الجزء الثالث
الأحكام العامة لتدابير التحقق عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة

ألف-    عمليات التفتيش الأولى واتفاقات المرافق

1-        يكون كل مرفق من المرافق المعلنة والخاضعة للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة موضع تفتيش أولي فور الإعلان عن المرفق. ويكون الغرض من هذا التفتيش على المرفق التحقق من المعلومات المقدمة والحصول على أية معلومات إضافية ضرورية من أجل تخطيط أنشطة التحقق في المرفق مستقبلا، بما في ذلك عمليات التفتيش الموقعي والرصد المستمر بأجهزة القياس الموقعية، والعمل لإعداد اتفاقات المرافق.

2-        تكفل الدول الأطراف أن تتمكن الأمانة الفنية من إنجاز التحقق من الإعلانات والشروع في تدابير التحقق المنهجي في جميع المرافق ضمن الأطر الزمنية المقررة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدول.

3-        تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإبرام اتفاق مرفق مع المنظمة بخصوص كل مرفق معلن وخاضع للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة.

4-        باستثناء مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التي تنطبق عليها الفقرات 5 إلى 7، يتم إكمال اتفاقات المرافق خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف أو بعد الإعلان عن المرفق لأول مرة.

5-        في حالة مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يبدأ تشغيله بعد أكثر من سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يستكمل اتفاق المرفق قبل 180 يوما على الأقل من بدء تشغيل المرفق.

6-        وفي حالة مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يكون قيد التشغيل عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، أو يبدأ تشغيله في موعد أقصاه سنة واحدة من ذلك الحين، يستكمل اتفاق المرفق خلال فترة لا تتجاوز 210 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، فيما عدا أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا، وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.

7-        وفي حالة أي مرفق من النوع المشار إليه في الفقرة 6، يتوقف عن التشغيل بعد ما لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.

8-        تستند اتفاقات المرافق إلى نماذج لهذه الاتفاقات وتنص على ترتيبات مفصلة تنظم عمليات التفتيش في كل مرفق. وتشمل الاتفاقات النموذجية أحكاما لمراعاة التطورات التكنولوجية في المستقبل ويتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

9-        يجوز للأمانة الفنية أن تحتفظ في كل موقع بعلبة مختومة للصور الفوتوغرافية، والخطط وغير ذلك من المعلومات التي قد تود الرجوع إليها خلال عمليات التفتيش اللاحقة.

باء-     الترتيبات الدائمة

10-      يكـون للأمانة الفنية، عند انطباق الحال، الحق في أن تركب أجهزة ونظما للرصد المستمر وأختاما وتستخدمها بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.

11-      للدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، الحق في تفتيش أي جهاز يستخدمه أو يركبه فريق التفتيش وفي إجراء اختبار له بحضور ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون لفريق التفتيش الحق في استخدام الأجهزة التي ركبتها الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش من أجل رصد العملية التكنولوجية لتدمير الأسلحة الكيميائية. ومن أجل ذلك، يكون لفريق التفتيش الحق في التفتيش على تلك الأجهزة التي ينوي استخدامها لأغراض التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية وأن يخضعها للاختبار في حضوره.

12-      تقدم الدولة الطرف موضع التفتيش ما يلزم من إعداد ودعم لإقامة أجهزة ونظم الرصد المستمر.

13-      يدرس المؤتمر ويقر إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ الفقرتين 11 و12 عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

14-      تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بإخطار الأمانة الفنية فورا إذا وقع، أو كان يحتمل أن يقع، أي حدث في مرفق توجد فيه أجهزة للرصد مما قد يكون له أثر في نظام الرصد. وتنسق الدولة الطرف موضع التفتيش الإجراءات اللاحقة مع الأمانة الفنية بغية إعادة تشغيل نظام الرصد واتخاذ تدابير مؤقتة، عند الاقتضاء، بأسرع ما يمكن.

15-      يتحقق فريق التفتيش أثناء كل عملية تفتيش من أن نظام الرصد يعمل بصورة صحيحة ومن أن الأختام الموضوعة سليمة من العبث. وبالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأمر إلى القيام بزيارات لخدمة نظام الرصد للاضطلاع بما يلزم من صيانة أو استبدال للمعدات، أو لضبط المجال الذي يشمله نظام الرصد حسب الحاجة.

16-      إذا أشار نظام الرصد إلى حدوث شيء غير طبيعي، فإن الأمانة الفنية تتخذ فورا إجراءات لتحديد ما إذا كان ذلك ناتجا عن عطب في المعدات أو عن أنشطة بالمرفق. وإذا ظلت المشكلة بدون حل، بعد هذا الفحص، تتأكد الأمانة فورا من الوضع الفعلي عن طريق إجراءات منها القيام بتفتيش موقعي فوري للمرفق، أو بزيارة المرفق إذا لزم الأمر. وتبلغ الأمانة فورا أي مشكلة من هذا النوع بعد كشفها مباشرة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش التي يتعين عليها المساعدة في حلها.

جيم-    الأنشطة السابقة للتفتيش

17-      يتم إخطار الدولة الطـرف الخاضعة للتفتيش بعمليات التفتيش قبل الموعد المرتقب لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 24 ساعة على الأقل باستثناء ما هو محدد في الفقرة 18.

18-      يتم إخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بعمليات التفتيش الأولية قبل الوقت المقدر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 72 ساعة على الأقل.