المادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية

1-        تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.

2-        ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3-        تخضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

4-        تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.

5-        تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.

6-        تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم “ترتيب التدمير”). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.

7-        تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ)        تقـديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛

(ب)     وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛

(ج)      وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

8-        إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

9-        يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

10-      تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

11-      على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.

12-      تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.

13-      تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.

            ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:

(أ)        أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛

(ب)     وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛

(ج)      وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

14-      إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.

15-      ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

16-      تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.

17-      لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
​​​