OPCW

دال- الأمانة الفنية

37- تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.

38- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:

(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي؛

(ب) إعـداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛

(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛

(د) توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

(هـ) تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.

39- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:

(أ) التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛

(ب) الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخـزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطـراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21(ط) أعلاه؛

(ج) إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.

40- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.

41- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.

42- تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.

43- يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.

44- المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.

45- المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبـراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.

46- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.

47- تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

إلي أعلى