الجزء السادس
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة النظام المتعلق بمواد الجدول 1 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف-    أحكام عامة

1-        يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف، ويجب ألا تنقل هذه المواد الكيميائية خارج أراضيها هي، باستثناء نقلها إلى دولة طرف أخرى.

2-        يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها:

(أ)        ما لم تكن هذه المواد الكيميائية تستخدم في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية؛

(ب)      وما لم تكن أنواع وكميات هذه المواد الكيميائية مقتصرة تماما على ما يمكن تبريره لهذه الأغراض؛

(ج)      وما لم تكن الكمية الكلية لهذه المواد الكيميائية في أي وقت معين ولهذه الأغراض مساوية لطن متري واحد أو أقل؛

(د)        وما لم تكن الكمية الكلية التي تحتازها دولة طرف لمثل هذه الأغراض في أي سنة تقويمية عن طريق الإنتاج والسحب من مخزونات الأسلحة الكيميائية والنقل مساوية لطن متري واحد أو أقل.

باء-     عمليات النقل

3-        لا يجـوز لدولة طرف أن تنقل مواد كيميائية من مواد الجدول 1 إلى خارج إقليمها إلا إلى دولة طرف أخرى وللأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية فقط وفقا للفقرة 2.

4-        يجب ألا يعاد نقل المواد الكيميائية المنقولة إلى دولة ثالثة.

5-        يجب أن تقوم الدولتان الطرفان بإخطار الأمانة الفنية قبل أي نقل من هذا القبيل إلى دولة طرف أخرى بـ30 يوما على الأقل.

5مكرَّرا     إذا كانت المقادير المعنية من مادة الساكسيتوكسين الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لا تزيد عن 5 مليغرامات، فإنها لا تخضع لفترة الإخطار المبيَّنة في الفقرة 5 في حالات نقلها لأغراض طبية/تشخيصية. ويتم الإخطار في مثل هذه الحالات وقت إجراء عملية النقل.

6-      تصدر كل دولة طرف إعلانا سنويا مفصلا بشأن عمليات النقل المضطلع بها خلال السنة التقويمية السابقة. ويقـدم الإعلان خلال 90 يوما من نهاية تلك السنة ويتضمن بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 المعلومات التالية:

(أ)        الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ((Chemical Abstracts Service Registry)، إن وجد”)؛

(ب)      الكمية المحتازة من دول أخرى أو المنقولة إلى دول أطراف أخرى. ويجب، بالنسبة لكل عملية نقل، بيان الكمية والمتلقي والغرض.

جيم-    الإنتاج

المبادئ العامة للإنتاج

7-        تعطي كل دولة طرف الأولوية القصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج، بمقتضى الفقرات 8 إلى 12. وتقوم أي دولة بمثل هذا الإنتاج وفقا لمعاييرها الوطنية للسلامة والابتعاثات.

المرفق الوحيد الصغير الحجم

8-        على كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية أن تقوم بالإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الدولة الطرف، باستثناء ما هو مبين في الفقرات 10 و11 و12.

9-        ويجرى الإنتاج، المضطلع به في مرفق وحيد صغير الحجم، في أوعية تفاعل في خطوط للإنتاج ليست مهيأة للتشغيل المتواصل؛ وينبغي لحجم وعاء التفاعل من هذا القبيل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز مجموع حجم جميع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر.

المرافق الأخرى

10-      يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلـوغرامات سنويا لأغراض وقائية في مرفق واحد خارج المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا المرفق لموافقة الدولة الطرف.

11-      يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات تتجاوز 100 غرام سنويا لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد الصغير الحجم بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة الدولة الطرف.

12-      يجوز تخليق مواد كيميائية من مواد الجدول 1 لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلي عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هـذه المرافق لأي التزام متصل بالإعلان والتحقق على النحو المبين في الفرعين “دال” و”هاء”.

دال-     الإعلانات

المرفق الوحيد الصغير الحجم

13-      تزود كل دولة طرف تخطط لتشغيل مثل هذا المرفق الأمانة الفنية بمعلومات عن موقع المرفق بدقة ووصف تقني مفصل له، بما في ذلك قائمة جرد بالمعدات ورسوم تخطيطية تفصيلية. وفيما يتعلق بالمرافق القائمة يجـب تقديم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ويجب تقديم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل الموعد المقرر لبدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.

14-      تقدم كل دولة طرف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي. ويقدم الإخطار قبل حدوث التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.

15-      تصدر الدولة الطرف التي تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بأنشطة المرفق في السنة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد نهاية تلك السنة التقويمية ويتضمن ما يلي:

(أ)        بيان ماهية المرفق؛

(ب)      بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 منتجة أو محتازة أو مستهلكة أو مخزونة في المرفق، المعلومات التالية:

’1‘        الاسـم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛

’2‘        الطرق المستخدمة والكمية المنتجة؛

’3‘        اسم وكمية السلائف المدرجة في الجـداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛

’4‘        الكمية المستهلكة في المرفق والغرض (الأغراض) من الاستهلاك؛

’5‘        الكمية المتلقاة من، أو المشحونة إلى، مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وينبغي، بالنسبة لكل شحنة، ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛

’6‘        الكمية القصوى المخزونة في أي وقت خلال السنة؛

’7‘        الكمية المخزونة في نهاية السنة.

