المادة الحادية عشرة
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

1-        تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخـدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.

2-        رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة، فإن الدول الأطراف:

(أ)        تتمتع بالحق في القيام، فرديا أو جماعيا، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها، وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها؛

(ب)     تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطـوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل؛

(ج)      لا تبقي فيما بينها على أية قيود، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية، لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغـراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛

(د)       لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسموح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية؛

(هـ)      تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.