المادة الثامنة
المنظمـة

ألف- أحكام عامة

1-        تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.

2-        تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.

3-        تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقرا للمنظمة.

4-        ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصفها أجهزة المنظمة.

5-        تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلا قـدر الإمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها، أثنـاء تنفيذ الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.

6-        تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق، في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

7-        تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.

8-        لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.

باء- مؤتمر الدول الأطراف

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

9-        يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم “المؤتمر”) من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.

10-      يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.

11-      يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.

12-      تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:

(أ)        عندما يقرر المؤتمر ذلك؛

(ب)     عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛

(ج)      عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو

(د)       وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.

         وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.

13-      يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.

14-      تعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

15-      يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.

16-      يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.

17-      يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.

18-      يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القـرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قــدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هـذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

19-      المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.

20-      يشـرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.

21-      ويضطلع المؤتمر بما يلي:

(أ)        القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقـرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛

(ب)     البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 7؛

(ج)      انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛

(د)       تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم “المدير العام”)؛

(هـ)      إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس؛

(و)       إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية؛

(ز)      تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية؛

(ح)      استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية، وفي هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في أدائه وظائفه، من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر؛

(ط)      القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية؛

(ي)      القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة؛

(ك)      اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة الثانية عشرة.

22-      يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات استثنائية لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

جيم- المجلس التنفيذي

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

23-      يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضوا. ويكون لكل دولة طرف، وفقا لمبدأ التناوب، الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان. وكيما يكفل للاتفاقية أداء فعال، ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف، ولأهمية الصناعة الكيميائية، وكذلك للمصالح السياسية والأمنية، فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:

(أ)        تسع دول أطـراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛

(ب)     تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، أربعة أعضاء من الدول الأطـراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الأربعة، العوامل الإقليمية الأخرى؛

(ج)      خمس دول أطراف من أوروبا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس، كقاعدة، عضو واحد هو الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الإقليمية الأخرى؛

(د)       سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف السبع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛

(هـ)      عشر دول أطراف من بين دول أوروبا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف العشر، كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشـورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى؛

(و)       دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضوا ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.

24-      ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.

25-      بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، آخذا في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.

26-      يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.

27-      ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.

28-      يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.

29-      يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقـرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

30-      المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقيـة، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.

31-      يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال؛ ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناء على طلبها.

32-      يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:

(أ)        النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر؛

(ب)     النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر؛

(ج)      وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.

33-      يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.

34-      يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:

(أ)        عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة؛

(ب)     عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة؛

(ج)      إقـرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.

35-      ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.

36-      على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ، في جملة أمور، واحدا أو أكثر من التدابير التالية:

(أ)        إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛

(ب)     عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛

(ج)      تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.

            ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحـدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.

دال- الأمانة الفنية

37-      تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.

38-      تقوم الأمانة الفنية بما يلي:

(أ)        إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي؛

(ب)     إعـداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛

(ج)      تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛

(د)       توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

(هـ)      تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.

39-      تقوم الأمانة الفنية بما يلي:

(أ)        التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛

(ب)     الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخـزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطـراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21(ط) أعلاه؛

(ج)      إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.

40-      تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.

41-      تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.

42-      تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.

43-      يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.

44-      المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.

45-      المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبـراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.

46-      لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.

47-      تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

هاء- الامتيازات والحصانات

48-      تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.

49-      يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنبا إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم، والممثلون المعينون في المجلس التنفيـذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفو المنظمة، بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.

50-      تحـدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 21(ط).

51-      ودون مساس بالفقرتين 48 و49، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق.