ألف- المبادئ العامة لتداول المعلومات السرية
“المرفق المتعلق بالسرية”

ألف-  المبادئ العامة لتداول المعلومات السرية

1-       يكون الالتزام بحماية المعلومات السرية قائما فيما يتعلق بالتحقق من الأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية على السواء. وعملا بالالتزامات العامة الواردة في المادة الثامنة، تقوم المنظمة بما يلي:

(أ)        طلب الحد الأدنى فحسب من المعلومات والبيانات اللازمة للاضطلاع في الوقت المناسب وعلى نحو فعال بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية؛

(ب)      اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تحلي المفتشين وغيرهم من موظفي الأمانة بأعلى مستويات الكفاءة والاختصاص والنزاهة؛

(ج)      وضع اتفاقات ولوائح لتنفيذ أحكام الاتفاقية، كما تعين المنظمة، بأكبر قدر ممكن من التحديد، المعلومات التي ينبغي أن تسمح الدولة الطرف للمنظمة بالإطلاع عليها.

2-       يتحمل المدير العام المسؤولية الأولى عن تأمين حماية سرية المعلومات. ويضع المدير العام نظاما صارما ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية. وعليه أن يتقيد في ذلك بالمبادئ التوجيهية التالية:

(أ)        تعتبر المعلومات سرية إذا:

‘1’       أطلقت عليها هذه الصفة الدولة الطرف التي تم الحصول على المعلومات منها، والتي تشير المعلومات إليها؛

‘2’       أو ارتأى المدير العام أن من المعقول توقع أن يتسبب إفشاؤها بغير 
ترخيص في الإضرار بالدولة الطرف التي تشير هذه المعلومات إليها، أو 
في الإخلال بآليات تنفيذ الاتفاقية؛

(ب)      وتقيم الوحدة المختصة في الأمانة الفنية جميع البيانات والوثائق التي تحصل عليها الأمانة لتبين ما إذا كانت تتضمن معلومات سـرية. على أن توفر بصورة روتينية للدول الأطراف ما تطلبه من بيانات للتأكد من استمرار امتثال الدول الأطراف الأخرى للاتفاقية. وتشتمل هذه البيانات على ما يلي:

‘1’       التقارير والإعلانات الأولية والسنـوية المقدمة من الدول الأطراف موجب المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفقا للأحكام الواردة بموجب المرفق المتعلق بالتحقق؛

‘2’       التقارير العامة عن نتائج وفعالية أنشطة التحقق؛

‘3’       المعلومات المقرر تزويد جميع الدول الأطراف بها وفقا لأحكام الاتفاقية؛

(ج)      لا يجوز نشر أي معلومات تحصل عليها المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، أو إصدار هذه المعلومات بأي شكل، إلا في الحالات التالية:

‘1’       يجوز جمع معلومات عامة عن تنفيذ الاتفاقية وإصدارها وفقا لقرارات المؤتمر أو المجلس التنفيذي؛

‘2’       يجـوز إعلان أي معلومات بموافقة صريحة من الدولة الطرف التي تشير المعلومات إليها؛

‘3’       لا يجوز للمنظمة أن تصدر المعلومات المصنفة بوصفها سرية إلا من خلال إجراءات تكفل أن يكون إصدار المعلومات متفقا تماما مع ضرورات الاتفاقية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الإجراءات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

(د)        يقرر مستوى حساسية البيانات أو الوثائق السرية على أساس معايير تطبق على 
نحو موحد، حرصا على ضمان تداولها وحمايتها على نحو ملائم. ويوضع لهذا الغرض نظام تصنيف تؤخذ فيه بعين الاعتبار الأعمال ذات الصلة التي أنجزت 
أثناء إعداد الاتفاقية، فيوفر بذلك معايير واضحة تضمن إدراج المعلومات في فئات مناسبة من السريـة كما تضمن دوام الطابع السـري للمعلومات الذي يكـون له ما يبرره. وينبغي ألا تخل المرونة اللازم توفرها عند تنفيذ نظام التصنيف بحماية حقوق 
الدول الأطراف التي تقدم المعلومات السرية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار نظام تصنيف عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة؛

(هـ)    تحفظ المعلومات السرية على نحو مأمون بمقر المنظمة. ويجوز أيضا حفظ بعض البيانات أو الوثائق لدى السلطة الوطنية لدولة طرف. ويجوز الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة، ومن بينها الصور الفوتوغرافية والخطط وغيرها من الوثائق المطلوبة للتفتيش في مرفق محدد فحسب، في حرز حريز بهذا المرفق؛

(و)       تتناول الأمانة الفنية المعلومات وتحفظها بشكل يحول دون التعرف المباشر على المرفق الذي تتعلق به هذه المعلـومات، وذلك بما يتفق إلى أقصى مدى مع التنفيذ الفعال لأحكام التحقق الواردة في الاتفاقية؛

(ز)       يبقى مقـدار المعلومات السرية التي تنقل من المرفق عند الحد الأدنى اللازم لتنفيذ أحكام التحقق الواردة في الاتفاقية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال؛

(ح)      وينظم الاطلاع على المعلومات السرية وفقا لتصنيفها. ويكون توزيع المعلومات السرية داخل المنظمة مقصورا بصورة صارمة على من يلزمهم العلم بها؛

3-       يقدم المدير العام تقريرا كل سنة إلى مؤتمر الدول الأطراف عن تنفيذ النظام الذي ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية.

4-       تعامل الدول الأطراف المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقا لمستوى السرية المقرر لتلك المعلومات. وتقدم الدولة الطـرف، عند الطلب، تفاصيل عن تداول المعلومات التي تزودها بها المنظمة.

باء-    استخدام وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية

5-       توضع شروط تعيين الموظفين على نحو يؤمن أن يكون الاطلاع على المعلومات السرية وتداولها متمشيا مع الإجراءات التي يضعها المدير العام وفقا للفرع ألف.

6-       تنظم كل وظيفة في الأمانة الفنية بوصف رسمي للوظيفة يحدد نطاق الاطلاع على المعلومات السرية اللازم لتلك الوظيفة، إن وجد.

7-       لا يجوز للمدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين، إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمهم أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية لأي أشخاص غيـر مرخص لهم بذلك حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية. وعليهم عدم إبلاغ أي دولة أو منظمة أو شخص خارج الأمانة الفنية بأي معلومات يطلعون عليها فيما يتصل بأنشطتهم في أي دولة طرف.

8-       لا يطلب المفتشـون في أدائهم لوظائفهم إلا المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمهامهم. وعليهم ألا يسجلوا أي معلومات جمعت عرضا ولا تتصل بعملية التحقق من الامتثال للاتفاقية.

9-       يدخل الموظفون مع الأمانة الفنية في اتفاقات فردية لحماية السرية تشمل فترة عملهم وفترة خمس سنوات بعد انتهاء عملهم.

10-     تفاديا لإفشاء أسرار على نحو غير مناسب، يجري على النحو الواجب إخطار وتذكير المفتشين والموظفين باعتبارات الأمن وبالعقوبات الممكنة التي قد توقع عليهم في حالة الإفشاء غير المناسب.

11-     قبل منح أي موظف ترخيصا بالإطلاع على معلومات سرية تتصل بأنشطة في أراضي دولة طرف أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، يجب إخطار الدولة الطرف المعنية بالترخيص المنتوي وذلك قبل إعطائه بـ30 يوما على الأقل. وبالنسبة للمفتشين، يجب أن يستوفي إخطار التعيين المقترح هذا الشرط.

12-     لدى تقييم أداء المفتشين وأي موظفين آخرين في الأمانة الفنية، يولى اهتمام محدد لسجل الموظف فيما يتصل بحماية المعلومات السرية.