(ج)      معلومات عن أي تغييرات حدثت في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق، بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية المفصلة.

16-      تصدر كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي:

(أ)        بيان ماهية المرفق؛

(ب)      بالنسبة لكل مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 يتوقع إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها في المرفق، المعلومات التالية:

’1‘        الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛

’2‘        الكمية المتوقع إنتاجها والغرض من الإنتاج.

(ج)      معلومات عن أي تغييرات متوقعة في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق، بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية المفصلة.

المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11

17-      فيما يتعلق بكل مرفق من المـرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و11، تزود كل من الدول الأطراف الأمانة الفنية باسم المرفق وبموقعه وبوصف تقني مفصل له أو جزئه المعني (أجزائه المعنية) وفقا لما تطلبه الأمانة الفنية. ويجب أن تبين بالتحديد المرافق التي تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض وقائية. وبالنسبة للمرافق القائمة، يقدم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. وتقدم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل بدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.

18-      تقدم كل من الدول الأطراف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي، ويقدم الإخطار قبل الموعد المحدد لإجراء التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.

19-      تصدر كل دولة طرف، عن كل مرفق، إعلانا سنويا مفصلا، بشأن أنشطة المرفق في السنة السابقة. ويقدم هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد نهاية تلك السنة ويشمل ما يلي:

(أ)        بيان ماهية المرفق؛

(ب)      المعلومات التالية بالنسبة لكل من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1:

’1‘        الاسم الكيميائي والصيغة البنائية ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛

’2‘        الكمية المنتجة، وكذلك، في حالة الإنتاج لأغراض وقائية، الطرق المستخدمة؛

’3‘        اسم وكمية السلائف المدرجة في الجـداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛

’4‘        الكمية المستهلكة في المرفق والغرض من الاستهلاك؛

’5‘        الكمية المنقولة إلى مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وبالنسبة لكل عملية نقل، ينبغي ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛

’6‘        الكمية القصوى المخزونة في أي وقت خلال السنة؛

’7‘        الكمية المخزونة في نهاية السنة؛

(ج)      معلومات عن أي تغييرات في المرفق أو في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدم سابقا من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.

20-      تصدر كل دولة طرف، عن كل مرفق، إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي:

(أ)        بيان ماهية المرفق؛

(ب)      المعلومات التالية عن كل مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1:

’1‘        اسم المادة الكيميائية وصيغتها البنائية ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛

’2‘        الكمية المتوقع إنتاجها والفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج وأغراض الإنتاج؛

(ج)      معلومات عن أي تغييرات متوقعة في المرفق كله أو في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدم سابقا من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.

هاء-    التحقق

المرفق الوحيد الصغير الحجم

21-      هدف أنشطة التحقق في المرفق هو التحقق من صحة الإعلان عن الكميات المنتجة من المـواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1. وبخاصة من عدم تجاوز كميتها الكلية طنا متريا واحدا.

22-      يخضع المرفق الوحيد الصغير الحجم للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.

23-      يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وخصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

24-      يكون الغرض من التفتيش الأولي هو التحقق من المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمرفق، بما في ذلك التحقق من الحدود المفروضة على أوعية التفاعل على النحو المبين في الفقرة 9.

25-      في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة طرف، تعقد الدولة اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق.

26-      تقوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مرفق وحيد صغير الحجم بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق قبل بدء تشغيله أو استخدامه.

27-      يدرس المؤتمر ويقر نموذجا للاتفاقات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11

28-      يكون الهدف من أنشطة التحقق في أي من المرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و11 هو التحقق مما يلي:

(أ)        عدم استخدام المرفق في إنتاج أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1، باستثناء المواد الكيميائية المعلنة؛

(ب)      الإعلان على النحو الصحيح عن الكميات المنتجة أو المجهزة أو المستهلكة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 وتمشي هذه الكميات مع الاحتياجات المتعلقة بالغرض المعلن؛

(ج)      عدم تحويل أو استخدام المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لأغراض أخرى.

29-      يخضع المرفق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.

30-      يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله كميات المواد الكيميائية المنتجة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وعلى خصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

31-      في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف تعقد الدولة مع المنظمة اتفاقات مرفق على أساس اتفاق نموذجي يشمل إجراءات مفصلة لتفتيش كل مرفق.

  1. 32-     وتقوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مثل هذا المرفق بعد بدء نفاذ الاتفاقية بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة قبل بدء تشغيل المرفق أو استخدامه