OPCW

ألف- مبادئ توجيهية فيما يتعلق بجداول المواد الكيميائية

1-       تراعـى المعايير التالية لدى النظر في ضرورة إدراج أي مادة كيميائية أو سليفة سامة في الجدول 1:

(أ)        أن تكـون قد استحدثت أو أنتجت أو اختزنت أو استخدمت بوصفها سلاحا كيميائيا على النحو المعرف في المادة الثانية؛

(ب)      أن تنطوي، بخلاف ذلك، على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها
بحكم إمكانياتها العالية للاستخدام في أنشطة تحظرها الاتفاقية وذلك لتوفر شرط أو أكثر من الشروط التالية فيها:

‘1’       لها بنية كيميائية قريبة الصلة بالبنية الكيميائية لمواد كيميائية سامة
أخرى مدرجة بالجدول 1، ولها أو يتوقع أن تكون لها، خصائص مشابهة؛

‘2’       لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجـز وكذلك من الخصائص الأخرى
ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛

‘3’       يمكن استخدامها كسليفة في المرحلة التكنولوجية الوحيدة الأخيرة من إنتاج مادة كيميائية سامة مدرجة في الجدول 1، بغض النظر عما إذا كانت هذه المرحلة تتم في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر؛

(ج)      ليس لها استعمال يذكـر أو أي استعمال على الإطلاق للأغراض التي لا تحظرها الاتفاقية.

مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 2

2-       تراعى المعايير التالية عند النظـر في ضرورة أن تدرج في الجدول 2 مادة كيميائية سامة غير مدرجة في الجدول 1 أو سليفة لمادة كيميائية من مواد الجدول 1 أو لمادة كيميائية مدرجة في الجزء ألف من الجدول 2:

(أ)        تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح
استخدامها كسلاح كيميائي؛

(ب)      يمكن استعمالها كسليفة في أحد التفاعلات الكيميائية في المرحلة النهائية من تكوين مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 أو الجزء ألف من الجدول 2؛

(ج)      تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في
إنتاج مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 أو الجزء ألف من الجدول 2؛

(د)        لا تنتج بكميات تجارية كبيرة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 3

3-       تراعـى المعايير التالية عند النظر في ضرورة أن تدرج في الجدول 3 مادة كيميائية أو سليفة سامة غير مدرجة في جداول أخرى:

(أ)        كونها قد أنتجت أو خزنت أو استخدمت كسلاح كيميائي؛

(ب)      تنطـوي، بخلاف ذلك، على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجـز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛

(ج)      كونها قد تنطوي على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة أو أكثر من المـواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو الجزء باء من الجدول 2؛

(د)        يمكن إنتاجها بكميات تجارية كبيرة لأغراض لا تحظرها الاتفاقية.