جيم-    تدابير حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق الموقعي

13-     يحق للدول الأطراف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لحماية السرية، شريطة أن تفي بالتزاماتها لإثبـات امتثالها وفـقا للمواد ذات الصلة وللمرفق المتعلق بالتحقق. ولها عنـد تلقي تفتيش أن تبين لفريق التفتيش المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة وغير متصلة بالغرض من التفتيش.

14-     تسترشد أفرقة التفتيش بمبدأ إجراء عمليات التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التدخل وبطـريقة تتسق مع أداء مهمتها بفعالية وفي الوقت المناسب. وعليها أن تأخذ بعين 
الاعتبار المقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف المتلقية للتفتيش، في أي مرحلة من 
مراحل التفتيش، بغية ضمان حماية المعدات أو المعلومات الحساسة غير المتصلة بالأسلحة الكيميائية.

15-     تتقيد أفرقة التفتيش تقيدا صارما بالأحكام الواردة في المواد والمرفقات ذات الصلة التي 
تنظم سير عمليات التفتيش. وعليها أن تحترم تماما الإجراءات الموضوعة لحماية المنشآت الحساسة ولمنع إفشاء البيانات السرية.

16-     يراعى على النحو الواجب شرط حماية المعلومات السرية عند وضع الترتيبات واتفاقات المرافق. ويجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بإجراءات التفتيش على أي مرفق معين ترتيبات محددة ومفصلة فيما يتصل بتعيين مناطق المرفق التي يمنح المفتشون إمكانية الوصول 
إليها، وعملية حفظ المعلومات السرية في الموقع، ونطاق النشاط التفتيشي في المناطق 
المتفق عليها، وأخـذ العينات وتحليلها، والإطلاع على السجلات واستخدام الأجهزة ومعدات الرصد المتواصل.

17-     لا يتضمن التقرير الذي يعد بعد كل عملية تفتيش إلا الوقائع المتصلة بالامتثال للاتفاقية. ويجري تداول التقرير وفقا للوائح التي تضعها المنظمة لتنظيم تناول المعلومات السرية. وعند الاقتضاء، تصاغ المعلومات الواردة في التقرير في أشكال أقل حساسية قبل نقلها خارج الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش.

دال-    الإجراءات التي تتبع في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها

18-     يضع المدير العام الإجراءات اللازمة التي يتعين إتباعها في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها، مراعيا في ذلك التوصيات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

19-     يراقب المدير العام تنفيذ الاتفاقات الشخصية بشأن حماية السرية. ويشرع المدير العام دون إبطاء في إجــراء تحقيـق إذا توفـرت، في رأيه، أدلـة كافية على أن الالتـزامات المتعلقة بحمايـة المعلومات السرية قد انتهكت. ويشرع المدير العام فورا في إجراء تحقيق أيضا إذا تقدمت دولة طرف بادعاء بوقوع انتهاك للسرية.

20-     يوقع المدير العام التدابير الجزائية والتأديبية المناسبة على الموظفين الذين ينتهكون 
التزاماتهم بشأن حماية المعلومات السرية. ويجوز للمدير العام في حالات الانتهاكات 
الخطيرة أن يرفع عنهم الحصانة من الملاحقة القانونية.

21-     تتعاون الدول الأطـراف مع المدير العام وتسانده، بقدر الإمكان، في التحقيق في أي انتهاك أو ادعاء بانتهاك للسرية وفي اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة ثبوت الانتهاك.

22-     لا تحمل المنظمة تبعة أي انتهاك للسرية يرتكبه موظفو الأمانة الفنية.

23-     في حالات الانتهاك التي تشمل دولة طرفا والمنظمة معا، تنظر في المسألة “لجنة لتسوية المنازعات المتصلة بالسـرية” تنشأ كجهاز فرعي تابع للمؤتمر. ويعين المؤتمر هذه اللجنة. ويعتمد المؤتمر في أول دورة له، القواعد الناظمة لتكوين هذه اللجنة وإجراءات عملها.