| الأمـانـة |
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية |
|
||
| Office of the Legal Adviser and the International Cooperation and Assistance Division S/250/2001 22 March 2001 ARABIC Original: ENGLISH (نسخة إلكترونية غير رسمية) |
||||
تقرير عن حلقة العمل الإقليمية بشأن تنفيذ
مسائل تشريعات التنفيذ والتعاون الدولي، التي عقدت في مبابان بسوازيلند،
في الفترة من 28 على 30 تشرين الثاني/نوفمبر2000
1- مقدمة
كما تم الإعلان عنه في الوثيقة S/208/2000 المؤرخة بـ28 آب/أغسطس 2000، أجريت حلقة عمل إقليمية بشأن مسائل تشريعات التنفيذ والتعاون الدولي دامت ثلاثة أيام من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر2000، في مبابان بسوازيلند، خاصة بالهيئات الوطنية للدول الأطراف في الاتفاقية والدول الموقِّعة عليها من منطقة رابطة التنمية في الجنـوب الأفريـقي (SADC). وقد مولت أمانة المنظمة حلقة العمل التي نظمتها بصورة مشتركة الهيئةُ الوطنية لمملكة سوازيلند والمنظمة من خلال مكتب المستشار القانوني. وهيأت حلقة العمل هذه للممثلين المشاركين فيها محفلا لمناقشة حاجة الدول الأطراف الماسّة إلى سن تشريعات تنفيذ كما تنص عليه الاتفاقية ولمناقشة سبل تقديم أمانة المنظمة المساعدة في هذا الشأن. وهيأت حلقة العمل أيضا فرصة للوفود لمناقشة مسائل التعاون الدولي، بما في ذلك المشاريع التي يمكن تنفيذها في المنطقة، بمساعدة الأمانة.
2- الحضور
2-1 إن جميع الدول الأعضاء في رابطة التنمية في الجنوب الإفريقي البالغ عددها 14 (أنغولا، بوتسوانا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، سيشيل، ليسوتو، ملاوي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا) هي دول أطراف في الاتفاقية باستثناء جمهورية الكونغو الديمقراطية (دولة موقعة عليها) وأنغولا (دولة غير موقعة عليها). وحضرت مدغشقر أيضا بصفتها دولة موقعة من المنطقة ولكنها ليست عضوا في رابطة التنمية في الجنوب الأفريقي.
2-2 وقد دعيت الدول الأطراف والدول الموقعة من رابطة التنمية في الجنوب الأفريقي طبقا لوثيقة المنظمة S/208/2000. وطُلب من كل بلد مدعو أن يعيّن مُمثلَين عنه (ممثلا عن صناعته الكيميائية وممثلا عن هيئاته التشريعية ذا خبرة في إعداد التشريعات) إما من الهيئة الوطنية أو من الحكومة، ترعى الأمانة مشاركتهما. والغرض من ذلك هو ضمان كون المشاركين في حلقة العمل ذوي خبرة عملية في مجال الصناعات الكيميائية أو مجال إعداد التشريعات في بلدانهم. وأُريد بحلقة العمل هذه إتاحة تبادل الخبرات العملية في مجال تنفيذ الاتفاقية وما قام فيه من مشكلات وما تم إحرازه فيه من نجاح. وترد قائمة المشاركين في الملحق 1 بهذا التقرير.
3- موجز أعمال حلقة العمل
3-1 نوقشت المسائل التالية: التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية وبخاصة وضع تشريعات وطنية لتنفيذ الاتفاقية؛ والمشكلات التي تواجهها الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية؛ واقتراح نهوج تشريعية لوضع تشريعات التنفيذ؛ ونهج القانون الوحيد مقابل النهج المتكامل على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي؛ وأهمية تشريعات التنفيذ فيما يتعلق بالتجارة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول أو أي عمليات نقل أخرى لها؛ ورصد التجارة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول وجدوى تحقيق التناسق بين الأنظمة الخاصة بالمواد الكيميائية على المستوى الإقليمي؛ واستعداد الأمانة لتقديم العون التقني القانوني عند الطلب لمساعدة الدول الأطراف على إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة أو على الوفاء بالتزامات قانونية أخرى تتعلق بالاتفاقية؛ والبحث في مجموعة من المشاريع الإقليمية التي يمكن أن تعدّها الأمانة لمساعدة الدول الأطراف على التركيز على تعزيز قدراتها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وعلى تطوير بنيتها الأساسية. وفيما يلي موجز للنقاط الأساسية التي طُرحت خلال المناقشات.
