الجزء التاسع
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة

النظام المتعلق بالمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية

ألف-    الإعلانات

قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية

1-        يجب أن يشمل الإعلان الأولي الذي يتعين على كل دولة طرف أن تقدمه عملا بالفقرة 7 من المادة السادسة قائمة بجميع مواقع المعامل التي:

(أ)        أنتجت عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول؛ أو

(ب)      تشمل معملا أو أكثر أنتج عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور (المشار إليها فيما بعد بعبارة “معامل -فوكب فل” و”مادة كيميائية -فوكب فل”).

2-        لا تشمل قائمة المرافق الأخـرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 مواقع المعامل التي أنتجت على وجه الحصر مفرقعات أو مواد هيدروكربونية فقط.

3-        يجب أن تقدم كل دولة طرف قائمة مرافقها الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية عملا بالفقرة 1 كجزء من إعلانها الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها. ويتعين على كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بداية كل سنة تقويمية تالية، أن تقدم سنويا المعلومات الضرورية لاستكمال القائمة.

4-        يجب أن تشمل قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 المعلومات التالية فيما يتعلق بكل موقع للمعامل:

(أ)        اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛

(ب)      مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛

(ج)      أنشطته الرئيسية؛

(د)        العدد التقريبي للمعامل في الموقع التي تنتج المواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

5-        فيما يتعلق بمواقع المعامل المدرجة في القائمة عملا بالفقرة 1(أ)، يجب أن تشمل القائمة أيضا معلومات عن المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول في السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية: أقل من 000 1 طن، ومن 000 1 إلى 000 10 طن، وأكثر من 000 10 طن.

6-        فيما يتعلق بمواقع المعامل المدرجة بالقائمة عملا بالفقرة 1(ب)، يجب أن تحدد القائمة أيضا عدد معامل -فوكب فل الموجودة في الموقع وأن تشمل معلومات عن المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية -فوكب فل -التي أنتجها كل معمل -فوكب فل -في السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية: أقل من 200 طن، ومن 200 إلى 000 1 طن، ومن 000 1 إلى 000 10 طن، وأكثر من 000 10 طن.

المساعدة المقدمة من الأمانة الفنية

7-        إذا رأت دولة طرف، لأسباب إدارية، أن من الضروري طلب مساعدة في وضع قائمة مرافقها المنتجة للمواد الكيميائية عملا بالفقرة 1، يجوز لها أن تطلب إلى الأمانة الفنية أن توفر لها هذه المساعدة. وبعدئذ تحل المسائل المتعلقة بمدى اكتمال هذه القائمة بالتشاور بين الدولة الطرف والأمانة الفنية.

إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف

8-        ترسل الأمانة الفنية إلى جميع الدول الأطراف، عند الطلب، قوائم المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة 1، متضمنة المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 4.

باء-     التحقـق

أحكام عامة

9-        رهنا بالأحكام الواردة في الفرع جيم، يباشر التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة السادسة من خلال عمليات التفتيش الموقعي في:

(أ)        مواقع المعامل المدرجة عملا بالفقرة 1(أ)؛ و

(ب)      مواقع المعامل المدرجة عملا بالفقرة 1 (ب) التي تشمل معمل -فوكب فل أو أكثر انتج خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية -فوكب فل.

10-      إن مشروع برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع بعد البدء في تنفيذه.

11-      تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا، على أساس العوامل المرجحة التالية:

(أ)        التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛

(ب)      المعلومات عن مواقع المعامل المدرجة بالقوائم المتاحة للأمانة الفنية فيما يتصل بخصائص موقع المعمل والأنشطة التي تباشر فيه؛

(ج)      مقترحات الدول الأطراف على أساس قاعدة يتم الاتفاق عليها وفقا للفقرة 25.

12-      بموجب أحكام هذا الفرع لا يجوز تفتيش أي موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.

13-      يجب على الأمانة الفنية لدى اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع أن تراعي الحدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المرفق: فلا يجوز أن يزيد العدد الإجمالي لعمليات التفتيش عن ثلاث عمليات زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المرفق معا، أو 20 عملية تفتيش، أيهما أقل.

أهداف التفتيش

14-      يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المدرجة بموجب الفرع ألف، هو التحقق من أن الأنشطة تجـرى وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. وينبغي أن يكون الهدف الخاص لعمليات التفتيش هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان ذلك يتم وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.

إجراءات التفتيش

15-      بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 16 إلى 20 أدناه.

16-      لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.

17-      يجب أن تتركز عمليات التفتيش في موقع المعمل المختار للتفتيش على المعامل المنتجة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لا سيما على معامل –فوكب فل المدرجة عملا بالفقرة 1(ب)، وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تنظيم الوصول إلى هذه المعامل وفقا لقواعد الوصول المنظم كما هي محددة في الفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق. إذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

18-      قد توفر لفريق التفتيش إمكانية الإطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن مثل هذا الإطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.

19-      يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.

20-      لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24 ساعة؛ إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.

الإخطار بالتفتيش

21-      تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.

جيم-    تنفيذ واستعراض الفرع باء

التنفيـذ

22-      يبدأ تنفيذ الفرع باء في بداية السنة الرابعة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية.

23-      يعد المدير العام للدورة العادية للمؤتمر، التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا يوجز فيه تجربة الأمانة الفنية في تنفيذ أحكام الجزأين السابع والثامن من هذا المرفق فضلا عن الفرع ألف من هذا الجزء.

24-      يجـوز للمؤتمر أيضا، في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، أن يبت، بناء على تقرير من المدير العام، في توزيع الموارد المتاحة للتحقق بموجب الفرع باء بين “معامل -فوكب فل” والمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية، فإذا لم يتم ذلك، يترك هذا التوزيع لخبرة الأمانة الفنية ويُضاف إلى العوامل المرجحة الواردة في الفقرة 11.

25-      يبت المؤتمر في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، بناء على مشورة المجلس التنفيذي، في الأساس (الإقليمي مثلا) الذي ينبغي أن تقدم به مقترحات الدول الأطراف بعمليات التفتيش لكي تؤخذ في الاعتبار كعوامل مرجحة في عملية الاختيار المحددة في الفقرة 11.

الاستعـراض

26-      يعاد النظر في أحكام هذا الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق في الدورة الاستثنائية الأولى للمؤتمر، التي تعقد عملا بالفقرة 22 من المادة الثامنة في ضوء استعراض شامل لمجمل نظام التحقق المتعلق بصناعة المواد الكيميائية (المادة السادسة، والأجزاء السابع إلى التاسع من المرفق) على أساس الخبرة المكتسبة. ويقدم المؤتمر عندئذ توصيات من أجل تحسين فعالية نظام التحقق.