الجزء الرابع (باء)
الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة

ألف-    أحكام عامة

1-        تدمر الأسلحة الكيميائية القديمة على النحو المنصوص عليه في الفرع باء.

2-        تدمر الأسلحة الكيميائية المخلفة، بما فيها الأسلحة التي ينطبق عليها أيضا التعريف الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفرع “جيم”.

باء-     النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة

3-        يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة كما هي معرفة في الفقرة 5(أ) من المادة الثانية، أن تقدم إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بما في ذلك بقدر الإمكان، موقع هذه الأسلحة القديمة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة.

            وفي حالة الأسلحة الكيميائية القديمة كما هي معرفة في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى الأمانة الفنية إعلانا عملا بالفقرة 1(ب)’1‘ من المادة الثالثة، يتضمن بقدر الإمكان، المعلومات المحددة في الفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق.

4-        يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية قديمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقدم إلى الأمانة الفنية المعلومات المحددة في الفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد اكتشاف الأسلحة الكيميائية القديمة.

5-        تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من المعلومات المقدمة إليها عملا بالفقرتين 3 و4، وبصفة خاصة من أجل تعيين ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة الثانية. ويدرس المؤتمر ويقر مبادئ توجيهية لتعيين قابلية الأسلحة الكيميائية المنتجة فيما بين عام 1925 وعام 1946 للاستعمال، وفقا للفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

6-        تعامل أي دولة طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقرة 5(أ) من المادة الثانية كنفايات سامة. وعليها أن تبلغ الأمانة الفنية بالخطوات المتخذة لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة أو للتخلص منها بطرق أخرى باعتبارها نفايات سامة وفقا لتشريعاتها الوطنية.

7-        رهنا بأحكام الفقـرات 3 إلى 5، تدمر أي دولة طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية، أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، وفقا للمادة الرابعة والجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق. غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يعدل، بناء على طلب أي دولة طرف، الأحكام المتعلقة بالحد الزمني لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة وترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك لا يشكل أي مخاطـرة بموضوع الاتفاقية والغـرض منها. ويجب أن يتضمن الطلب مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.

جيم-    النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة

8-        يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة (يشار إليها فيما بعد باسم “دولة الإقليم الطرف”) أن تقدم إلى الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجـب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة وكذلك المعلومات عن التخليف.

9-        يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية مخلفة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقدم إلى الأمانة الفنية في موعـد لا يتجاوز 180 يوما بعد الاكتشاف، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة المكتشفة. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة، ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة وكذلك معلومات عن التخليف.

10-      يتعين على أي دولة خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دولة طرف أخرى (يشار إليها فيما بعد بالدولة الطرف المخلفة) أن تقـدم إلى الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجـب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة، ونوعها وكميتها وكذلك معلومات عن التخليف وحالة الأسلحة الكيميائية المخلفة.

11-      تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة والتي قدمت عملا بالفقرات 8 إلى 10، وتعيين ما إذا كان يلزم القيام بتحقق منهجي وفقا للفقرات 41 إلى 43 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق. وتتحقق الأمانة، إذا دعت الضرورة، من مصدر الأسلحة الكيميائية المخلفة وتثبت الأدلة المتعلقة بتخليف الأسلحة وبهوية الدولة التي خلفتها.

12-      يقدم تقرير الأمانة الفنية إلى المجلس التنفيذي، وإلى دولة الإقليم الطرف، والدولة الطرف المخلفة أو الدولة الطرف التي أعلنت عنها دولة الإقليم الطرف أو التي عينتها الأمانة الفنية بوصفها الدولة التي خلفت الأسلحة الكيميائية. وإذا لم تقتنع بالتقرير إحدى الدول الأطراف المعنية مباشرة، فإنه يحق لها أن تسوي المسألة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أن تعرض الأمر على المجلس التنفيذي بغية تسوية المسألة على وجه السرعة.

13-      عملا بالفقرة 3 من المادة الأولى، يكون من حق دولة الإقليم الطرف أن تطلب من الدولة الطرف التي ثبت أنها الدولة الطرف المخلفة عملا بالفقرات 8 إلى 12 الدخول في مشاورات بغرض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة بالتعاون مع دولة الإقليم الطرف. ويتعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بهذا الطلب فورا.

14-      إن المشاورات بين دولة الإقليم الطرف والدولة الطرف المخلفة بهدف وضع خطة متفق عليها للتدمير يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد إبلاغ الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقـرة 13. وتبلغ خطة التدمير المتفق عليها إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد إعلام الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة 13. وبناء على طلب الدولة الطرف المخلفة ودولة الإقليم الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يمدد الحد الزمني لإرسال خطة التدمير المتفق عليها.

15-      لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة، تقدم الدولة الطرف المخلفة كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية وخبراء ومرافق وغيرها من الموارد الأخرى. وتقدم دولة الإقليم الطرف التعاون المناسب.

16-      إذا لم يكن بالإمكان تعيين الدولة المخلفة أو إذا لم تكن دولة طـرفا في الاتفاقية، فإنه يجوز لدولة الإقليم الطرف، من أجل ضمان تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة، أن تطلب من المنظمة ودول أطراف أخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة.

17-      رهنا بالفقرات 8 إلى 16، تطبق المادة الرابعة، والجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق أيضا على تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي تفي أيضا بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل أو يعلق في حالات استثنائية تطبيق الأحكام المتعلقة بالتدمير، إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي لا تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي في حالات استثنائية، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل الأحكام المتعلقة بالحد الزمني وبترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن يتضمن أي طلب من النوع المشار إليه في هذه الفقرة مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.

18-      يجوز للدول الأطراف أن تعقد فيما بينها اتفاقات أو ترتيبات تتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن تكون لأحكام مختارة من مثل هذه الاتفاقات أو الترتيبات أسبقية على هذا الفرع، إذا رأى أن الاتفاق أو الترتيب يكفل تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة وفقا لأحكام الفقرة 17.