاهية نحو الداخل. وفيما يتعلق بالمرافق المعلنة يجوز، وفقا لتقدير الدولة الطرف موضع التفتيش، أن يتجه امتداد الشريط إلى داخل المحيط المعلن وإلى خارجه، أو على كلا جانبيه.

جيم-    سير عمليات التفتيش

قواعد عامة

38-      يجب على الدولة الطـرف موضع التفتيش أن تتيح الوصول ضمن المحيط المطلوب وكذلك داخل المحيط النهائي إذا كان مختلفا. ويكون مدى الوصول إلى مكان معين أو أماكن معينة ضمن هذين المحيطين وطبيعته محل تفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أساس الوصول المنظم.

39-      تتيح الدولة الطرف موضع التفتيش الوصول ضمن المحيط المطلوب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 108 ساعات بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول من أجل تبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية المثار في طلب التفتيش.

40-      يجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر إمكانية الوصول بطريق الجو إلى موقع التفتيش بناء على طلب فريق التفتيش.

41-      تكـون الدولة الطرف موضع التفتيش، في وفائها بشرط إتاحة الوصول، على النحو المحدد في الفقرة 38، ملزمة بتيسير أكبر قدر من الوصول آخذة بعين الاعتبار ما قد يكون عليها من التزامات دستورية فيما يتعلق بحقوق الملكية أو عمليات التفتيش أو الحجوزات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق بموجب الوصول المنظم في أن تتخذ من التدابير ما يكون ضروريا لحماية الأمن الوطني. ولا يمكن التذرع من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش بالأحكام الواردة في هذه الفقرة لإخفاء تهربها من التزاماتها بعدم مباشرة أنشطة تحظرها الاتفاقية.

42-      في حال إتاحة الدولة الطرف موضع التفتيش وصولا لا يرقى إلى الوصول الكامل للأماكن أو الأنشطة أو المعلومات، تكون ملزمة ببذل كل جهد معقول لتوفير وسائل بديلة لتوضيح القلق بشأن احتمال عدم الامتثال الذي استدعى إجراء التفتيش بالتحدي.

43-      لدى الوصول إلى المحيط النهائي للمرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يتاح الوصول بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش ومناقشة خطة التفتيش التي يجب أن تقتصر على الحد الأدنى الضروري وأن لا تتجاوز بأي حال ثلاث ساعات. وبالنسبة للمرافق المعلنة بموجب الفقرة 1(د) من المادة الثالثة، تجرى المفاوضات ويبدأ الوصول المنظم في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد الوصول إلى المحيط النهائي.

44-      لا يجوز لفريق التفتيش، لدى اضطلاعه بعملية التفتيش بالتحدي وفقا لطلب التفتيش، أن يستخدم سوى الطرق الضرورية لتوفير ما يكفي من الحقائق ذات الصلة اللازمة لتبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، ويمتنع عن الأنشطة غير ذات الصلة بذلك. ويقوم بجمع وتوثيق الوقائع المتصلة باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش، ولكن لا يجوز له التماس أو توثيق معلومات يكون من الواضح أنها غير متصلة بذلك، ما لم تطلب إليه ذلك صراحة الدولة الطرف موضع التفتيش. ولا يجوز له الاحتفاظ بأية مواد جمعت ثم وجد فيما بعد أنها غير ذات صلة بالموضوع.

45-      يسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بأقل الطرق الممكنة تدخلا، بما يتمشى مع إنجازه لمهمته على نحو فعال وفي الوقت المناسب. ويبدأ الفريق، حيثما أمكن، بأقل قدر يراه مقبولا من الإجراءات التدخلية، ولا يمضي إلى إجراءات أكثر تدخلا إلا حسبما يراه ضروريا.

الوصول المنظم

46-      يأخذ فريق التفتيش في الاعتبار التعديلات المقترحة لخطة التفتيش والمقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف موضع التفتيش، في أية مرحلة كانت من عملية التفتيش، بما في ذلك الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، بغية ضمان حماية معدات أو معلومات أو المناطق الحساسة التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية.

