الجزء الرابع (ألف)
تدمير الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الرابعة

ألف-    الإعلانات

الأسلحة الكيميائية

1-        يجب أن يكون الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف عملا بالفقرة 1(أ)’2‘ من المادة الثالثة مشتملا على ما يلي:

(أ)        الكمية الإجمالية لكل مادة كيميائية معلن عنها.

(ب)      التحديد الدقيق لمكان كل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية معبرا عنه بما يلي:

’1‘        الاسم؛

’2‘        الإحداثيات الجغرافية؛

’3‘        رسم تخطيطي مفصل للموقع، يتضمن خريطة حدود وموقع المستودعات الجوفية/مناطق التخزين في المرفق.

(ج)      جرد تفصيلي لكل واحد من مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية:

’1‘        المواد الكيميائية التي عرفت بأنها أسلحة كيميائية وفقا للمادة الثانية؛

’2‘        الذخائر غير المعبأة، والذخائر الفرعية والنبائط والمعدات المعرفة بأنها أسلحة كيميائية؛

’3‘        المعدات المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية ’2‘؛

’4‘        المواد الكيميائية المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل
باستعمال الذخائـر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية ’2‘.

2-        فيما يتصل بالإعلان المتعلق بالمواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 1(ج)’1‘ ينطبق ما يلي:

(أ)        يعلن عن المواد الكيميائية وفقا للجداول المحددة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛

(ب)      أما بالنسبة لأي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، فتقدم المعلومات اللازمة لإدراج المادة، إذا أمكن، في أحد الجداول المناسبة، بما في ذلك درجة سمية المركب النقي. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي (النواتج النهائية الرئيسية) للتفاعل؛

(ج)      تعرف المواد الكيميائية باسمها الكيميائي وفقا للتسمية الحالية للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية” (Chemical Abstracts Service Registry)، إذا وجد. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي (النواتج النهائية الرئيسية) للتفاعل؛

(د)        في الحالات التي تشتمل على مخاليط من مادتين كيميائيتين أو أكثر، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية، ويعلن عن المخلوط تحت فئة المادة الكيميائية الأكثر سمية. وإذا تألف أحد مكونات سلاح كيميائي ثنائي من مخلوط مادتين كيميائيتين أو أكثر، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية؛

(هـ)      يعلن عن الأسلحة الكيميائية الثنائية تحت الناتج النهائي ذي الصلة في إطار الفئات المتفق عليها للأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 16. وتقدم المعلومات التكميلية التالية عن كل نوع من الذخائر/النبائط الكيميائية الثنائية:

’1‘        الاسم الكيميائي للناتج النهائي السام؛

’2‘        التركيب الكيميائي لكل مكون وكميته؛

’3‘        نسبة الوزن الفعلية بين المكونات؛

’4‘        أي مكون يعتبر المكون الرئيسي؛

’5‘        الكمية المتوقعة للناتج النهائـي السام محسوبة على أساس القياس المتكافـئ من المكون الرئيسي، بافتراض حصيلة 100 في المائة. وتعتبر الكمية المعلنة (بالأطنان) للمكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام محدد معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام (بالأطنان) محسوبة على أساس القياس المتكافئ، بافتراض حصيلة 100 في المائة.

(و)       يكون الإعلان عن الأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الإعلان المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية؛

(ز)       بالنسبة لكل مادة كيميائية، يعلن عن شكل التخزين، أي الذخائر، أو الذخائر الفرعية، أو النبائط، أو المعدات أو حاويات السوائب وغيرها من الحاويات. ويبين ما يلي لكل شكل من أشكال التخزين:

’1‘        النوع؛

’2‘        الحجم أو العيار؛

’3‘        عدد القطع؛

’4‘        الوزن الاسمي للعبوة الكيميائية في كل قطعة.

(ح)      بالنسبة لكل مادة كيميائية، يعلن عن إجمالي الوزن الموجود في مرفق التخزين؛

(ط)      بالإضافة إلى ذلك، يعلن في حالة المواد الكيميائية المخزونة في حالة سائبة عن النسبة المئوية لنقائها، إذا كانت معروفة.

3-        بالنسبة لكل نوع من الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات غير المعبأة المشار إليها في الفقرة 1(ج)’2‘، يجب أن تتضمن المعلومات ما يلي:

(أ)        عدد القطع؛

(ب)      الحجم الاسمي لعبوة كل قطعة؛

(ج)      العبوة الكيميائية المعتزمة.

الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة الفرعية 1(أ)’3‘ من المادة الثالثة

4-        يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(أ)’3‘ من المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرات 1 إلى 3 أعلاه. وتقع على عاتق الدولة الطرف التي توجد الأسلحة الكيميائية في أراضيها مسؤولية اتخاذ التـرتيبات المناسبة مع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وفي حالة عدم استطاعة الدولة الطرف التي توجد الأسلحة الكيميائية في أراضيها الوفاء بالتزاماتها التي تقضـي بها هذه الفقرة، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.

الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي

5-        تقوم كل دولة طرف تكون قد نقلت أو استلمت أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 بالإعلان عن عمليات النقل أو الاستلام هذه عملا بالفقرة 1(أ)’4‘ من المادة الثالثة، شريطة أن تزيـد الكمية المنقولة أو المستلمة سنويا على طن واحد من كل مادة كيميائية في شكل سائب و/أو في شكل ذخيرة. ويتم هذا الإعلان وفقا لصيغة الجرد المحددة في الفقرتين 1 و2. ويبين هذا الإعلان أيضا البلدان الموردة والبلدان المستلمة للقطع المنقولة، وتواريخ عمليات النقل أو الاستلام، وكذلك بأقصى ما يمكن من الدقة، المكان الحالي للقطع المنقولة. وعندما لا تكون جميع المعلومات المحددة متوفرة عن عمليات نقل أو استلام أسلحة كيميائية عن الفترة من
1 كانون الثاني/يناير 1946 إلى 1 كانون الثاني/يناير 1970، تعلن الدولة الطرف أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وتقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.

تقديم الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية

6-        يجب أن تتضمن الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية، المقدمة عملا بالفقرة 1(أ)’5‘ من المادة الثالثة عرضا عاما للبرنامج الوطني الكامل لتدمير الأسلحة الكيميائية للدولة الطرف ومعلومات عن جهود الدولة الطرف لاستيفاء متطلبات التدمير الواردة في الاتفاقية. وتحدد الخطة ما يلي:

(أ)        جدول عام للتدمير يوضح أنواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المخطط لتدميرها كل سنة في كل مرفق من مرافق التدمير القائمة، وإن أمكن لكل مرفق من مرافق التدمير المعتزم إنشاؤها؛

(ب)      عدد المرافق القائمة أو المعتزم إنشاؤها لتدمير الأسلحة الكيميائية والمقرر تشغيلها على مدى فترة التدمير؛

(ج)      فيما يتعلق بكل مرفق قائم أو معتزم إنشاؤه لتدمير الأسلحة الكيميائية:

’1‘        اسم المرفق وموقعه؛

’2‘        أنواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المقرر تدميرها، ونوع العبوة الكيميائية (غاز الأعصاب أو الغاز المنفط مثلا) وكميتها التقريبية المقرر تدميرها؛

(د)        خطط وبرامج تدريب الموظفين على تشغيل مرافق التدمير؛

(هـ)      المعايير الوطنية للسلامة والابتعاثات، التي يتعين أن تكون مستوفاة في مرافق التدمير؛

(و)       معلومات عن استحداث طرق جديدة لتدمير الأسلحة الكيميائية وعن تحسين الطرق القائمة؛

(ز)       تقديرات تكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية؛

(ح)      أي مسائل قد تؤثر تأثيرا ضارا في البرنامج الوطني للتدمير.

باء-     التدابير الرامية إلى تأمين مرفق التخزين وإعداد مرفق التخزين

7-        تتخذ الدولة الطرف، في موعد غايته وقت تقديم إعلانها عن الأسلحة الكيميائية، التدابير التي تراها ملائمة لتأمين مرافق التخزين التابعة لها وتمنع أي تحريك لأسلحتها الكيميائية إلى خارج المرافق، باستثناء نقلها من أجل التدمير.

8-        تكفل الدولة الطرف ترتيب أسلحتها الكيميائية في مرافق التخزين لديها بصورة تسمح بالوصول إليها بسهولة من أجل التحقق وفقا للفقرات 37 إلى 49.

9-        في حين يظل مرفق التخـزين مغلقا أمام أي نقل للأسلحة الكيميائية إلى خارج المرفق فيما عدا نقلها من أجل التدمير، يجوز للدولة الطرف مواصلة أنشطة الصيانة المعتادة في المرفق، بما في ذلك الصيانة المعتادة للأسلحة الكيميائية ومراقبة السلامة وأنشطة الأمن المادي، وإعداد الأسلحة الكيميائية للتدمير.

10-      لا تشمل أنشطة الصيانة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ)        استبدال العوامل الكيميائية أو أجسام الذخائر؛

(ب)      تعديل الخصائص الأصلية للذخائر أو لأجزاء أو مكونات منها.

11-      تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب الأمانة الفنية.

جيم-    التدمير

مبادئ وطرق تدمير الأسلحة الكيميائية

12-      يعني “تدمير الأسلحة الكيميائية” عملية تحـول فيها المواد الكيميائية على نحو لا رجعة فيه بصـورة أساسية إلى شكل لا يصلح لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتجعل الذخائر وغيرها من النبائط غير صالحة للاستخدام بوصفها هذا، على نحو لا رجعة فيه.

13-      تحدد كل دولة طرف الكيفية التي ستتبعها لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أنه لا يجوز استخدام العمليات التالية: الإغراق في أي جسم مائي، أو الدفن في الأرض، أو الإحراق في حفـرة مفتوحة. ولا تقوم أي دولة طرف بتدمير الأسلحة الكيميائية إلا في مرافق معينة على وجه التحديد ومصممة ومجهزة بصورة مناسبة.

14-      تكفل كل دولة طرف تشييد وتشغيل مرافقها لتدمير الأسلحة الكيميائية بطريقة تكفل تدمير الأسلحة الكيميائية، وأن يكون من الممكن التحقق من عملية التدمير بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ترتيب التدمير

15-      يقوم ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من المواد الأخـرى، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وهو يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأطراف في عدم الانتقاص من أمنها أثناء فترة التدمير؛ وبناء الثقة في أوائل مرحلة التدمير؛ والاكتساب التدريجي للخبرة أثناء سير عملية تدمير الأسلحة الكيميائية؛

          والقابلية للانطباق بغض النظر عن التكوين الفعلي لمخزونات الأسلحة الكيميائية والطرق المختارة لتدميرها. ويقوم ترتيب التدمير على مبدأ التسوية.

16-      لغرض التدمير، تـُقسّم الأسلحة الكيميائية التي تعلن عنها كل دولة طرف إلى ثلاث فئات:

الفئة 1:     الأسلحة الكيميائية على أساس مواد الجدول 1 الكيميائية وأجزاؤها ومكوناتها؛

الفئة 2:     الأسلحة الكيميائية على أساس جميع المواد الكيميائية الأخرى وأجزاؤها ومكوناتها؛

الفئة 3:     الذخائر والنبائط الفارغة، والمعدات المصممة خصيصا لاستخدامها مباشرة فيما يتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية.

17-      تبدأ كل دولة طرف في:

(أ)        تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، ويتم هذا التدمير في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الدولة الطرف الأسلحة الكيميائية وفقا للمهلات التالية:

’1‘        المرحلة 1: يستكمل في موعـد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية اختبار أول مرفق لديها للتدمير. ويدمر ما لا يقل عن واحد في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛

’2‘        المرحلة 2: يدمر ما لا يقل عن 20 في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛

’3‘        المرحلة 3: يدمر ما لا يقل عن 45 في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه سبع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛

’4‘        المرحلة 4: تدمر جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛

(ب)      أن تبـدأ في تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 2 في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن تـُتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتـُدمّر الأسلحة الكيميائية من الفئة 2 على دفعات سنوية متساوية
طوال فترة التدمير، ويكون عامل المقارنة لهذه الأسلحة هو وزن المواد الكيميائية من الفئة 2؛

(ج)      أن تبـدأ في تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 3 في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن تـُتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الأسلحة الكيميائية من الفئة 3 على دفعات سنوية متساوية طوال فترة التدمير. ويتم التعبير عن عامل المقارنة للذخائر والنبائط الفارغة بحجم العبوة الاسمي (م3) وللمعدات بعدد القطع.

18-      فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية الثنائية يطبق ما يلي:

(أ)        لأغراض ترتيب التدمير تعتبر الكمية المعلنة (بالأطنان) من المكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام معين معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام (بالأطنان) محسوبة على أساس القياس المتكافئ بافتراض حصيلة 100 في المائة؛

(ب)    يترتب على اشتراط تدمير كمية معينة من المكون الرئيسي اشتراط تدمير كمية مقابلة من المكون الآخر، محسوبة على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية؛

(ج)      إذا أعلن عن مقدار من المكون الآخر أكبر ما يلزم، على أساس نسبة الوزن الفعلي بين المكونين، وجب تدمير الفائض على مدى السنتين الأوليين بعد بدء عمليات التدمير؛

(د)        في نهاية كل سنة تنفيذ لاحقة، يجـوز للدولة الطرف أن تحتفظ بمقدار من المكون المعلن الآخر يتحدد على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية.

19-      يسير ترتيب التدمير للأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الترتيب المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية.

