لجنة السرية
دعم الثقة في نظام سرية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

يحكم التعامل مناولةمع المعلومات السرية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظامٌ صارمٌ للغاية. ويعدّ نهج تعد سياسة المنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ما يتعلق بشأن بالسرية ضرورياة لعمل المنظمة بسبب تدابير التحقّق التدخلية التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الامتثال للاتفاقية، مع احترام الشواغل المشروعة للدول الأطراف بشأن المعلومات الحساسة. ويتتناول هذاه النهج السياسة الحاجة إلى الكشف الإفصاح للمنظمة عن المعلومات المناسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات الامتثال للاتفاقية مع ضمان حماية مناسبة للمعلومات السرية التي تقدّمها الدول الأطراف.

وفي حالة حدوث أي انتهاكات للسرية أو ادعاءات بانتهاكهاأي انتهاكات مزعومة للسرية، هناك إجراءات معينة لتحديد أسبابها سببها وآثارها. وتُنشأ بموجب مرفق الاتفاقية المتعلق يُعتمد ملحق بالسرية المرفق  بالاتفاقية، لجنة لتسوية المنازعات المتصلة بالسرية بوصفها هيئة فرعية تابعة للمؤتمر، ولجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالسرية. تلعب وتؤدي لجنة السرية دوراً أساسياً في دعم الثقة في نظام السرية التابع المعمول به في المنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويسمح ملحق المرفق المتعلق بالسرية للجنة السرية بالنظر في النزاعات المنازعات المتعلقة بانتهاكات السرية المتعلقة بكل من الدولة الطرف والمنظمة. وتسمح القواعد التي اعتمدها المؤتمر للجنة السرية بالنظر في فئتين إضافيتين من المنازعاتحالات النزاع: الحالات التي يحيلها المحالة إليها من قبل المؤتمر، والحالات التي تختار فيها دولتان طرفان في نزاع متعلق بالسرية يتم فيها اختيار لجنة السرية من قبل دولتين طرفين في نزاع بشأن مسألة السرية بوصفها وسيلةً لحل لتسوية النزاع بينهماخلافهم.

مجموعة من الخبراء المستقلّين

تضم لجنة السرية 20 عضواً يعيّنهم المؤتمر. ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح مرشحاً واحداً على أساس: الكفاءة الفردية، والنزاهة، والخبرة الخلفية العلمية في مجال واحد أو أكثر من المجالات المتعلقة بعمل لجنة السرية (تسوية المنازعات، وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالسرية والتحقق من  الاتفاقية، والصناعة الكيميائية، والأمن العسكري، وأمن البيانات، والقانون الدولي، والنظم القانونية الوطنية). وقبل التعيين من قبل المؤتمر، يتم تقييم جميع المرشحين من قبل المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها دولهم الأطراف قبل أن يعيّنهم المؤتمر.

ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية (وليس كبصفتهم ممثلين لحكومات بلدانهم) ولا يخدمون أكثر من ثلاث فترات متتالية لمدة كلٍّ منها عامانعامين.