التزامات الدول الأطراف
3-2 نوقشت في الجلسة الأولى التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية في إطار فئتين مختلفتين هما فئة الالتزامات الخاصة المحدَّدة الآجال وفئة الالتزامات العامة. ومن الالتزامات المحدَّدة الآجال إعداد وتقديم الإعلانات واتفاقات المرافق والاتفاقات الخاصة بالامتيازات والحصانات والتدابير المتخذة لتقديم المساعدة والوفاء بالالتزامات الدائمة مثل إقامة الهيئات الوطنية. وتشمل الالتزامات العامة الالتزامات التي تنص عليها المادة التاسعة ("المشاورات والتعاون وتقصي الحقائق")، والمادة العاشرة (المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية) والمادة الحادية عشرة (التنمية التكنولوجية والاقتصادية). وقد تم إبلاغ المشاركين باستعداد الأمانة لتوفير المساعدة من أجل إعداد الإعلانات.
الصعوبات المواجهة في وضع تشريعات التنفيذ
3-3 في الجلسة التالية قدمت وفود دول المنطقة عروضا عن حال تشريعاتها الخاصة بتنفيذ الاتفاقية. وباستثناء جنوب أفريقيا، رأت الدول المعنية، حتى الدول التي لديها بعض القوانين النافذة، أنه لا يزال يتعين عليها أن تقطع شوطا طويلا قبل أن تتوصل إلى إعمال قوانين تفي بجميع مقتضيات الاتفاقية. وأطلعت عدة وفود الحاضرين في حلقة العمل على الصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بسنّ تشريعات التنفيذ وبخاصة في المجالات التالية:
· الإلمام بمقتضيات الاتفاقية؛
· إعداد الإعلانات؛
· كيفية تقديم الإعلانات بشأن الأقاليم المتنازع عليها؛
· الطريقة الأكثر فعالية لإنشاء هيئة وطنية؛
· إيجاد النهج الأسهل والأقل كلفة لإعداد التشريعات؛
· النهج الأكثر فعالية في التشريع؛
· كيفية ضمان أن التشريع يشمل جميع الاحتمالات؛
· سبل مراجعة أحكام التشريعات النافذة الخاصة بالمواد الكيميائية (وبعضها تشريعات مجزأة) باعتبارها عملية تستغرق وقتا طويلا؛
· المشكلات الخاصة بسبل التوصل إلى التعاون الضروري بين الحكومة والصناعة من أجل تنفيذ الاتفاقية؛
· الافتقار إلى القدرات والموارد الكافية؛
· الحاجة إلى تدريب العاملين المعنيين بتنفيذ الاتفاقية؛
· الحرص على أن لا يعرقل تطبيق أحكام الاتفاقية التنمية الحقيقية؛
· كيفية معاملة حالات إغلاق شركات الصناعة الكيميائية، أو دمجها بشركات أخرى أو استملاكها من جانب شركات أخرى إلخ، التي تجعل من الصعب تحديد المواقع الواجب الإعلان عنها (وتجعل هذه العملية أكثر تعقيدا إذا تعيَّن تكرارها من جرائها)؛
· ما هي الآلية التي ينبغي استخدامها للإعلان عن المواد الكيميائية المدرجة في جداول الاتفاقية مثل السلع المزدوجة الاستعمال الخاضعة للمراقبة؛
· مشكلة الاتصال بالدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بنظام نقل المواد الكيميائية.