تعديل المهلات الوسيطة للتدمير

20-      يستعرض المجلس التنفيذي الخطط العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة عملا
بالفقرة 1(أ)’5‘ من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 6، من جملة أمور، لتقييم تطابقها مع ترتيب التدمير المنصوص عليه من الفقرات 15 إلى 19. ويتشاور المجلس التنفيذي مع أي دولة طرف لا تتطابق خططها، بغرض جعل الخطة متجانسة.

21-      إذا رأت دولة طرف، بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، أنها لا تستطيع إنجاز مستوى التدمير المحدد في المرحلة 1 أو المرحلة 2 أو المرحلة 3 من ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1، يجوز لها أن تقترح تغييرات في تلك المستويات. ويجب تقديم هذا الاقتراح في موعد أقصاه 120 يوما من نفاذ هذه الاتفاقية وأن يحتوي الاقتراح على شرح تفصيلي للأسباب الداعية إليه.

22-      تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الضرورية لكفالة تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 وفقا لمهلات التدمير المحددة في الفقرة 17(أ) بصيغتها المعدلة عملا بالفقرة 21. بيد أنه إذا ما رأت دولة طرف أنها لن تستطيع كفالة تدمير تلك النسبة المئوية من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 المطلـوبة في مهلة التدمير الوسيطة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي أن يوصي المؤتمر بمنحها تمديدا لالتزامها لكي تفي بهذه المهلة. ويجب تقديم هذا الطلب قبل 180 يوما على الأقل من المهلة الوسيطة للتدمير وأن يتضمن شرحا تفصيليا للأسباب التي دعت إليه وخطط الدولة الطرف لكفالة تمكينها من الوفاء بالتزامها بمهلة التدمير الوسيطة التالية.

23-      إذا منحت الدولة الطرف تمديدا، فإنها تظل ملتزمة بتلبية اشتراطات التدمير التراكمية المحددة لمهلة التدمير التالية. ولا يغير التمديد الممنوح عملا بهذا الفرع، بأي حال من الأحوال، التزام الدولة الطرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

تمديد الموعد الأقصى لإتمام التدمير

24-      إذا رأت دولة طرف أنها ستكون غير قادرة على ضمان تدمير كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد لا يتجاوز عشرة أعوام بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، جاز لها التقدم بطلب إلى المجلس التنفيذي لتمديد الموعد الأقصى لإتمام تدمير هذه الأسلحة الكيميائية. ويقدم هذا الطلب في موعد أقصاه تسعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية.

25-      ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

(أ)        مدة التمديد المقترح؛

(ب)      شرحا مفصلا لأسباب التمديد المقترح؛

(ج)      خطة مفصلة للتدمير أثناء التمديد المقترح والجزء المتبقي من فترة التمديد الأصلية التي مدتها عشرة أعوام.

26-      يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا بشأن الطلب بناء على توصية المجلس التنفيذي. ويكون أي تمديد لأدنى فترة لازمة، ولكن لا يمدد بأي حال من الأحوال الموعد الأقصى المحدد للدولة الطرف لإتمام تدميرها لجميع الأسلحة الكيميائية إلى فترة تتجاوز 15 عاما بعد بدء نفاذ الاتفاقية. ويحدد المجلس التنفيذي شروط منح التمديد، بما في ذلـك تدابير التحقق المحددة التي تعتبر ضرورية، وكذلك الإجراءات المحددة التي ستتخذها الدولة الطرف للتغلب على المشاكل في برنامجها الخاص بالتدمير. ويتم توزيع تكاليف التحقق أثناء فترة التمديد وفقا للفقرة 16 من المادة الرابعة.

27-      إذا منح تمديد، وجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للتقيد بجميع المواعيد القصوى اللاحقة.

28-      تواصل الدولة الطرف تقديم خطط سنوية مفصلة للتدمير طبقا للفقرة 29، وتقارير سنوية عن تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 طبقا للفقرة 36، إلى أن تدمر كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة الطـرف إلى المجلس التنفيذي، في موعد لا يتجاوز نهاية كل فترة 90 يوما من فترة التمديد، تقريرا عن نشاطها في مجال التدمير. ويستعرض المجلس التنفيذي التقدم المحرز في طريق إتمام التدمير ويتخذ التدابير اللازمة لتوثيق هذا التقدم. ويوفر المجلس التنفيذي للدول الأطراف، عند الطلب، كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة التدمير أثـناء فترة التمديد.

