باء- مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
9- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
10- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.
11- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.
12- تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
(أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك؛
(ب) عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛
(ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو
(د) وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.
13- يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.
14- تعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
15- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.
16- يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.
17- يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.
18- يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القـرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قــدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هـذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
19- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
20- يشـرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.
21- ويضطلع المؤتمر بما يلي:
(أ) القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقـرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 7؛
(ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام")؛
(هـ) إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس؛
(و) إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ز) تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية؛
(ح) استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية، وفي هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في أدائه وظائفه، من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر؛
(ط) القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية؛
(ي) القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة؛
(ك) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة الثانية عشرة.
22- يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات استثنائية لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