التشريعات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني
3-4 ركِّز في جلسة بعد ظهر اليوم الأول على التزام واحد محدد هو سن التشريعات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية. وبحثت الأمانة في أهم العناصر الواجب مراعاتها عند إعداد تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطني. ولأغراض المناقشة، أُدرجت الأحكام التشريعية الضرورية في ثلاث فئات هي:
· التدابير الإجرائية لوضع آليات تضمن إمكانية اتخاذ تدابير التحقق على أراضي دولة تعتزم الانضمام إلى الاتفاقية قبل أن تصبح رسميا دولة طرفا؛
· تدابير حظر جميع الأنشطة التي تخالف أحكام الاتفاقية في أراضي الدولة الطرف؛
· تدابير تعزيز المراقبة الملتزم بإجرائها على عمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجداول؛
· تدابير الإنفاذ المتصلة بالأحكام الجزائية الخاصة بجميع أوجه انتهاك الاتفاقية.
3-5 وأشارت الأمانة إلى أن عدم اتسام العقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية بطابع موحّد يمكن أن يثير مشكلات، وأنه قد يصعب على الدول الأطراف إيجاد نهج مشترك في هذا الشأن صعوبة تكاد تجعله مهمة متعذرة. فالتوصل إلى نظام جزائي مشترك في المنطقة لن يكون هيِّنا، على افتراض أنه ممكن، فما بالك بالتوصل إليه بين جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.
3-6 وفي عرض آخر، ناقشت الأمانة مزايا وسيئات نهج القانون الوحيد الخاص بالموضوع بالقياس إلى نهج التشريع المتكامل عند إعداد القوانين. وقد دُعيت الدول الأطراف إلى دراسة المعاهدات الأخرى، التي هي طرف فيها، التي تعالج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنظر في مدى توافق المعاهدات المعنية من حيث أهدافها. ويُحتمل أن تخلص الدول الأطراف بعد هذا التفحص إلى أن إعداد قانون وحيد يعالج إدارة المواد الكيميائية وفقا لمقتضيات جميع المعاهدات ذات الصلة هو أقل كلفة وأكثر فعالية. وطُرحت أيضا مسألة ما إذا كان من الممكن الأخذ بنهج التشريع المتكامل على المستوى الإقليمي. وبطبيعة الحال، يعود إلى الدول الأطراف نفسها أمر اختيار النهج في مجال التشريع.
جملة التشريعات التي أعدتها الأمانة
3-7 قدمت الأمانة "جملة التشريعات" التي تتضمن القائمة المرجعية الخاصة بواضعي التشريعات؛ والاستبيان بشأن التشريعات؛ ونموذج القانون الخاص بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني؛ ونموذج التشريع التوضيحي الأسترالي لإدراج الاتفاقية في إطار القانون الوطني؛ ونموذج القانون الذي أعدته دول منظمة شرقي الكاريبي (باتباع نهج التشريع المتكامل)؛ ودراسات حالات في جمهورية إيران الإسلامية ورومانيا بشأن الامتثال للمادة السابعة من الاتفاقية؛ والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير في أستراليا والسويد وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
3-8 وتم إعلام المندوبين بأن في وسعهم الحصول على المساعدة التقنية القانونية في إعداد تشريعات بلدانهم الخاصة بالتنفيذ. وتتخذ هذه المساعدة شكل حلقات تدارس وحلقات عمل ومشاورات مع الأمانة بشأن مشاريع قوانين محددة؛ والمساعدة الثنائية التي يمكن أن يقدمها خبراء قانونيون من دول أطراف أخرى. وتم إعلام المندوبين أيضا بالندوة الدولية المعنية بالتعاون والمساعدة في المجال القانوني التي ستُعقد في لاهاي من 7 إلى 9 شباط/فبراير 2001.
التجارة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول
3-9 قدمت الأمانة بعد ذلك المسائل المرتبطة بوسائل مراقبة تجارة الأسلحة الكيميائية المدرجة في الجداول. وألقي الضوء على القيود المفروضة بموجب الاتفاقية على التجارة ببعض المواد الكيميائية بين الدول الأطراف في الاتفاقية والدول غير الأطراف فيها أو على الموافقة على التجارة بها. وتم التشديد على أن الصناعات الكيميائية في الدول غير الأطراف في الاتفاقية سوف تتأثر بصورة سلبية لأن التجارة ببعض المواد الكيميائية لن تكون ممكنة إلا بين الدول الأطراف. وقد تترتب على ذلك في بعض الحالات آثار اقتصادية هامّة فيما يخص الدول غير الأطراف في الاتفاقية. وبالتالي فقد أُهيب بالمشاركين في حلقة العمل من الذين لمَّا تنضمّ بلدانهم إلى الاتفاقية أن لا يألوا جهدا لإقناع حكوماتهم بضرورة المسارعة إلى الانضمام إليها.