الخطط السنوية المفصلة للتدمير

29-      تقدم الخطط السنوية المفصلة للتدمير إلى الأمانة الفنية قبل أن تبدأ كل فترة تدمير سنوية بما لا يقل عن 60 يوما، عملا بالفقرة 7(أ) من المادة الرابعة وتحدد الخطط ما يلي:

(أ)        كمية كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية المراد تدميرها في كل مرفق تدمير والتواريخ الشاملة التي سيتم فيها تدمير كل نوع محدد من أنواع الأسلحة الكيميائية؛

(ب)      الرسم التخطيطي المفصل لكل مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية وأية تغييرات أدخلت على الرسوم التخطيطية المقدمة سابقا؛

(ج)      الجدول المفصل لأنشطة السنة القادمة لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يحدد فيه الوقت اللازم لتصميم المرفق وبنائه أو تعديله، وتركيب المعدات، وفحص المعدات، وتدريب المشغلين، وعمليات التدمير لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وفترات عدم التشغيل المتوقعة.

30-      تقدم الدولة الطرف عن كل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية، معلومات مفصلة لمساعدة الأمانة الفنية في وضع إجراءات أولية للتفتيش لاستخدامها في المرفق.

31-      يجب أن تتضمن المعلومات المفصلة عن كل مرفق تدمير المعلومات التالية:

(أ)        الاسم، العنوان، الموقع؛

(ب)    رسومات المرفق مفصلة ومشروحة؛

(ج)     رسومات تصميم المرفق، ورسومات العمليات، ورسومات تصميم شبكات الأنابيب والأجهزة؛

(د)      وصفا تقنيا مفصلا، يتضمن رسومات التصميم ومواصفات الأجهزة، فيما يتعلق بالمعدات المطلوبة لما يلي: نزع العبوة الكيميائية من الذخائر والنبائط والحاويات؛ التخزين المؤقت للعبوات الكيميائية المنزوعة؛ تدمير العامل الكيميائي؛ تدمير الذخائر والنبائط والحاويات؛

(هـ)      وصفا تقنيا مفصلا لعملية التدمير، بما في ذلك معدلات تدفق المواد، ودرجات حرارتها وضغوطها، والفاعلية المصممة للتدمير؛

(و)       الطاقة المصممة لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية؛

(ز)       وصفا مفصلا لنواتج التدمير وطريقة التخلص النهائي منها؛

(ح)      وصفا تقنيا مفصلا لتدابير تيسير عمليات التفتيش وفقا للاتفاقية؛

(ط)      وصفا مفصلا لأي منطقة تخزين مؤقت من مرفق التدمير سوف تستخدم لتسليم الأسلحة الكيميائية مباشـرة لمرفق التدمير، بما في ذلك رسومات الموقع والمرفق ومعلومات عن الطاقة التخزينية لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها في المرفق؛

(ي)      وصفا مفصلا لتدابير السلامة والتدابير الطبية المطبقة في المرفق؛

(ك)      وصفا مفصلا لمناطق المعيشة ومباني العمل المخصصة للمفتشين؛

(ل)       التدابير المقترحة للتحقق الدولي.

32-      تقدم الدولة الطـرف فيما يتعلق بكل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية، كتيبات عمليات المعمل، وخطط السلامة والخطط الطبية، وكتيبات عمليات المختبرات وضمان النوعية ومراقبة الجودة، والتراخيص البيئية التي تم الحصول عليها، على ألا يتضمن ذلك مواد سبق تقديمها.

33-      تخطر كل دولة طرف الأمانة الفنية على وجه السرعة بأي تطورات قد تؤثر في أنشطة التفتيش في مرافق التدمير التي لديها.

34-      يدرس المؤتمر ويقـر المهل الزمنية القصوى لتقديم المعلومات المحددة في الفقرات 30 إلى 32، عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

35-      بعد استعراض المعلومات المفصلة المتعلقة بكل مرفق تدمير، تدخل الأمانة الفنية، إذا نشأت حاجة إلى ذلك، في مشاورات مع الدولة الطـرف المعنية للتأكد من أن مرافق تدمير أسلحتها الكيميائية مصممة لضمان تدمير الأسلحة الكيميائية، ولتيسير التخطيط مسبقا لكيفية تطبيق تدابير التحقق، وللتأكـد من أن تطبيق تدابير التحقق يتفق مع تشغيل المرافق بطريقة سليمة، وأن تشغيل المرافق يسمح بإجراء التحقق المناسب.

التقارير السنوية عن التدمير

36-      تقدم إلى الأمانة الفنية معلومات عن تنفيذ خطط تدمير الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 7(ب) من المادة الرابعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد نهاية كل فترة تدمير سنوية، وتحدد هذه المعلومات الكميات الفعلية من الأسلحة الكيميائية المدمرة أثناء العام السابق في كل مرفق من مرافق التدمير. كما تذكر المعلومات، عند الاقتضاء، أسباب عدم الوفاء بأهداف التدمير.

