الجزء الحادي عشر
التحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية

ألف-    أحكام عامة

1-        إن عمليات التحقيق التي تباشر عملا بالمادة التاسعة أو العاشرة بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، أو الاستخـدام المزعوم لعوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب، يجب أن تجرى وفقا لهذا المرفق والإجراءات التفصيلية التي يضعها المدير العام.

2-        تتناول الأحكام الإضافية التالية الإجراءات المحددة المطلوبة في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.

باء-     الأنشطة السابقة للتفتيش

طلب إجراء تحقيق

3-        ينبغي، بالقدر الممكن، أن يتضمن الطلب الذي يقدم إلى المدير العام، لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، المعلومات التالية:

(أ)        اسم الدولة الطرف التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في أراضيها؛

(ب)    نقطة الدخول أو سبل الوصول المأمونة الأخرى المقترحة؛

(ج)     موقع وخصائص المناطق التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيها؛

(د)      الزمن الذي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيه؛

(هـ)     أنواع الأسلحة الكيميائية التي يعتقد أنها قد استخدمت؛

(و)      مدى الاستخدام المزعوم؛

(ز)     خصائص المواد الكيميائية السامة المحتملة؛

(ح)     تأثيراتها على الإنسان والحيوان والنبات؛

(ط)     طلب مساعدة محددة، إذا كان ذلك منطبقا.

4-        ويجوز للدولة الطرف التي طلبت إجراء تحقيق أن تقدم في أي وقت من الأوقات أية معلومات إضافية تراها ضرورية.

الإخطار

5-        يرسل المدير العام على الفور إشعارا للدولة الطرف الطالبة للتفتيش باستلام طلبها ويبلغ به المجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف.

6-        يخطر المدير العام، إذا كان ذلك منطبقا، الدولة الطرف التي طلب إجراء التحقيق في أراضيها. وعلى المدير العام أيضا أن يخطر الدول الأطراف الأخرى التي قد يتطلب الأمر الدخول إلى أراضيها أثناء التحقيق.

تعيين فريق التفتيش

7-        يعد المدير العام قائمة بالخبراء المؤهلين الذين يمكن أن يحتاج الأمر لميادين خبرتهم بالذات في إجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية ويستوفي هذه القائمة باستمرار. وتبلغ هذه القائمة خطيا لكل دولة من الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية، وفي أعقاب كل تغيير يطرأ على القائمة. ويعتبر أي خبير مؤهل مدرج في هذه القائمة معينا ما لم تعلن دولة طرف عدم موافقتها في غضون 30 يوما من تلقيها القائمة.

8-        يختار المدير العام رئيس وأعضاء فريق التفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين سبق تعيينهم لعمليات تفتيش بالتحدي، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب وطبيعته على وجه التحديد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز اختيار أعضاء فـريق التفتيش من قائمة الخبراء المؤهلين إذا رأى المدير العام أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة لدى المفتشين الذين سبق تعيينهم، من أجل إجراء تحقيق معين على نحو سليم.

9-        على المدير العام عند قيامه بإطلاع فريق التفتيش على المهمة، أن يقدم أية معلومات إضافية تكون قد وردت إليه من الدولة الطالبة للتفتيش أو أية مصادر أخرى، لضمان الاضطلاع بالتفتيش بأكثر الطرق فعالية وسرعة.

إيفاد فريق التفتيش

10-      بمجرد تلقي طلب لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، يتعين على المدير العام، أن يتصل بالدول الأطراف المعنية وأن يطلب الترتيب لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.

11-      يقوم المدير العام بإيفاد الفريق في أقرب فرصة، واضعا سلامة الفريق في الحسبان.

12-      إذا لم يتم إيفاد فريق التفتيش خلال 24 ساعة من وقت تلقي الطلب، يبلغ المدير العام المجلس التنفيذي والدول الأطراف المعنية بأسباب هذا التأخير.

الجلسات الإطلاعية

13-      يكون لفريق التفتيش الحق في أن يطلعه ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش على الأمور عند وصوله وفي أي وقت أثناء عملية التفتيش.

14-      قبل البدء في عملية التفتيش، يعد فريق التفتيش خطة للتفتيش تكون، في جملة أمور، بمثابة أساس للترتيبات اللوجستية وترتيبات السلامة. ويجري تحديث خطة التفتيش كلما نشأت حاجة إلى ذلك.

جيم-    سير عمليات التفتيش

الوصول

15-      يحق لفريق التفتيش الوصول بلا استثناء إلى جميع المناطق التي يمكن أن تكون قد تأثرت من الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية . ويحق له أيضا الوصول إلى المستشفيات ومخيمات اللاجئين وغيرها من الأماكن التي يرى أن لها علاقة بفعالية التحقيق في الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية. ويتشاور فريق التفتيش مع الدولة الطرف موضع التفتيش لتدبير هذا الوصول.

