المادة الخامسة
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

1-        تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

2-        ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3-        تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

4-        توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.

5-        لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.

6-        تتيح كل دولة طرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.

7-         تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ)        إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛

(ب)     وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.

8-        تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم “ترتيب التدمير”). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.

9-        تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ)        تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛

(ب)     تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحـددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛

(ج)      إصـدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

10-      إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

11-      تولي كل دولة طـرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

12-      يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

13-      يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

14-      يحول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.

15-      تخضع جميع المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

16-      تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.

            ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:

(أ)        أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛

(ب)     وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛

(ج)      وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

17-      إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.

18-      ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التـزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.

19-      تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16، فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
​​​​​​