دال-     التحقــق

التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي

37-      يكون الغرض من التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية التأكد، عن طريق علميات التفتيش الموقعي، من صحة الإعلانات ذات الصلة المقدمة عملا بالمادة الثالثة.

38-      يجري المفتشون هذا التحقق على وجه السرعة بعد تقديم أي إعلان. ويقومون، في جملة أمور، بالتحقق من كمية المواد الكيميائية وماهيتها، ومن أنواع وعدد الذخائر والنبائط والمعدات الأخرى.

39-      يستخدم المفتشون، على النحو المناسب، ما اتفق عليه من الأختام أو العلامات أو غيرها من إجـراءات مراقبة جرد المخزونات تيسيرا لإجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية في كل مرفق تخزين.

40-      مع التقدم في عملية الجرد، يضع المفتشون ما قد يلزم من الأختام المتفق عليها كيما تكشف بوضوح حدوث أي نقل للمخزونات، ولتؤمن الحفاظ على مرفق التخزين أثناء عملية الجرد. وتزال هذه الأختام بعد إتمام الجرد ما لم يتفق على غير ذلك.

التحقق المنهجي في مرافق التخزين

41-      يكون الغرض من التحقق المنهجي في مرافق التخزين التأكد من عدم حدوث أي نقل للأسلحة الكيميائية من هذه المرافق دون أن يلاحظ.

42-      يبدأ التحقق المنهجي في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الإعلان عن الأسلحة الكيميائية ويستمر إلى أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين. ويجب أن يجمع، وفقا لاتفاق المرفق، بين التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.

43-      بعد أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف الذي يفيد ذلك. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق التخزين وتنقل على وجه السرعة أي أجهزة للرصد كان المفتشون قد ركبوها.

عمليات التفتيش والزيارات

44-      تختار الأمانة الفنية مرفق التخزين المحدد الواجب تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالتاريخ الذي سيجري فيه تفتيش المرفق. وتتولى الأمانة الفنية وضع المبادئ التوجيهية لتحديد مدى تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي، مع مراعاة التوصيات التي يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

45-      تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بقرارها تفتيش أو زيارة مرفق التخزين قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لأغراض التفتيش المنهجي أو الزيارة المنهجية. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، يجوز تقصير هذه المدة. وتحدد الأمانة غرض التفتيش أو الزيارة.

46-      تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش أي استعدادات ضرورية تأهبا لوصول المفتشين وتؤمن نقلهم سـريعا من نقطة دخولهم إلى مرفق التخزين. ويحدد اتفاق المرفق الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمفتشين.

47-      تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتقديم البيانات التالية عن المرفق إلى فريق التفتيش لدى وصوله إلى مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتيش:

(أ)        عدد مباني التخزين ومواقعه؛

(ب)      فيما يتعلق بكل مبنى تخزين أو موقع تخزين، نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته، كما هي مبينة في مخطط الموقع؛

(ج)      بالنسبة لكل مبنى تخزين أو مكان تخزين في المرفق، عدد القطع الموجودة من كل نـوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وبالنسبة للحاويات التي لا تشكل جزءا من الذخائر الثنائية، الكمية الفعلية من العبوة الكيميائية في كل حاوية.

48-      يكون للمفتشين لدى القيام بعملية الجرد، في إطار الوقت المتاح الحق فيما يلي:

(أ)        استخدام أي من أساليب التفتيش التالية:

’1‘        جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في المرفق؛

’2‘        جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في مبان أو أماكن محددة في الموقع، حسب اختيارهم؛

’3‘        جرد جميع الأسلحة الكيميائية من نوع أو أكثر من الأنواع المحددة المخزونة في المرفق، حسب اختيار المفتشين؛

(ب)      المطابقة بين جميع الأصناف التي تم جردها وبين السجلات المتفق عليها.

49-      للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرفق، القيام بما يلي:

(أ)        أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التخزين، بما في ذلك أي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى موجودة فيها. ويمتثل المفتشون، لدى الاضطلاع بأنشطتهم، لأنظمة السلامة السارية في المرفق. والمفتشون هم الذين يختارون الأصناف الواجب تفتيشها؛

(ب)      أن يحددوا، أثناء التفتيش الأول وأي تفتيش لاحق لكل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية، الذخائر والنبائط والحاويات التي تؤخذ منها عينات، وأن يضعوا على هذه الذخائر والنبائط والحاويات علامة فريدة تكشف أي محاولة لإزالة العلامة أو تغييرها. وتؤخذ عينة من أي صنف يحمل علامة في مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية أو مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية بأسرع وقت ممكن عمليا وفقا لبرامج التدمير ذات الصلة، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز انتهاء التدمير.