أخذ العينات

16-      يحق لفريق التفتيش جمع العينات من الأنواع وبالكميات التي يراها ضرورية. وإذا رأى فريق التفتيش أن من الضروري أن تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش في عملية جمع العينات تحت إشراف المفتشين أو مساعدي التفتيش، وإذا طلب هو ذلك، فإن على هذه الدولة أن تفعل ذلك. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تسمح أيضا بجمع عينات المقارنة الملائمة من المناطق المجاورة لموقع الاستخدام المزعوم ومن المناطق الأخرى حسبما يطلب فريق التفتيش، وعليها أن تتعاون في ذلك.

17-      تشمل العينات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيق في الاستخدام المزعوم المواد الكيميائية السامة، والذخائر والنبائط، وبقايا الذخائـر والنبائط، والعينات البيئية (الهواء والتربة والنبات والماء والثلج.. الخ) والعينات الإحيائية الطبية من مصادر آدمية أو حيوانية (الدم والبول والبراز والأنسجة. إلخ).

18-      إذا تعذر أخذ عينات مزدوجة وأجريت التحاليل في مختبرات خارج الموقع، تعاد أية عينات متبقية، إذا طلب ذلك، إلى الدولة الطرف بعد إتمام عملية التحليل.

توسيع نطاق موقع التفتيش

19-      إذا رأى فريق التفتيش أثناء عملية التفتيش أن من الضروري توسيع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة طرف مجاورة، تعين على المدير العام أن يخطر هذه الدولة الطرف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى أراضيها، ويطلب اتخاذ الترتيبات لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.

تمديد فترة التفتيش

20-      إذا رأى فريق التفتيش أنه يتعذر الوصول على نحو مأمون إلى منطقة بعينها لها صلة بعملية التفتيش، تعين عليه إبلاغ الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بذلك على الفور. وتمدد فترة التفتيش، إذا كان ثمة ضرورة لذلك، إلى أن يتيسر الوصول على نحو مأمون وإتمام فريق التفتيش لمهمته.

المقابلات

21-      لفريق التفتيش الحق في مقابلة وفحص من يكون قد تأثر من الأشخاص بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويحق له أيضا إجراء مقابلات مع شهود العيان على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ومع الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين قاموا بعلاج أشخاص ممن قد تأثروا من جراء الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية أو اتصلوا بهم. ويحق لفريق التفتيش الاطلاع على سجلات التاريخ الطبي، إن وجدت، وأن يسمح له بالمشاركة في تشريح جثث الأشخاص الذين ربما يكونون قد تأثروا من استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم، كلما كان ذلك ملائما.

دال-     التقارير

الإجراءات

22-      يقوم فريق التفتيش في غضون ما لا يزيد على 24 ساعة من وصوله إلى أراضي الدولة الطـرف موضع التفتيش بإرسال تقرير حالة إلى المدير العام. وعليه كذلك أن يرسل طوال فترة التحقيق تقارير مرحلية حسب الضرورة.

23-      على فريق التفتيش أن يقدم، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من عودته إلى موقع عمله الأصلي، تقريرا أوليا إلى المدير العام. ويقدم التقرير النهائي إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما من عودة الفريق إلى موقع عمله الأصلي. ويحيل المدير العام التقرير الأولي والتقرير النهائي على وجه السرعة إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف.

المضمون

24-      يبين تقرير الحالة ما تمس إليه الحاجة من مساعدة وأية معلومات أخرى ذات صلة. وتبين التقارير المرحلية أية مساعدة أخرى قد تتبين الحاجة إليها أثناء سير التحقيق.

25-      يوجز التقرير النهائي النتائج الوقائعية للتفتيش، وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم المذكور في الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن أي تقرير عن تحقيق في استخدام مزعوم، وصفا لعملية التحقيق يتتبع مراحلها المختلفة مع الإشارة بوجه خاص إلى:

(أ)        مواقع ووقت أخذ العينات، وعمليات التحليل الموقعي؛

(ب)      الأدلة الداعمة، كمحاضر المقابلات، ونتائج الفحوص الطبية والتحليلات العلمية، والوثائق التي فحصها فريق التفتيش.

26-      إذا جمع فريق التفتيش أية معلومات أثناء سير التحقيق قد تفيد في تحديد منشأ أية أسلحة كيميائية مستخدمة، عن طريق أمور منها تحديد أية شوائب أو مواد أخرى أثناء التحليل المختبري للعينات المأخوذة، وجب إدراج تلك المعلومات في التقرير.

هاء-    الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية

27-      في حالة ما إذا كان الادعاء باستخدام أسلحة كيميائية يتناول دولة ليست طرفا أو إقليما لا تسيطر عليه دولة طرف، يكون على المنظمة أن تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة تعاونا وثيقا. وتضع المنظمة مواردها تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة إذا طلب منها ذلك.