مؤتمر الدول الأطراف
تحديد الاتجاه الاستراتيجي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

بصفته الجهاز الرئيس والعام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشرف مؤتمر الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ويعزز أهدافها ويراجع موضوع الامتثال للمعاهدة. كما يشرف على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.

    تكلف الاتفاقية المؤتمر بمسؤوليات عديدة منها:

    • اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية؛
    • اعتماد البرنامج والميزانية وتحديد حجم المساهمات المالية التي تدفعها الدول الأطراف؛
    • إقرار التقرير السنوي للمنظمة؛
    • انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
    • تعيين المدير العام؛
    • تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في مجال الأنشطة الكيميائية؛
    • استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر على الاتفاقية.

    ضمان الامتثال للاتفاقية

    يتخذ المؤتمر تدابير لضمان الامتثال من خلال النظر في برنامج عمل الأمانة الفنية واعتماده. يحدد برنامج العمل هذا عدد عمليات التفتيش بموجب المادة الخامسة (تدمير الأسلحة الكيميائية) وكذلك عدد عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة (الصناعة الكيميائية) التي ستتم كل عام.

    يبتُّ المؤتمر في منهجية الاختيار التي تستخدمها الأمانة الفنية لتحديد الصناعات المعلن عنها والتي سيتم اختيارها للتفتيش، وأي تغييرات على العتبات التي يجب الإعلان عن المواد الكيميائية فيها.

    كما ينظر المؤتمر في التقارير المفصّلة التي يرفعها المدير العام حول التقدم الذي تحرزه الدول الحائزة أسلحة كيميائية في جهودها لتدمير المخزونات المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية، والتقارير حول عمليات التفتيش الصناعي التي نُّفِّذت للتحقق من الإعلانات المقدّمة وفقاً للاتفاقية.

    بينما لا يمكن حرمان دولة طرف من عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بجوز للمؤتمر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية. وتشمل هذه التدابير تقييد أو تعليق حقوق وامتيازات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛ وتقديم التوصية للدول الأطراف باتخاذ تدابير عقابية جماعية بما يتماشى مع القانون الدولي وفي حالات إلحاق ضرر جسيم بموضوع الاتفاقية والغرض منها؛ وفي الحالات شديدة الخطورة، عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

    المجموعات الإقليمية

    تتجمع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في خمس مجموعات إقليمية جيوسياسية، تُستخدم لتحديد التمثيل الجغرافي لمؤتمر الدول الأطراف. يمكن للمجموعات الإقليمية أيضاً تسهيل تنسيق المواقف السياسية الإستراتيجية، وغالباً ما تشكل جبهات مشتركة للمفاوضات والتصويت.

    تفاصيل المجموعة الإقليمية للدول الأطراف

    اتخاذ القرار

    جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أعضاء تلقائياً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكل دولة منها صوت واحد.

    يتخذ المؤتمر قرارات بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين. ينبغي اتخاذ القرارات الجوهرية، إن أمكن ذلك، بتوافق الآراء. إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، فإن رئيس المؤتمر يدعو إلى فترة تأجيل مدتها 24 ساعة ويبذل كل جهد ممكن لتيسير توافق الآراء. إذا لم ينجح هذا الإجراء، فقد يتخذ المؤتمر قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. إذا نشأت مشكلة ما سواء كانت جوهرية أو لا، فسيتم التعامل مع هذه المشكلة على أنها مسألة جوهرية، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الجوهرية.

    اللجنة الجامعة

    تعمل اللجنة الجامعة كمحفل أساسي للمناقشة والتشاور بشأن القضايا الجوهرية التي قد لا تكون جاهزة بعد لاتخاذ القرارات بشأنها. تسعى اللجنة جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا وتقدم توصياتها إلى المؤتمر لاتخاذ إجراء لاحق.

    في كل دورة عادية، ينتخب المؤتمر رئيساً للجنة الجامعة. 

    لجنة وثائق التفويض

    تفحص لجنة وثائق التفويض أوراق اعتماد جميع الممثلين في كل دورة من دورات المؤتمر. بانتظار موافقة اللجنة، يحق للممثلين المشاركة مؤقتاً في الدورة.

    أيُّ ممثل يعترض عليه عضو آخر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحضر مؤقتًا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الممثلون الآخرون إلى أن تقدم اللجنة تقاريرها، ويتخذ المؤتمر قراراً بشأن الاعتراض.

    تتكون لجنة وثائق التفويض من عشرة أعضاء، ويتم تعيينها في بداية كل دورة من دورات المؤتمر بناءً على اقتراح من رئيس المؤتمر.

    الدورات والاجتماعات

    يجتمع مؤتمر الدول الأطراف سنوياً لمدة أسبوع واحد في لاهاي.

    يمكن عقد دورات استثنائية للمؤتمر في الظروف التالية: عندما يقرر المؤتمر نفسه، أو عندما يطلب المجلس التنفيذي، أو عندما يطلب ذلك ثلث عدد الدول الأطراف. في الأعوام 2003 و 2008 و 2013 وعلى فترات كل خمس سنوات بعد ذلك، عقد المؤتمر دورات استثنائية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية. قد يجتمع المؤتمر أيضاً للنظر في التعديلات المقترحة على الاتفاقية.

    يجوز للدول غير الأعضاء (الموقّعة وغير الموقّعة) حضور الدورات العادية للمؤتمر بصفة مراقبين وفق شروط معينة، كما يجوز للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الحضور إذا دُعيت من قبل المؤتمر. في بداية كل دورة عادية، ينتخب المؤتمر رئيساً جديدًا ومسؤولين آخرين، حسب الاقتضاء، يتولون مناصبهم حتى الدورة العادية التالية.

    مؤتمر الاستعراض

    يُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات. وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتحديد الاتجاه الإستراتيجي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها. يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.


    يقدم مؤتمر الاستعراض أيضاً رؤية حول الإصلاحات الداخلية للمنظمة، بهدف ضمان محافظة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مكانتها في بيئة أمنية سريعة التغير، وقدرتها على الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها الدول الأطراف.