التحقق المنهجي من تدمير الأسلحة الكيميائية

50-      يكون الغرض من التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ)        التأكد من ماهية وكمية مخزونات الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها؛

(ب)      التأكد من أن هذه المخزونات قد تم تدميرها.

51-      تنظم ترتيبات تحقق انتقالية عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية أثناء الأيام الـ390 الأولى بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وهذه الترتيبات، بما في ذلك ترتيب مؤقت للمرفق وأحكام التحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، فيتفق عليها بين المنظمة والدولة الطرف موضع التفتيش. ويوافق المجلس التنفيذي على هذه الترتيبات في موعد لا يتعدى 60 يوما بعد بدء سريان الاتفاقية على الدولة الطـرف، مع مراعاة توصيات الأمانة الفنية التي تستند إلى تقييم للمعلومات المفصلة عن المرفق المقدمة طبقا للفقرة 31،
وإلى زيارة للمرفق. ويضع المجلس التنفيذي في دورته الأولـى المبادئ التوجيهية لترتيبات التحقق الانتقالية هذه، استنادا إلى التوصيات التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا
بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة. وتصمم ترتيبات التحقق الانتقالية بغرض التحقق، طوال كامل الفترة الانتقالية، من تدمير الأسلحة الكيميائية طبقا للمقاصد المحددة في الفقرة 50، ولتفادي عرقلة عمليات التدمير الجارية.

52-      تنطبق أحكام الفقرات من 53 إلى 61 على عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية التي لا تبدأ قبل 390 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية.

53-      على أساس الاتفاقية والمعلـومات المفصلة عن مرافق التدمير وكذلك، حسبما تكون الحالة، على أساس الخبـرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع خطة للتفتيش على تدمير الأسلحة الكيميائية في كل مرفق تدمير. ويتم استكمال الخطة ثم تقدم إلى الدولة الطرف موضع التفتيش للتعليق عليها قبل ما لا يقل عن 270 يوما من بدء المرفق في إجراء عمليات التدمير عملا بالاتفاقية. وينبغي حل أي خلافات بين الأمانة والدولة الطرف موضع التفتيش عن طريق المشاورات. وتعرض أي مسائل لم تحل على المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراء المناسب من أجل تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

54-      تقوم الأمانة الفنية بزيارة أولية لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التابعة للدولة الطرف موضع التفتيش، قبل ما لا يقل عن 240 يوما من بدء كل مرفق في تنفيذ عمليات التدمير وفقا للاتفاقية، لتتمكن من الإلمام بالمرفق وتقييم ملاءمة خطة التفتيش.

55-      في حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، لا يطلب من الدولة الطرف موضع التفتيش أن تزيل التلوث من المرفق قبل قيام الأمانة بزيارة أولية. ولا تتجاوز مدة الزيارة خمسة أيام ولا يتجاوز عدد الموظفين الزائرين 15 شخصا.

56-      تعرض الخطط المفصلة المتفق عليها للتحقق، مع توصية مناسبة من جانب الأمانة الفنية، على المجلس التنفيذي بغية استعراضها. ويستعرض المجلس التنفيذي الخطط بغرض إقرارها بما يتفق مع أغراض التحقق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية. وينبغي أن يؤكد الاستعراض أيضا أن خطط التحقق من التدمير تتفق مع أهداف التحقق وفعالة وعملية. وينبغي أن يستكمل هذا الاستعراض قبل ما لا يقل عن 180 يوما من بدء فترة التدمير.

57-      يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية حول أي مسائل تتعلق بملاءمة خطة التحقق. وفي حالة عدم وجود اعتراضات من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.

58-      في حالة وجود أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لتسويتها. أما إذا ظلت هناك أي صعوبات بدون حل، فإنها تحال إلى المؤتمر.

59-      تحدد اتفاقات المرافق المفصلة الخاصة بمرافق تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي، مع مراعاة الخصائص المحددة لمرفق التدمير وطريقة تشغيله:

(أ)        الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي؛

(ب)    أحكام التحقق عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية وبالتواجد المادي للمفتشين.

60-      يمنح المفتشون إمكانية الوصول إلى كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية قبل ما لا يقل عن 60 يوما من بدء التدمير في المرفق عملا بالاتفاقية. ويكون الغرض من هذا الوصول الإشراف على تركيب معدات التفتيش، وتفتيش هذه المعدات واختبار تشغيلها، وكذلك إجراء استعراض هندسي نهائي للمرفق. وفي حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، توقف عمليات التدمير لأقل وقت مطلوب بما لا يتجاوز 60 يوما، من أجل تركيب واختبار معدات التفتيش. وبناء على نتائج الاختبار والاستعراض، يجوز أن تتفق الدولة الطرف والأمانة الفنية على أي إضافات أو تعديلات على اتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني.