3-10 وتناول العرض أيضا بالتفصيل أهمية الآليات اللازمة لتنظيم التجارة بالمواد الكيميائية. وتم التركيز على لوائح تنظيم عمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجداول والحاجة إلى لوائح لتنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية بصورة عامة. وأشير إلى أنه يركَّز في الترتيبات المؤسسية على دور الجمارك وهيئات التجارة. وتم التشديد على ضرورة التعاون بين الوكالات أيا كانت الترتيبات. وفي السياق الإقليمي، أُثيرت أهمية الاتحاد الجمركي كعامل يُحتمل أن يعقِّد رصد عمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجداول. وقد تواجه البلدان الأعضاء في الاتحاد الجمركي صعوبات عملية في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بإفادة المنظمة بعمليات نقل المواد الكيميائية.
3-11 وتحدث ممثلو الأمانة بالتفصيل عن أهمية اعتماد النظام المنسق لرموز التعريفات وإدراجه في "كتيّب المواد الكيميائية". وكانت مراجعة كتيّب المواد الكيميائية ضرورية لتحديد رموز النظام المنسّق الخاصة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول نظرا إلى أن ترميز النظام المنسق المعمول به في منظمة الجمارك العالمية يتضمن رموزا لفئات واسعة من سلع بينها المواد الكيميائية. وكتيّب المواد الكيميائية بصيغته المعدَّلة (صيغته في أيار/مايو 2000) متاح للدول الأطراف بشكله المطبوع وبشكله الإلكتروني. وتمت الإشارة إلى أن رموز النظام المنسّق المخصصة في كتيّب المواد الكيميائية ستخضع لمراجعة من جانب منظمة الجمارك العالمية.
التعاون الدولي
3-12 خُصص اليوم الثاني من حلقة العمل لمسائل التعاون الدولي. وعرضت الأمانة مشاريع المنظمة الخاصة بالتعاون الدولي التي يركَّز فيها على تعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية. وتناول العرض الأول مجالات التعاون الدولي الثلاثة التالية:
(أ) بناء القدرات على تنفيذ الاتفاقية؛
(ب) بناء القدرات على تسخير الكيمياء للأغراض السلمية؛
(ج) تقديم الدعم التقني والإداري إلى الهيئات الوطنية.
3-13 وقدّمت الأمانة عرضا عاما عن مشاريع شتى يجري تنفيذها تتعلق ببنـاء القدرات على تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك دعم المختبرات التي تسعى إلى الحصول على صفة المختبر المعين لدى المنظمة وبرنامج المنظمة للتدريب المشترك. وفيما يتعلق بمشاريع تسخير الكيمياء للأغراض السلمية حُددت مجالات الدعم التي تشمل دعم المشاركة في المؤتمرات، ودعم التدريب الداخلي واقتناء المعدات القابلة للتشغيل والمساعدة المختبرية العامة ودعم مشاريع البحوث. وسوف يكون برنامج نقل المعدات مفيدا للبلدان التي تحتاج إلى هذه المعدات من بين البلدان النامية أو التي يمرّ اقتصادها بمرحلة انتقالية. وأُشير أيضا إلى مرفق للتزويد بالمعلومات مجانا يتيح التزود بمعلومات عن المواد الكيميائية ومورّدي المواد الكيميائية والتكنولوجيا الكيميائية. وقد طرحت الأمانة اقتراحا لتوسيع نطاق هذه الخدمة بحيث يشمل المنشورات عن البحوث الخاصة بالمواد الكيميائية.
