الأمانة الفنية للمنظمة

مقدمة

الأمانة الفنية للمنظمة مكلَّفة بمساعدة مؤتمر الدول الأطراف ("المؤتمر") والمجلس التنفيذي ("المجلس") في أداء وظائفهما. إنها مفوَّضة على وجه التحديد تنفيذ "تدابير التحقق" المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ("الاتفاقية")؛ وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبكل الوظائف التي قد يفوضها إليها المؤتمر والمجلس.

وترد قائمة الوظائف المحددة للأمانة الفنية في الفقرتين 38 و 39 من المادة الثامنة من الاتفاقية. وبالإضافة إلى المسؤوليات العادية لأمانة أي منظمة دولية (مثل إعداد البرنامج والميزانية والتقارير، وتوفير الدعم التقني والإداري لسائر الأجهزة، والعمل بمثابة قناة اتصال)، أُسندت إلى الأمانة مسؤوليات معيّنة متسقة مع الطبيعة المتميِّزة للاتفاقية. فهي مكلّفة، في المقام الأول والأهم، بالاضطلاع بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وهي مخوَّلة أيضا، رهنا بموافقة المجلس، التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق؛ وتنسيق تكوين وحفظ مخـزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطـراف؛ والاضطلاع بواجبات أخرى تتعلق بتوفير المساعدة للدول الأطراف.

وتتألف الأمانة الفنية من مديرها العام، وهو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين وما قد تحتاجه من موظفين علميين وفنيين وغيرهم.

1–المدير العام
  المدير العاميعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات بناء على توصية من المجلس. ويمكن تجديد ولاية المدير العام لمدة أربع سنوات إضافية ولا يجوز بعدئذ تجديدها. والمدير العام الحالي، السفير روخيليو ابْفرتر، عيّنه مؤتمر الدول الأطراف في تموز/يوليو 2002 لولاية أولى مدتها أربع سنوات. ولاحقا وافق المؤتمر بالإجماع بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في دورته العاشرة، على تجديد ولاية السفير ابْفرتر لمدة أربع سنوات أخرى، تبدأ 25في تموز/يوليو 2006 وتنتهي في 24 تموز/يوليو 2010.

والمدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة وسير العمل فيها. ولا يجـوز للمدير العام (ولا للموظفين) في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر من خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس وحدهما. والمدير العام هو الوسيط الرسمي بين الأمانة والمؤتمر والمجلس. ويجوز له بحكم المنصب حضور دورات واجتماعات المؤتمر والمجلس، ويجوز له، بموافقة متولّي الرئاسة، الإدلاء بتصريحات كتابية أو شفوية في أي دورة أو اجتماع. ويشرف المدير العام أيضا على الدعم الإداري والتقني الذي يقدّم إلى المؤتمر والمجلس.

فيُعِدّ جدول الأعمال المؤقت لدورات واجتماعات المؤتمر والمجلس، ويسهر على أن تقديم الوثائق الملائمة فيما يخص كل مسألة معروضة على المؤتمر أو المجلس أو مقترح إدراجها في جداول أعمالهما. ويضطلع المدير العام بمسؤوليات خاصة من حيث نظام التحقق من تنفيذ الاتفاقية. فهو مكلّف بإعداد تقارير دورية يقدمها إلى المجلس والمؤتمر، عن أنشطة التحقق وعن حال تنفيذ الاتفاقية بمجملها. والمدير العام هو الذي يُصدِر جميع وثائق ولاية التفتيش ويضطلع بمسؤوليات من نوع خاص فيما يتصل بعمليات "التفتيش بالتحدي" [التفتيش المستعجل المجرى بناء على تشكيك] وعمليات التحقيق في حالات الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وهناك مجالات أخرى يضطلع فيها المدير العام بمسؤولية كبيرة، مثل تطبيق نظام السِرّية في المنظمة، وتناول العيّنات، وتعيين المفتشين. والمدير العام مسؤول أيضا عن تنظيم وسير عمل المجلس الاستشاري العلمي الذي يستعرض المستجدات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية.

2–الموظفين

إن أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بموظفي الأمانة هي من النوع المعتاد فيما يخص المعاهدات التي تُنشأ بموجبها منظمات دولية. فالمدير العام هو المسؤول عن تعيين الموظفين وعن تنظيم الأمانة وسير عملها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو "ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة". وبالإضافة إلى ذلك "يولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن"، ويجب في التعيين أن يسترشد بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح" (الفقرة 44 من المادة الثامنة من الاتفاقية). لكن للاتفاقية جانبا خاصا جديرا بالإبراز يتمثل في نصها الصريح على أنه لا يجوز إلا لرعايا الدول الأطـراف فيها تولي وظيفة المدير العام أو أي وظيفة أخرى من وظائف المنظمة.

ويُعيَّن موظفو الأمانة في واحدة من شُعبها من التسع التي يترأس كلا منها مدير، وهي: شعبة الشؤون الإدارية، شعبة العلاقات الخارجية، شعبة هيئة التفتيش، شعبة التعاون الدولي والمساعدة، مكتب الإشراف الداخلي، مكتب المستشار القانوني، مكتب المشاريع الخاصة، أمانة هيئتي توجيه المنظمة، شعبة التحقق. ويشرف المدير العام على جميع هذه الشُعب ويساعده في ذلك نائب المدير العام. وهناك موظفون معيَّنون مباشرة للعمل في ديوان المدير العام و مكتب نائب المدير العام. – الموظفون