61-      تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش، كتابة، رئيس فريق التفتيش الموجود في مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، قبل ما لا يقل عن أربع ساعات من خروج كل شحنة من الأسلحة الكيميائية من مرفق لتخـزين الأسلحة الكيميائية إلى ذلك المرفق الخاص بالتدمير. ويحدد هذا الإخطار اسم مرفق التخزين، والموعد المقدر للخروج والموعد المقدر للوصول، والأنواع المحددة من الأسلحة الكيميائية المنقولة وكمياتها، وما إذا كان يجري نقل أي من القطع ذات العلامات، وطريقة النقل. وقد يتضمن هذا الإخطار إخطارا بأكثر من شحنة. ويتم تبليغ رئيس فريق التفتيش على وجه السرعة، كتابة، بأي تغييرات في هذه المعلومات.

مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية

62-      يتحقق المفتشون من وصول الأسلحة الكيميائية إلى مرفق التدمير ومن تخزين هذه الأسلحة. ويتحقق المفتشون، قبل تدمير الأسلحة الكيميائية، من جرد كل شحنة باستخدام إجراءات متفق عليها تتمشى مع لوائح سلامة المرفق وذلك قبل تدمير الأسلحة الكيميائية، ويستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، ما اتفق عليه من أختام أو علامات أو غيرها من إجراءات مراقبة المخزونات لتيسير إجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية قبل التدمير.

63-      بمجرد تخزين أسلحة كيميائية في مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، وما دامت هذه الأسلحة مخزونة بها، تخضع مرافق التخزين هذه للتحقق المنهجي، طبقا لاتفاقات المرافق ذات الصلة.

64-      في نهاية أي مرحلة للتدمير الفعلي، يجري المفتشون جردا للأسلحة الكيميائية التي نقلت من مرفق التخزين لتدميرها. ويتحققون من دقة جرد الأسلحة الكيميائية المتبقية، مستخدمين إجراءات مراقبة المخزونات المشار إليها في الفقرة 62.

تدابير التحقق الموقعي المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية

65-      يمنح المفتشون إمكانية الدخول لتنفيذ أنشطتهم في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية وفي مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة فيها طوال كامل المرحلة الفعلية للتدمير.

66-      في كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يكون من حق المفتشين، من أجل ضمان عدم تحويل أي أسلحة كيميائية وضمان أن عملية التدمير قد تمت، أن يتحققوا مما يلي عن طريق وجودهم المادي والرصد بالأجهزة الموقعية:

(أ)        استلام الأسلحة الكيميائية في المرفق؛

(ب)      منطقة التخزين المؤقت للأسلحة الكيميائية والنوع المحدد للأسلحة الكيميائية المخزنة في تلك المنطقة وكميتها؛

(ج)      النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي يجري تدميرها وكميتها؛

(د)        عملية التدمير؛

(هـ)      الناتج النهائي للتدمير؛

(و)       تشوه الأجزاء المعدنية؛

(ز)       سلامة عملية التدمير وسلامة المرفق ككل.

67-      يكون من حق المفتشين أن يضعوا علامات، من أجل أخذ عينات، على الذخائر أو النبائط أو الحاويات الموجودة في مناطق التخزين المؤقت في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية.

68-      بالقدر الذي يتسق مع متطلبات التحقق، ينبغي الاستعانة لأغراض التحقق بالمعلومات المستمدة من عمليات المرفق الروتينية مع التثبت على نحو مناسب من البيانات.

69-      بعد إتمام كل فترة من فتـرات التدمير، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف، الذي تبلغ فيه عن إتمام تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.

 

70-      للمفتشين ما يلي وفقا لاتفاقات المرافق:

(أ)        أن يصلـوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التدمير، ومرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجـودة فيها، وأي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى فيها. ويختار المفتشون الأصناف الواجب تفتيشها وفقا لخطة التحقق التي وافقت عليها الدولة الطرف موضع التفتيش وأقرها المجلس التنفيذي؛

(ب)      أن يرصدوا التحليل الموقعي المنهجي للعينات أثناء عملية التدمير؛

(ج)      أن يستلموا، عند اللزوم، العينات المأخوذة بناء على طلبهم من أي نبائط أو حاويات سوائب وغيـرها من الحاويات بمرفق التدمير أو بمرفق التخزين الموجود فيه.