3-14 كما أنّ الدّعم المقدم إلى الهيئـات الوطنية يُوفَّر في شكل حلقات عمل وحلقات تدارس إضافية، ومساعدة في الموقع على إعداد الإعلانات. وتتاح عدة تسهيلات لإرساء البنية الأساسية من بينها حلقـات عمل تقنية بشأن البرامج الحـاسوبية لتجهيز الإعلانات وتناولها، وكتيّب المواد الكيميائية، والانتفاع بقاعدة البيانات المتاحة دوليا على المنوال المباشر على الشبكة التكنولوجية والعلمية (STN). وكما أشير إليه سابقا، يوجد أيضا مرفق للتزويد بالمعلومات ضمن شعبة التعاون الدولي والمساعدة متاح للدول الأطراف.
3-15 ثم عرضت الأمانة تجربة المنظمة في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالتعاون الدولي. وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، شمل ذلك دعم مشاركة الأشخاص والمؤسسات في المشاريع على النحو المبيَّن أدناه:
· قدِّم الدعم إلى المغرب في عام 1998 لمساعدة مختبره الذي كان يسعى إلى الحصول على صفة المختبر المعين لدى المنظمة؛
· برنامج المنظمة للتدريب المشترك: شملت الدورة التدريبية التجريبية ثلاث مشاركين من بلدان إفريقية هي بوركينا فاصو وملاوي ونيجيريا. وقد استُهدف بها علميون ومهندسون من البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية. وكانت ملاحظات المشاركين فيها بشأنها إيجابية جدا؛
· قدِّم الدعم إلى الباحثين للمشاركة في المؤتمرات. فحضر ثلاثة مشاركين من أفريقيا المؤتمر الدولي الأول المعني بالصحة والبيئة والمواد الطبيعية الذي عقد في شباط/فبراير 2000 في فرنسا؛
· شارك أربعة أشخاص من أفريقيا في حلقة التدارس المعنية بتدمير الأدمسيت، التي عقدت في بولندا خلال نيسان/أبريل 2000؛
· شارك شخصان من أفريقيا في ندوة العلاج الطبي في المجال الكيميائي والبيولوجي، التي عقدت في أيار/مايو 2000 في سويسرا؛
· شارك سبعة علميين من أفريقيا في ندوة بوتسوانا المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، التي عقدت في حزيران/يونيه 2000؛
· قُدم الدعم لمشاركة شخص واحد من أفريقيا في الندوة الآسيوية العاشرة المعنية بالنباتات الطبية والأصناف والمنتجات الطبيعية الأخرى، التي عقدت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2000؛
· قدِّم الدعم لتسعة علميين في إطار برنامج التدريب الداخلي خلال عام 2000 خمسة منهم من أفريقيا؛
· استلمت كينيا وبوركينا فاصو معدات في عامي 1998 و1999 بموجب برنامج نقل المعدات؛
· يجري في إطار مشاريع البحوث دعم المعهد الكيني للأبحاث الصناعية والتنمية في مجال مبيدات الآفات الحيوية؛
· يقدَّم الدعم أيضا لمشروع أبحاث مشترك بين القارات بشأن الساكسيتوكسين تشارك فيه شيلي وجنوب أفريقيا والفلبين.
3-16 ورُعيت أيضا مشاركة عدد كبير من الأشخاص من أفريقيا في دورات التدريب وحلقات العمل الخاصة بالعاملين في الهيئات الوطنية. وقد عُقد عدد من حلقات التدارس وحلقات العمل الإقليميّة في أفريقيا.
3-17 وانصب التركيز في الجزء الثاني من اليوم على استبيان الأمانة بشأن التشريعات. وتم إعلام المشاركين بأنه من المهم أن تملأ جميع الدول الأطراف استمارة الاستبيان؛ إذ لم تكن قد ملأته حتائذ إلا 43 دولة طرفا. وأشار بعض المشاركين إلى أنه صَعُبَ عليهم فهم كيفية الرد على بعض الأسئلة. ولمّا كان من المفترض أن كثيرا من المشاركين ليسوا مخولين ملء استمارة الاستبيان، فقد رأى ممثلو الأمانة أنّه لن يكون من الوجيه ولا من العملي محاولة مساعدة كل وفد على ملئها خلال حلقة العمل. وبدلا من ذلك، أرشد ممثلو الأمانة المشاركين مستعرضين معهم الأسئلة وموضّحين الجوانب التي ظُنَّ أنها غير واضحة. وحُثّ المشاركون على جعل الهيئات المختصة تملأ استمارة الاستبيان بأسرع ما يمكن وإعادتها إلى المنظمة لمعالجتها.