47-      تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتحديد نقاط الدخول إلى المحيط والخروج منه. ويتفاوض فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على: مدى إمكانية الوصول إلى أي مكان معين أو أماكن معينة داخل المحيطين النهائي والمطلوب على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 48؛ أنشطة التفتيش المعينة (بما في ذلك أخذ العينات) التي يتعين أن يقوم بها فريق التفتيش؛ أداء أنشطة معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش؛ توفير معلومات معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش.

48-      طبقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المرفق المتعلق بالسرية، يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تتخذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة وللحيلولة دون إفشاء المعلومات والبيانات السرية التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية. ويجوز أن تشمل هذه التدابير، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

(أ)        نقل أوراق حساسة من المكاتب؛

(ب)      حجب المواد الظاهرة والمخازن والمعدات الحساسة عن الأنظار؛

(ج)      حجب قطع المعدات الحساسة، مثل الحواسيب أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، عن الأنظار؛

(د)        إقفال نظم الحواسيب وإغلاق أجهزة عرض البيانات؛

(هـ)      قصر تحليل العينات على اختبار وجود أو عدم وجود مواد الجداول 1 و2 و3 الكيميائية أو منتجات الانحلال المناسبة؛

(و)       استخدام أساليب الوصول الانتقائي العشوائي حيث يطلب من المفتشين اختيار نسبة مئوية معينة أو عدد معين من المباني ينتقونها للتفتيش؛ ويمكن أن ينطبق المبدأ نفسه على المباني الحساسة من الداخل ومحتوياتها؛

(ز)       إعطاء بعض المفتشين دون غيـرهم حق الوصول إلى بعض أجزاء موقع التفتيش على سبيل الاستثناء المحض.

49-      على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تبذل كل جهد معقول لتثبت لفريق التفتيش أن أيا من الأشياء أو المباني أو الهياكل أو الحاويات أو المركبات التي لم يصل إليها فريق التفتيش وصولا كاملا، أو التي وفرت لها الحماية وفقا للفقرة 48 أعلاه، لا تستخدم في أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.

50-      وقد يتحقق ذلك من خلال أمور منها الإزالة الجزئية لحجاب ما أو لغطاء حماية بيئية، حسب تقدير الدولة الطرف موضع التفتيش، عن طريق التفتيش البصري عبر مدخل الجزء الداخلي للحيز المغلق، أو بأساليب أخرى.

51-      في حالة المرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يطبق ما يلي:

(أ)        فيما يتعلق بالمرافق التي يوجد اتفاقات مرافق بشأنها، لا تعوق إمكانية الوصول ولا الأنشطة ضمن إطار المحيط النهائي داخل الحدود التي تنص عليها الاتفاقات؛

(ب)    فيما يتعلق بالمرافق التي لا يوجد بشأنها اتفاقات مرافق، يجري التفاوض على الوصول والأنشطة وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للتفتيش المقررة في الاتفاقية؛

(ج)     تنظم إمكانية الوصول لما هو أبعد من المدى الممنوح لعمليات التفتيش بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة وفقا للإجراءات الواردة في هذا الفرع.

52-      في حالة المرافق المعلن عنها بموجب الفقرة 1(د) من المادة الثالثة يطبق ما يلي: إذا كانت الدولة الطـرف موضع التفتيش لم تتح، مستخدمة الإجراءات الواردة في الفقرتين 47 و48 من هذا الفرع، الوصول الكامل إلى مناطق أو هياكل لا صلة لها بالأسلحة الكيميائية، فعليها أن تبذل كل جهد معقـول لتثبت لفريق التفتيش أن تلك المناطق أو الهياكل لا تستخدم في أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.

المراقب

53-      وفقا لأحكام الفقرة 12 من المادة التاسعة بشأن اشتراك مراقب في عملية التفتيش بالتحدي، تقوم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب عنها إلى نفس نقطة دخول فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.

