المادة التاسعة
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

1-        تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقا لإجراءات دولية مناسبة أخرى، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، بشأن أي مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.

2-        دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي، ينبغي، كلما أمكن، للدول الأطراف أن تبذل أولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطـرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلبا لتوضيح أي مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة، بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تقديم الطلب، بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة مشفوعة بتفسير للكيفية التي تحل بها المعلومات المقدمة المسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثـر على حق أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مسألة قـد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.

إجراء طلب الإيضاح

3-        يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. ويقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.

4-        يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:

(أ)        يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛

(ب)     تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسـرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب؛

(ج)      يأخذ المجلس التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛

(د)       إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصـول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛

(هـ)      لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفرعية (د)، يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلـومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي؛

(و)       إذا ارتأت الدولة الطـرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

5-        يحق أيضا لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت غامضة أو أثارت قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.

6-        يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.

7-        إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي، أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12(ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي

8-        يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.

9-        على كل دولة طرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها، مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.

10-      لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة 8.

11-      استجابة لطلب إجـراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:

(أ)        لها حق وعليها التزام بذل كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص، لهذه الغاية، على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته؛

(ب)     وعليها التـزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل؛

(ج)      ولها الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.

12-      فيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يلي:

(أ)        للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلا لها، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة سير التفتيش؛

(ب)     تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق؛

(ج)      تقبل الدولة الطـرف الخاضعة للتفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.

13-      تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فورا.

14-      يتأكد المدير العام فورا من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عند الاقتضاء، في إعداد الطلب تبعا لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط، تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش بالتحدي.

15-      يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الأقل.

16-      بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علما بالإجـراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخّر مداولاته عملية التفتيش.

17-      للمجلس التنفيذي أن يقرر، في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش، بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائه، رفض إجراء التفتيش بالتحدي، إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8. ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي، فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش، ويتم تبعا لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.

18-      يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش المشار إليه في الفقـرتين 8 و9 موضوعا في صيغة تنفيذية، ويجب أن يكون مطابقا لطلب التفتيش.

19-      تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقا للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو، في حالة الاستخدام المزعوم، وفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

20-      تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق التفتيش طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، عملا بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل، فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش، للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.

21-      يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرضٍ. ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تـُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.

22-      يقوم المجلس التنفيذي، وفقا لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:

(أ)        ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛

(ب)     ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية؛

(ج)      ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.

23-      إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشيا مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.

 

24-      للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.

25-      إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محـددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ إجراء وفقا للمادة الثانية عشرة.