3-18 وفي اليوم الثالث قدمت الدول الأطراف عروضا بشأن الاستعراض العام للوائح التنظيمية الخاصة بالمواد الكيميائية التي يجري إعدادها حاليا، ولم تأت هذه العروض بمعلومات جديدة بالقياس إلى الاستعراض العام عن اللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد الكيميائية التي تم إعدادها بالفعل. ولا توجد لوائح تنظيمية نافذة إلاّ في عدد قليل من الدول الأطراف المشاركة. وقدم ممثلو سوازيلند وبوتسوانا وناميبيا وملاوي وزمبابوي وجنوب أفريقيا بيانات عن الوضع فيما يتعلق بتشريعات التنفيذ الوطنية. وثمة نصوص قانونية شتّى بشأن المواد الكيميائية في عدد من الدول الأطراف، لكن ليس في معظمها حتى الآن قانون وحيد لتنفيذ الاتفاقية. وأما الدول الأطراف التي لديها مثل هذا القانون فقد تبيّن لها بعد استماعها للعرض الذي قدمه موظفو الأمانة أن تشريعاتها غير كافية.
3-19 ولوحظ باهتمام نهج جنوب أفريقيا القائم على الإعلان عن "جميع الأنشطة/المرافق ذات الصلة الخاضعة للتفتيش والواجب الإعلان عنها بمقتضى الاتفاقية، بمثابة سلع خاضعة للمراقبة بغية منح الهيئة الوطنية سلطات تخوّلها الحصول على الإعلانات ولإجراء عمليات التفتيش". ويشار بالمواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام إلى المواد الكيميائية التي لها تطبيقات لأغراض سلمية والتي يمكن أيضا أن تُستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية.
وضع الأولويات الإقليمية للتعاون الدولي
3-20 اقترحت الأمانة في الجلسة المخصصة لهذا الموضوع مجالات التعاون التالية فيما يتعلق بالمنطقة:
(أ) برنامج المنظمة للتدريب المشترك؛
(ب) برنامج دعم مشاركة العلميين المختصين في التكنولوجيا في المؤتمرات؛
(ج) برنامج التدريب الداخلي؛
(د) برنامج نقل المعدات؛
(هـ) بناء القدرات التقنية للمختبرات الوطنية؛
(و) مرفق التزويد بالمعلومات، المفيد كثيرا في الاستفسار عن كل ما يتعلق بالمواد الكيميائية؛
(ز) مشاريع البحوث في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية؛
(ح) دورات التدريب المتقدم والتدريب الأساسي الخاصة بالهيئات الوطنية؛
(ط) الدعم في مجال الإعلانات؛
(ي) كتيب المواد الكيميائية الذي سيجري تحيينه بانتظام.
3-21 واقترحت الأمانة أن ترى الدول الأعضاء في رابطة التنمية في الجنوب الأفريقي التي هي أطراف في الاتفاقية ما إذا كانت ترغب في النظر في إمكانية اتّباع النهج المتكامل لوضع تشريعاتها من أجل إعمال وسائل مراقبة موحدة فيما يخص الاتفاقية عبر حدود البلدان الأعضاء في هذه الرابطة.
3-22 واقترح ممثل زمبابوي أن تستمر الوفود الحاضرة في حلقة العمل على التفاعل والتواصل وذلك لتيسير اعتماد نهج مشترك فيما يخص وسائل المراقبة في المنطقة. وقال ممثلو الأمانة إنه ستتاح قائمة بأسماء المشاركين في حلقة العمل وبيانات الاتصال الخاصة بهم. ويمكن إرسال أي أسئلة أو طلبات أو اقتراحات خاصة بالمساعدة إلى الأمانة بعد إجراء المشاورات في العواصم المعنية.
4- طلبات الدول الأطراف
4-1 يجري بصورة مستمرة تقييم مدى ملاءمة ونجاعة برامج المنظمة الخاصة بالتعاون الدولي، وقد طُلب من المشاركين إرسال اقتراحاتهم في هذا الشأن إلى الأمانة.
4-2