54-      يكون للمراقب الحق في الاتصال، طوال فترة التفتيش، بسفارة الدولة الطالبة للتفتيش في الدولة الطرف موضع التفتيش أو في الدولة المضيفة، أو، في حالة عدم وجود سفارة، بالدولة الطالبة للتفتيش نفسها. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير وسائل الاتصال للمراقب.

55-      للمراقب الحق في الوصول إلى المحيط البديل أو النهائي لموقع التفتيش، أيهما وصل فريق التفتيش إليه أولا، والوصول إلى موقع التفتيش على النحو الذي تبيحه الدولة الطرف موضع التفتيش. وللمراقب الحق في تقديم توصيات لفريق التفتيش، وعلى الفريق أن يراعيها بقدر ما يراه مناسبا. ويبقي فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طوال فترة التفتيش.

56-      تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير أو ترتيب التسهيلات اللازمة للمراقب طوال فترة مكوثه في البلد، مثل وسائل الاتصال، وخدمات الترجمة الشفوية، ووسائل النقل، ومكان العمل، والإقامة، ووجبات الطعام، والرعاية الطبية. وتتحمل الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش كل التكاليف المتصلة بإقامة المراقب في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.

مدة التفتيش

57-      لا تتجاوز فترة التفتيش 84 ساعة، ما لم تمدد بالاتفاق مع الدولة الطرف موضع التفتيش.

دال-     الأنشطة اللاحقة للتفتيش

المغادرة

58-      لدى إتمام الإجـراءات اللاحقة للتفتيش في موقع التفتيش، يقوم فريق التفتيش والمراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بالتوجه فورا إلى إحدى نقاط الدخول، ثم يغادرون أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش في أقل وقت ممكن.

التقارير

59-      يوجز تقرير التفتيش بشكل عام الأنشطة التي اضطلع بها فريق التفتيش والنتائج الوقائعية التي خلص إليها الفريق، ولا سيما فيما يتعلق بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء التفتيش بالتحدي، ويقتصر في ذلك على المعلومات المتصلة مباشرة بهذه الاتفاقية. ويشمل التقرير أيضا تقييما من جانب فريق التفتيش لدرجة وطبيعة الوصول والتعاون الممنوح للمفتشين وإلى أي حد أتاح لهم ذلك الوفاء بولايتهم. وتقدم في تذييل للتقرير النهائي معلومات مفصلة تتصل بنواحي القلق فيما يتعلق باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء التفتيش بالتحدي، ويحفظ التقرير لدى الأمانة الفنية تحت ضمانات مناسبة لحماية المعلومات الحساسة.

60-      يقدم المفتشون في غضون 72 ساعة من عودتهم إلى موقع عملهم الأصلي تقريرا أوليا عن التفتيش إلى المدير العام آخذين في الاعتبار، من بين جملة أمور، الفقرة 17 من المرفق المتعلق بالسرية. ويقوم المدير العام على وجه السرعة بإحالة التقرير الأولي إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، وإلى الدولة الطرف موضع التفتيش وإلى المجلس التنفيذي.

61-      يتاح للدولة الطرف موضع التفتيش مشروع التقرير النهائي في غضون 20 يوما من إتمام التفتيش بالتحدي. وللدولة الطرف موضع التفتيش حق تعيين أية معلومات وبيانات لا تتصل بالأسلحة الكيميائية ترى أنه ينبغي، نظرا لطابعها السري، عدم تعميمها خارج الأمانة الفنية. وتنظر الأمانة الفنية فيما تقدمه الدولة الطرف موضع التفتيش من مقترحات بإجراء تغييرات في مشروع التقرير النهائي وتعتمد الأمانة هذه التغييرات، مع ممارسة سلطتها التقديـرية، حيثما أمكن. ثم يقدم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد إتمام التفتيش بالتحدي إلى المدير العام لتوزيعه بصورة أوسع والنظر فيه وفقا للفقرات 21 إلى 25 من المادة التاسعة.