المادة الثانية
التعاريف والمعايير

لأغراض هذه الاتفاقية:

1-        يقصد بمصطلح “الأسلحة الكيميائية” ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:

(أ)        المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛

(ب)      الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)؛

(ج)      أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب).

2-        يقصد بمصطلح “المادة الكيميائية السامة”:

            أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلـك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

            (لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).

3-        يقصد بمصطلح “السليفة”:

            أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.

            (لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).

4-        يقصد بمصطلح “مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات” (يشار إليه فيما بعد باسم “مكون رئيسي”):

            السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.

5-        يقصد بمصطلح “الأسلحة الكيميائية القديمة”:

(أ)        الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أو

(ب)      الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.

6-        يقصد بمصطلح “الأسلحة الكيميائية المخلفة”:

            الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.

7-        يقصد بمصطلح “عامل مكافحة الشغب”:

            أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.

8-        مصطلح “مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية”:

(أ)        يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:

’1‘        كجـزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية (“المرحلة التكنولوجية النهائية”) حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:

(1)       أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو

(2)       أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛

أو

’2‘        لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛

(ب)      ولا يقصد به:

’1‘        أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)’1‘ عن طن واحد؛

’2‘        أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة 
الفرعية (أ)’1‘ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم “المرفق المتعلق بالتحقق”)؛ أو

’3‘        المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛

9-         يقصد بمصطلح “أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية”:

(أ)        الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛

(ب)      الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛

(ج)      الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛

(د)        إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.

10-      يقصد بمصطلح “الطاقة الإنتاجية”:

            القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.

11-      يقصد بمصطلح “المنظمة” منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

12-      لأغراض المادة السادسة:

(أ)        يقصد بمصطلح “إنتاج” مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛

(ب)      يقصد بمصطلح “تجهيز” مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛

(ج)      يقصد بمصطلح “استهلاك” مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.